اللهم ارحم أمواتنا والمؤمنين

 

اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين

https://allahomerhammyfatherandrighteous.blogspot.com/

الاثنين، 9 أغسطس 2021

اداب الزفاف صفحة رقم -19 ملاطفة الزوجة عند البناء بها : من ح1----- ح 50.الالباني

اداب الزفاف 1 - ملاطفة الزوجة عند البناء بها :
يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها ، كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن ، قالت :
إني قينت ( 1 ) عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جئته فدعوته لجلوتها ( 2 ) فجاء ، فجلس إلى

صفحة رقم -20-

  جنبها ، فأتي بعس [ ( 3 ) لبن ، فشرب ، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت ، قالت أسماء : فانتهرتها ، وقلت لها : خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : فأخذت ، فشربت شيئا ، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أعطي تربك ( 4 ) ، قالت أسماء : فقلت : يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك ، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه ، قالت : فجلست ، ثم وضعته على ركبتي ، ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي
______
( 1 ) أي : زينت .
( 2 ) أي : للنظر إليها مجلوة مكشوفة .
( 3 ) هو القدح الكبير .
( 4 ) أي : صديقتك .
 

صفحة رقم -21-

  لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال لنسوة عندي : [ ناوليهن ) ، فقلن : لا نشتهيه فقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تجمعن جوعا وكذبا
2 - وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها :
وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك ، وأن يسمي الله تبارك وتعالى ، ويدعو بالبركة ، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا تزوج أحدكم امرأة ، أو اشترى خادما ، [ فليأخذ بناصيتها ] ، [ وليسم الله عز وجل ] ، [ وليدع بالبركة ] ، وليقل :
( 1 ) أخرجه أحمد بإسنادين يقوي أحدهما الآخر . وأشار المنذري إلى تقويته ، والحميدي أيضا في مسنده . وله شاهد في الطبراني في " الصغير " و" الكبير " ، و" تاريخ أصبهان " لأبي الشيخ ، وكتاب " الصمت " لابن الدنيا .
( 2 ) الناصية : منبت الشعر في مقدم الرأس كما في " اللسان " .
 

صفحة رقم -22-

  اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ( 1 ) .
( وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروه سنامه ، وليقل مثل ذلك ] ( 2 ) .
( 1 ) أي : خلقتها وطبعتها عليه . " نهاية " .
قلت : وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشر ، خلافا لمن يقول - من المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى ، وليس في كون الله خالقا للشر ما ينافي كماله تعالى ، بل هو من كماله تبارك وتعالى . وتفصيل ذلك في المطولات ، ومن أحسنها كتاب " شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل " ، لابن القيم ، فليراجعه من شاء . وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة ؟ وجوابي : نعم ، لما يرجى من خيرها ، ويخشى من شرها .
( 2 ) أخرجه البخاري في " أفعال العباد " ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقي ، وأبو يعلى في " مسنده " بإسناد حسن ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " :
" إسناده جيد " . وأشار لصحته عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الكبرى " بسكوته عليه كما نص في المقدمة ، وكذا ابن دقيق العيد في " الإلمام " .
 

صفحة رقم -22-

  3 - صلاة الزوجين معا :
ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا ، لأنه منقول عن السلف . وفيه أثران :
الأول : عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال :
( تزوجت وأنا مملوك ، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة ، قال : وأقيمت الصلاة ، قال : فذهب أبو ذر ليتقدم ، فقالوا : إليك قال : أو كذلك ؟ قالوا : نعم ، ( 1 ) قال : فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك ، وعلموني فقالوا :
( إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ، ثم سل الله من خير ما دخل عليك ، وتعوذ به من شره ، ثم شأنك وشأن أهلك ( 2 ) .
( 1 ) قلت : يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يؤم المزور في بيته إلا أن يأذن له ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه " . أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " ، وهو في " صحيح أبي داود " .
( 2 ) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف " . وعبد الرزاق أيضا ، وسنده صحيح إلى أبي سعيد ، وهو مستور ، لم أجد من ذكره سوى أن الحافظ أورده في " الإصابة " فيمن روى عن مولاه أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري ، ثم رأيته في ثقات ابن حبان قال هندية :
" يروي عن جماعة من الصحابة ، روى عنه أبو نضرة "
ثم ساق هذه القصة دون قوله : فقالوا : . . . إلخ ، وهو رواية لابن أبي شيبة .
 

 صفحة رقم -23-

  الثاني : عن شقيق قال :
( جاء رجل يقال له : أبو حريز ( 1 ) ، فقال : إني تزوجت جارية شابة [ بكرا ] ، وإني أخاف أن تفركني ( 2 ) ، فقال عبد الله ( يعني ابن مسعود
( 1 ) بحاء مفتوحة ، والأصل " حرير " بدون إعجام ، وقد أورده الذهبي في " المشتبه " بالحاء ، وقال :
" له صحبة " . ثم تناقض فذكره في " التجريد " بالجيم والراء المكسورة ، كما حكاه عنه ابن ناصر الدين في " التوضيح " ، وقد حكى الوجهين عن غير واحد من المتقدمين . والله أعلم .
( 2 ) أي : تبغضني ، وفي " النهاية " : " فركت المرأة زوجها تفركه فركا بالكسر ، وفركا وفروكا فهي فروك " .

صفحة رقم -24-

  ( إن الإلف من الله ، والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين . زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود :
( وقل : اللهم بارك لي في أهلي ، وبارك لهم في ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير ] ( 1 ) .
( 1 ) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصدر السابق ، وكذا عبد الرزاق في " مصنفه " وسنده صحيح ، وأخرجه الطبراني بسندين صحيحين ، والزيادة مع الرواية الأخرى له ، ورواه في " الأوسط " كما في الجمع بينه وبين " الصغير " من طريق الحسين بن واقد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل ، فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ، ويقول : اللهم بارك لي في أهلي ، وبارك لأهلي في ، اللهم ارزقهم مني ، وارزقني منهم ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير ، وفرق بيننا إذا فرقت في خير " .
وقال : " لم يروه عن عطاء إلا الحسين " .
قلت : يعني مرفوعا ، وعطاء بن السائب كان اختلط ، وقد رواه عنه حماد بن زيد به نحوه موقوفا عليه ، وهو الصواب ، لأن حماد بن زيد روى عن عطاء قبل أن يختلط ، ولذلك أوردناه في المتن ، وهي الرواية الأخرى عن ابن مسعود .
ثم رأيته من طريق آخر عن ابن مسعود عند الثقفي ، فانظر : " إذا تزوج أحدكم . . . " من " المعجم " .
وله شاهد مرفوع عن سلمان ، أخرجه ابن عدي ، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ، والبزار في " مسنده " بسند ضعيف تكلمت عليه في " معجم الحديث " بلفظ : " إذا تزوج أحدكم . . . " ، ورواه ابن عساكر عنه وعن ابن عباس .
وروى عبد الزراق عن ابن جريج قال :
حدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة ، فلما دخل عليها وقف على بابها ، فإذا هو بالبيت مستور ، فقال :
ما أدري أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة إلى ( كندة ) والله لا أدخله حتى تهتك أستاره
فلما هتكوها . . . دخل . . . ثم عمد إلى أهله ، فوضع يده على رأسها . . . فقال : هل أنت مطيعتي رحمك الله ؟ قالت : قد جلست مجلس من يطاع ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي :
" إن تزوجت يوما فليكن أول ما تلتقيان عليه من طاعة الله " ، فقومي فلتصل ركعتين ، فما سمعتني أدعو فأمني ، فصليا ركعتين ، وأمنت ، فبات عندها ، فلما أصبح ، جاءه أصحابه ، فانتحاه رجل من القوم ، فقال : كيف وجدت أهلك ؟ فأعرض عنه ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، فلما رأى ذلك صرف وجهه إلى القوم ، وقال :
رحمكم الله ، فيما المسألة عما غيبت الجدران والحجب والأستار ؟ بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر ، إن أخبر أو لم يخبر .
وفي إسناده انقطاع كما هو ظاهر .
 

صفحة رقم -26-

  4 - ما يقول حين يجامعها :
وينبغي أن يقول حين يأتي أهله :
( بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا .
قال صلى الله عليه وسلم :
( فإن قضى الله بينما ولدا لم يضره الشيطان أبدا " ( 1 ) .
( 1 ) أخرجه البخاري وبقية أصحاب السنن إلا النسائي . . .
 

صفحة رقم -27-

  5 - كيف يأتيها :
ويجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء ، من خلفها أو من أمامها ، لقول الله تبارك وتعالى : : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ، أي : كيف شئتم مقبلة ومدبرة ، وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها :
الأول عن جابر رضي الله عنه قال :
( كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ] ( 1 ) .
( 1 ) رواه البخاري ومسلم والنسائي . . .
 

صفحة رقم -28-

  الثاني : عن ابن عباس ، قال :
( كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن ، مع هذا الحي من يهود ، وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف ( 1 ) ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة ، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه ، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى شري ( 2 ) أمرها ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع
( 1 ) أي : على جانب . " نهاية "
( 2 ) أي : عظم وتفاقم .
 

صفحة رقم -29-

  الولد ( 1 ) .
6 - تحريم الدبر :
ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ،
( 1 ) أخرجه أبو داود والحاكم ، والبيهقي ، والواحدي في " الأسباب " والخطابي في " غريب الحديث " ، وسنده حسن ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي
وله عند الطبراني طريق آخر مختصر .
وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه . أخرجه النسائي في " العشرة " بسند صحيح ، ثم روى هو والقاسم السرقسطي في " الغريب " ، وغيرهما ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن ، قال : وما التحميض ؟ قلت : نأتيهن في أدبارهن قال : أف أو يفعل ذلك مسلم ؟
قلت : وسنده صحيح ، وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر ، فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره في غيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه .
 

صفحة رقم -30-

  والأحاديث المتقدمة ، وفيه أحاديث أخرى :
الأول : عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
( لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم ، وكان المهاجرون ( 1 ) يجبون ( 2 ) ، وكانت الأنصار لا تجبي ، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك ، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : فأتته ، فاستحيت أن تسأله ، فسألته أم سلمة ، فنزلت :
( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) وقال : لا إلا في صمام ( 3 ) واحد ( 4 ) .
( 1 ) يعني نساء المهاجرين والأنصار .
( 2 ) من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس :
" جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه " .
( 3 ) أي : مسلك واحد ، وفي " النهاية " :
" الصمام : ما تسد به الفرجة ، فسمي الفرج به " .
( 4 ) أخرجه أحمد والسياق له ، والترمذي وصححه ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم في " تفسيره " ، والبيهقي ، وإسناده صحيح على شرط مسلم
 



اداب الزفاف
صفحة رقم -19-
1 -
ملاطفة الزوجة عند البناء بها :
يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها ، كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن ، قالت :
إني قينت ( 1 ) عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جئته فدعوته لجلوتها ( 2 ) فجاء ، فجلس إلى
صفحة رقم -20-
جنبها ، فأتي بعس [ ( 3 ) لبن ، فشرب ، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت ، قالت أسماء : فانتهرتها ، وقلت لها : خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : فأخذت ، فشربت شيئا ، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أعطي تربك ( 4 ) ، قالت أسماء : فقلت : يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك ، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه ، قالت : فجلست ، ثم وضعته على ركبتي ، ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي
______
( 1 )
أي : زينت .
( 2 )
أي : للنظر إليها مجلوة مكشوفة .
( 3 )
هو القدح الكبير .
( 4 )
أي : صديقتك .
صفحة رقم -21-
لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال لنسوة عندي : [ ناوليهن ) ، فقلن : لا نشتهيه فقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تجمعن جوعا وكذبا
2 -
وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها :
وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك ، وأن يسمي الله تبارك وتعالى ، ويدعو بالبركة ، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :
(
إذا تزوج أحدكم امرأة ، أو اشترى خادما ، [ فليأخذ بناصيتها ] ، [ وليسم الله عز وجل ] ، [ وليدع بالبركة ] ، وليقل :
( 1 )
أخرجه أحمد بإسنادين يقوي أحدهما الآخر . وأشار المنذري إلى تقويته ، والحميدي أيضا في مسنده . وله شاهد في الطبراني في " الصغير " و" الكبير " ، و" تاريخ أصبهان " لأبي الشيخ ، وكتاب " الصمت " لابن الدنيا .
( 2 )
الناصية : منبت الشعر في مقدم الرأس كما في " اللسان " .
صفحة رقم -22-
اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ( 1 ) .
(
وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروه سنامه ، وليقل مثل ذلك ] ( 2 ) .
( 1 )
أي : خلقتها وطبعتها عليه . " نهاية " .
قلت : وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشر ، خلافا لمن يقول - من المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى ، وليس في كون الله خالقا للشر ما ينافي كماله تعالى ، بل هو من كماله تبارك وتعالى . وتفصيل ذلك في المطولات ، ومن أحسنها كتاب " شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل " ، لابن القيم ، فليراجعه من شاء . وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة ؟ وجوابي : نعم ، لما يرجى من خيرها ، ويخشى من شرها .
( 2 )
أخرجه البخاري في " أفعال العباد " ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقي ، وأبو يعلى في " مسنده " بإسناد حسن ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " :
"
إسناده جيد " . وأشار لصحته عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الكبرى " بسكوته عليه كما نص في المقدمة ، وكذا ابن دقيق العيد في " الإلمام " .
صفحة رقم -22-
3 -
صلاة الزوجين معا :
ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا ، لأنه منقول عن السلف . وفيه أثران :
الأول : عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال :
(
تزوجت وأنا مملوك ، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة ، قال : وأقيمت الصلاة ، قال : فذهب أبو ذر ليتقدم ، فقالوا : إليك قال : أو كذلك ؟ قالوا : نعم ، ( 1 ) قال : فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك ، وعلموني فقالوا :
(
إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ، ثم سل الله من خير ما دخل عليك ، وتعوذ به من شره ، ثم شأنك وشأن أهلك ( 2 ) .
( 1 )
قلت : يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يؤم المزور في بيته إلا أن يأذن له ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه " . أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " ، وهو في " صحيح أبي داود " .
( 2 )
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف " . وعبد الرزاق أيضا ، وسنده صحيح إلى أبي سعيد ، وهو مستور ، لم أجد من ذكره سوى أن الحافظ أورده في " الإصابة " فيمن روى عن مولاه أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري ، ثم رأيته في ثقات ابن حبان قال هندية :
"
يروي عن جماعة من الصحابة ، روى عنه أبو نضرة "
ثم ساق هذه القصة دون قوله : فقالوا : . . . إلخ ، وهو رواية لابن أبي شيبة .


www.alalbani.info





صفحة رقم -23-
الثاني : عن شقيق قال :
(
جاء رجل يقال له : أبو حريز ( 1 ) ، فقال : إني تزوجت جارية شابة [ بكرا ] ، وإني أخاف أن تفركني ( 2 ) ، فقال عبد الله ( يعني ابن مسعود
( 1 )
بحاء مفتوحة ، والأصل " حرير " بدون إعجام ، وقد أورده الذهبي في " المشتبه " بالحاء ، وقال :
"
له صحبة " . ثم تناقض فذكره في " التجريد " بالجيم والراء المكسورة ، كما حكاه عنه ابن ناصر الدين في " التوضيح " ، وقد حكى الوجهين عن غير واحد من المتقدمين . والله أعلم .
( 2 )
أي : تبغضني ، وفي " النهاية " : " فركت المرأة زوجها تفركه فركا بالكسر ، وفركا وفروكا فهي فروك " .  فحة رقم -24-
(
إن الإلف من الله ، والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين . زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود :
(
وقل : اللهم بارك لي في أهلي ، وبارك لهم في ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير ] ( 1 ) .
( 1 )
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصدر السابق ، وكذا عبد الرزاق في " مصنفه " وسنده صحيح ، وأخرجه الطبراني بسندين صحيحين ، والزيادة مع الرواية الأخرى له ، ورواه في " الأوسط " كما في الجمع بينه وبين " الصغير " من طريق الحسين بن واقد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"
إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل ، فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ، ويقول : اللهم بارك لي في أهلي ، وبارك لأهلي في ، اللهم ارزقهم مني ، وارزقني منهم ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير ، وفرق بيننا إذا فرقت في خير " .
وقال : " لم يروه عن عطاء إلا الحسين " .
قلت : يعني مرفوعا ، وعطاء بن السائب كان اختلط ، وقد رواه عنه حماد بن زيد به نحوه موقوفا عليه ، وهو الصواب ، لأن حماد بن زيد روى عن عطاء قبل أن يختلط ، ولذلك أوردناه في المتن ، وهي الرواية الأخرى عن ابن مسعود .
ثم رأيته من طريق آخر عن ابن مسعود عند الثقفي ، فانظر : " إذا تزوج أحدكم . . . " من " المعجم " .
وله شاهد مرفوع عن سلمان ، أخرجه ابن عدي ، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ، والبزار في " مسنده " بسند ضعيف تكلمت عليه في " معجم الحديث " بلفظ : " إذا تزوج أحدكم . . . " ، ورواه ابن عساكر عنه وعن ابن عباس .
وروى عبد الزراق عن ابن جريج قال :
حدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة ، فلما دخل عليها وقف على بابها ، فإذا هو بالبيت مستور ، فقال :
ما أدري أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة إلى ( كندة ) والله لا أدخله حتى تهتك أستاره
فلما هتكوها . . . دخل . . . ثم عمد إلى أهله ، فوضع يده على رأسها . . . فقال : هل أنت مطيعتي رحمك الله ؟ قالت : قد جلست مجلس من يطاع ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي :
"
إن تزوجت يوما فليكن أول ما تلتقيان عليه من طاعة الله " ، فقومي فلتصل ركعتين ، فما سمعتني أدعو فأمني ، فصليا ركعتين ، وأمنت ، فبات عندها ، فلما أصبح ، جاءه أصحابه ، فانتحاه رجل من القوم ، فقال : كيف وجدت أهلك ؟ فأعرض عنه ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، فلما رأى ذلك صرف وجهه إلى القوم ، وقال :
رحمكم الله ، فيما المسألة عما غيبت الجدران والحجب والأستار ؟ بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر ، إن أخبر أو لم يخبر .
وفي إسناده انقطاع كما هو ظاهر .
صفحة رقم -26-
4 -
ما يقول حين يجامعها :
وينبغي أن يقول حين يأتي أهله :
(
بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا .
قال صلى الله عليه وسلم :
(
فإن قضى الله بينما ولدا لم يضره الشيطان أبدا " ( 1 ) .
( 1 )
أخرجه البخاري وبقية أصحاب السنن إلا النسائي . . .
صفحة رقم -27-
5 -
كيف يأتيها :
ويجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء ، من خلفها أو من أمامها ، لقول الله تبارك وتعالى : : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ، أي : كيف شئتم مقبلة ومدبرة ، وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها :
الأول عن جابر رضي الله عنه قال :
(
كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ] ( 1 ) .
( 1 )
رواه البخاري ومسلم والنسائي . . .
صفحة رقم -28-
الثاني : عن ابن عباس ، قال :
(
كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن ، مع هذا الحي من يهود ، وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف ( 1 ) ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة ، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه ، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى شري ( 2 ) أمرها ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع
( 1 )
أي : على جانب . " نهاية "
( 2 )
أي : عظم وتفاقم .
صفحة رقم -29-
الولد ( 1 ) .
6 -
تحريم الدبر :
ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ،
( 1 )
أخرجه أبو داود والحاكم ، والبيهقي ، والواحدي في " الأسباب " والخطابي في " غريب الحديث " ، وسنده حسن ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي
وله عند الطبراني طريق آخر مختصر .
وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه . أخرجه النسائي في " العشرة " بسند صحيح ، ثم روى هو والقاسم السرقسطي في " الغريب " ، وغيرهما ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن ، قال : وما التحميض ؟ قلت : نأتيهن في أدبارهن قال : أف أو يفعل ذلك مسلم ؟
قلت : وسنده صحيح ، وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر ، فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره في غيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه .
صفحة رقم -30-
والأحاديث المتقدمة ، وفيه أحاديث أخرى :
الأول : عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
(
لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم ، وكان المهاجرون ( 1 ) يجبون ( 2 ) ، وكانت الأنصار لا تجبي ، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك ، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : فأتته ، فاستحيت أن تسأله ، فسألته أم سلمة ، فنزلت :
(
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) وقال : لا إلا في صمام ( 3 ) واحد ( 4 ) .
( 1 )
يعني نساء المهاجرين والأنصار .
( 2 )
من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس :
"
جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه " .
( 3 )
أي : مسلك واحد ، وفي " النهاية " :
"
الصمام : ما تسد به الفرجة ، فسمي الفرج به " .
( 4 )
أخرجه أحمد والسياق له ، والترمذي وصححه ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم في " تفسيره " ، والبيهقي ، وإسناده صحيح على شرط مسلم


www.alalbani.info




صفحة رقم -31-
الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنه قال :
(
جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت . قال : وما الذي أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة ( 1 ) ، فلم يرد عليه شيئا ، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، يقول : أقبل وأدبر ، واتقل الدبر والحيضة " ( 2 )
( 1 )
كنى برحله عن زوجته ، أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها ، لأن المجماع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها ، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله ، إما أن يريد به المنزل والمأوى ، وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل ، وهو الكور . " نهاية " .
( 2 )
رواه النسائي في " العشرة " ، والترمذي ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والواحدي بسند حسن . وحسنه الترمذي .




www.alalbani.info




صفحة رقم -32-
الثالث : عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه :
(
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حلال . فلما ولى الرجل دعاه ، أو أمر به فدعي ، فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين ، أوفي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ( 1 ) ؟ أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم ، أم من دبرها في دبرها ؟ فلا ، فإن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن " ( 2 ) .
( 1 )
يعني : في أي الثقبين ، والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في " النهاية " .
( 2 )
رواه الشافعي وقواه ، وعنه البيهقي ، والدارمي ، والطحاوي ، والخطابي في " غريب الحديث " ، وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في " الخلاصة " ، وعله عن دالنسائي في " العشرة " والطحاوي والبيهقي وابن عساكر طرق أخر ، أحدها جيد كما قال المنذري ، وصححه ابن حبان ، وابن حزم ، ووافقهما الحافظ في " الفتح .




www.alalbani.info




صفحة رقم -33-
الرابع : [ لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها ] ( 1 ) .
الخامس : [ ملعون من يأتي النساء في محاشهن . يعني : أدبارهن . السادس : [ من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ] ( 3 ) .
( 1 )
أخرجه النسائي في " العشرة " ، والترمذي ، وابن حبانمن حديث ابن عباس وسنده حسن ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن راهويه كما في " مسائل المروزي " ، وله طريق آخر عند ابن الجارود بسند جيد ، وقواه ابن دقيق العيد ، والنسائي ، وابن عساكر ، وأحمد ، من حديث أبي هريرة .
( 2 )
أخرجه ابن عدي من حديث عقبة بن عامر بسند حسن ، وهو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة ، وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به . أخرجه أبو داود ، وأحمد .
( 3 )
أخرجه أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي ، فرواه في " العشرة " ، والدارمي ، وأحمد واللفظ له والضياء في " المختارة " من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في " نقد التاج " .
وروى النسائي ، وابن بطة في " الإبانة " عن طاوس قال :
سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها ؟ فقال : هذا يسألني عن الكفر ؟ وسنده صحيح ، وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف .
وقال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " :
"
قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ، ولي في ذلك مصنف كبير " .
قلت : فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في " تفسيره " :
"
إنها ضعيفة " لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا ، وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي ، وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها ، وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب . وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ، ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر ، وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع ، فانظر مثلا " الإرواء " ( 7/65 - 70 ) .




www.alalbani.info




صفحة رقم -35-
7 -
الوضوء بين الجماعين :
وإذا أتاها في المحل المشروع ، ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم :
(
إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود ، فليتوضأ [ بينهما وضوءا ] وفي رواية : وضوءه للصلاة ) [ فإنه أنشط في العود ] ( 1 ) .
8 -
الغسل أفضل :
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه ، يغتسل عند هذه وعند هذه ، قال : فقلت له : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال :
( 1 )
أخرجه مسلم ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ، وأحمد وأبو نعيم والزيادة له ، وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري ، وقد خرجناه في " صحيح سنن أبي داود " برقم ( 216 ) . 
صفحة رقم -36-
(
هذا أزكى وأطيب وأطهر ] ( 1 ) .
9 -
اغتسال الزوجين معا :
ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ، ولو رأى منه ورأت منه ، وفيه أحاديث :
الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(
كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [ تختلف أيدينا فيه ] ، فيبادرني حتى أقول : دع لي ، دع لي ، قالت : وهما جنبان ] ( 2 ) .
( 1 )
رواه أبو داود ، والنسائي في " عشرة النساء " والطبراني ، وأبو نعيم في " الطب " بسند حسن ، وقواه الحافظ ، وقد تكلمت عليه في " صحيح السنن " رقم ( 215 ) .
( 2 )
رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في " صحاحهم " ، والسياق لمسلم ، والزيادة له وللبخاي في رواية ، وترجم له ب " باب غسل الرجل مع امرأته " . . . 
صفحة رقم -39-
10 -
الثاني : عن معاوية بن حيدة قال :
قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : [ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ] . قال
صفحة رقم -40-
قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال :
(
إن استطعت أن لا يرينها أحد ، فلا يرينها ] . قال :
فقلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال :
(
الله أحق أن يستحيى منه من الناس ] ( 1 ) .
( 1 )
رواه أصحاب " السنن " إلا النسائي ، والروياني في " المسند " ، وكذا أحمد ، والبيهقي ، واللفظ لأبي داود ، وسنده حسن وصححه الحاكم ، ووافقه الذبي ، وقواه ابن دقيق العيد في " الإلمام " .
والحديث ترجم له النسائي ب " نظر المرأة إلى عورة زوجها " ، وعلقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ، ومن تستر فالستر افضل " ، ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين ، فأشار في إلى أن قوله في الحديث : " الله أحق أن يستحيى منه " محمول على ما هو الأفضل والأكمل ، وليس على ظاهره المفيد للوجوب ، قال المناوي :
"
وقد حمله الشافعية على الندب ، وممن وافقهم ابن جريج ، فأول الخبر في " الآثار " على الندب ، قال : لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة " .
وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه ، فراجعه إن شئت ( 1/307 ) . 
صفحة رقم -41-
10 -
توضؤ الجنب قبل النوم :
ولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ ، وفيه أحاديث :
الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [ يأكل أو ] ينام وهو جنب غسل فرجه ، وتوضأ وضوءه للصلاة ) ( 1 )
الثاني : عن ابن عمر رضي الله عنهما :
(
أن عمر قال : يا رسول الله أينام أحدنا وهو
( 1 )
أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة في " صحاحهم " . 
صفحة رقم -42-
جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ ) ، وفي رواية :
(
توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم ) . وفي رواية :
(
نعم ، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ) .
وفي أخرى :
(
نعم ، ويتوضأ إن شاء ( 1 ) .
الثالث : عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(
ثالثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر ، والمتضمخ ( 2 )
( 1 )
أخرجه الثلاثة في " صحاحهم " ، وابن عساكر ، والرواية الثانية لأبي داود بسند صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " ، والرواية الثالثة لمسلم وأبو عوانة والبيهقي ، والأخيرة لابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " كما في " التلخيص " ، وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء ، وهو مذهب جمهور العلماء ، وسيأتي لهذا زيادة بيان في المسألة التالية ، وإذا كان كذلك فبالأولى أن لا يجب هذا على الوضوء على غير الجنب . فتنبه
( 2 )
أي : المنكر التلطخ ب " الخلوق " ، وهو بفتح المعجمة ، قال ابن الأثير :
"
وهو طيب معروف ، مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء " .  
صفحة رقم -43-
بالخلوق ، [ والجنب إلا أن يتوضأ ( 1 )
11 -
حكم هذا الوضوء :
وليس ذلك على الوجوب ، وإنما للاستحباب المؤكد ، لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال :
(
نعم ، ويتوضأ إن شاء ) ابن حبان في صحيحه .
حديث حسن ، أخرجه أبو داود في " سننه " من طريقين ، وأحمد والطحاوي والبيهقي من أحدهما ، وصححه الترمذي وغيره ، وفيه نظر بينته في كتابي " ضعيف سنن أبي داود " ، لكن متن الطريق الأولى وهو هذا له شاهدان أوردهما الهيثمي في " المجمع " ، ولهذا حسنته ، وأحدهما عند الطبراني في " الكبير " من حديث ابن عباس .
( 2 )
رواه ابن حبان في " صحيحه " عن شيخه ابن خزيمة ، وإلى " صحيحه " عزاه الحافظ في " التلخيص " كما تقدم قريبا ، ثم قال الحافظ :
"
وأصله في " الصحيحين " دون قوله : إن شاء " .
قلت : بل هو في " صحيح مسلم " أيضا بهذه الزيادة كما سبق تخريجه آنفا ، وهي دليل صريح على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب ، خلافا للظاهرية
صفحة رقم -44-
ويؤيده حديث عائشة قالت :
(
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء [ حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ] ( 1 )
( 1 )
رواه ابن أبي شيبة ، وأصحاب " السنن " إلا النسائي ، والطحاوي والطيالسي وأحمد والبغوي في " حديث علي بن الجعد " وأبو يعلى في " مسنده " ، والبيهقي والحاكم وصححاه ، وهو كما قالا كما بينته في " صحيح أبي داود " برقم ، ورواه عفيف الدين أبو المعالي في " ستين حديثا " برقم ( 6 ) بلفظ :
"
فإن استيقظ من آخر الليل ، فإن كان له في أهله حاجة عاودهم ثم اغتسل " .
وفي سنده أبو حنيفة رحمه الله .
وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عباس قال :
"
إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل "
وعن سعيد بن المسيب قال :
"
إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ " .
وسنده صحيح ، وهو مذهب الجمهور
صفحة رقم -45-
وفي رواية عنها :
(
كان يبيت جنبا فيأتيه بلال ، فيؤذنه بالصلاة ، فيقوم فيغتسل ، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ، ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ، ثم يظل صائما . قال مطرف : فقلت لعامر : في رمضان ؟ قال : نعم ، سواء رمضان أو غيره ( 1 )
12 -
تيمم الجنب بدل الوضوء :
ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت :
(
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ ،
( 1 )
رواه ابن أبي شيبة ، من رواية الشعبي عن مسروق عنها . وسنده صحيح ، وهو شاهد قوي للذي قبله ، وكذا رواه أحمد ، وأبو يعلى في " مسنده " ، وله عندي طريق أخرى
صفحة رقم -46-
أو تيمم ( 1 ) .
13 -
اغتساله قبل النوم أفضل :
واغتسالهما أفضل ، لحديث عبد الله بن قيس قال :
( 1 )
رواه البيهقي من طريق عثام بن علي عن هشام عن أبيه عنها . قال الحافظ في " الفتح " :
"
إسناده حسن " .
قلت : رواه ابن أبي شيبة عن عثام به موقوفا عليها في الرجل يصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام ، قالت : يتوضأ أو يتيمم . وسنده صحيح .
وقد تابعه إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن عروة به مرفوعا ، ولفظه :
"
كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم " .
رواه الطبراني في " الأوسط " عن بقية بن الوليد عنه ، وقال : :
"
لم يروه عن هشام إلا إسماعيل " .
قلت : وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه منها ، لكنه قد تابعه عثام بن علي - وهو ثقة كما سبق - ففي متابعته رد على الطبراني كما لا يخفى
صفحة رقم -47-
(
سألت عائشة قلت : كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن ينام ، أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ، ربما اغتسل فنام ، وربما توضأ فنام ، قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ( 1 )
14 -
تحريم إتيان الحائض :
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها ( 2 ) لقوله تبارك وتعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ( 3 ) فاعتزلوا
( 1 )
مسلم وأبو عوانة وأحمد .
( 2 )
قال الشوكاني في " فتح القدير " :
"
ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض ، وهو معلوم من ضرورة الدين " .
( 3 )
أي : هو شيء تتأذى به المرأة . وفسره القرطبي وغيره برائحة دم الحيض . قال السيد رشيد رضا رحمه الله :
"
أخذه على ظاهره مقرر في الطب ، فلا حاجة إلى العدول عنه " ، ويعني به الضرر الجسماني ، قال :
"
لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر ، وإذا سلم الرجل من هذا الأذى ، فلا تكاد تسلم منه المرأة ، لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ، ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى ، وهي إفراز الدم المعروف " . 
صفحة رقم -48-
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ( 1 ) فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .
وفيه أحاديث :
الأول : من قوله صلى الله عليه وسلم :
(
من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا
( 1 )
هو انقطاع دم الحيض ، وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله : {فإذا تطهرن} ، فإنه من عملهن ، وهو استعمال الماء منهن ، وسيأتي بيان المراد منه في المسألة ( 17 ) . 
صفحة رقم -49-
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ( 1 ) الثاني : عن أنس بن مالك قال :
(
إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها ( 2 ) في البيت ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح ، فقالت اليهود : ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا ، أفلا ننكحهن في المحيض ؟ فتمعر ( 3 ) وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد ( 4 ) عليهما ، فخرجا ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث في آثارهما فسقاهما ، فظننا أنه لم يجد عليهما ( 5 ) .
( 1 )
حديث صحيح . رواه أصحاب " السنن " وغيرهم كما سبق في المسالة .
( 2 )
أي : لم يخالطوها .
( 3 )
أي : تغير .
( 4 )
أي : غضب .
( 5 )
أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " .
صفحة رقم -50-
15 -
كفارة من جامع الحائض :
من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها ، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها ، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال :
(
يتصدق بدينار أو نصف دينار ( 1 )
( 1 )
أخرجه أصحاب " السنن " والطبراني في " المعجم الكبير " وابن الأعرابي في " معجمه ، والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وابن دقيق العيد ، وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " ، وكذا وافقه ابن الملقنفي " خلاصة البدر المنير " ، وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء ، وجعله من مذهبه فقال أبو داود في " المسائل " :
"
سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض ؟ قال : ما أحسن حديث عبد الحميد فيه ( قلت : يعني هذا ) ، قلت : وتذهب إليه ؟ قال : نعم ، إنما هو كفارة . [ قلت ] : فدينار أو نصف دينار : قال : كيف شاء " .
وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في النيل ، وقواه

تاب الطلاق للعدة محكما وكاملا

كتاب الطلاق المُحْكَم والكامل كتاب الطلاق المحكم والكامل منقحا هيتميل  نسخة منقحة ليس فيها درافت بلوجر الملوث للمدونة ومذيلة بموضوع ال...