اللهم ارحم أمواتنا والمؤمنين

 

اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين

https://allahomerhammyfatherandrighteous.blogspot.com/

الاثنين، 9 أغسطس 2021

من 101 اداب الزفاف حتي 152.

صفحة رقم -101-
الثاني : عن بريدة رضي الله عنه قال : قال نفر من الأنصار لعلي : عندك فاطمة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، فقال : ما حاجة ابن أبي طالب ؟ فقال : يا رسول الله ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مرحبا وأهلا ، لم يزد عليهما ، فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه ، قالوا : ما وراءك ؟ قال : ما أدري غير أنه قال لي : مرحبا وأهلا ، فقالوا : يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما ، أعطاك الأهل والمرحب ، فلما كان بعد ذلك ، بعدما زوجه قال : يا علي إنه لا بد للعروس ( 1 ) من وليمة ، فقال سعد : عندي كبش ، وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة ، فلما كانت ليلة البناء ، قال : لا تحدث شيئا حتى تلقاني ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتوضأ فيه ، ثم أفرغه على علي ، فقال :
(
اللهم بارك فيهما ، وبارك لهما في بنائهما ( 2 ) .
( 1 )
وفي رواية : " للعرس " وهي رواية أحمد ، وقد تقدمت بتمامها في المسألة ( رقم 24 ) .
( 2 )
رواه ابن سعد والطبراني في " الكبير " بسند حسن .
صفحة رقم -102-
الثالث : عن عائشة رضي الله عنها قالت :
تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتتني أمي ، فأدخلتني الدار ، فإذا نسوة من الأنصار في البيت ، فقلن :
(
على الخير والبركة ، وعلى خير طائر ( 1 ) .
الخامس : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ ( 2 ) الإنسان إذا تزوج قال :
(
بارك الله لك ، وبارك الله عليك ، وجمع بينكما في ( وفي رواية : على ) خير ( 3 )
( 1 )
أي : على افضل حظ ونصيب ، وطائر الإنسان : نصيبه . والحديث رواه البخاري ومسلم والبيهقي .
( 2 )
بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز ، معناه دعا له في موضع قولهم : " بالرفاه والبنين " ، وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية ، فورد النهي عنها . كذا في " الفتح " ثم ذكر أحاديث في النهي عنها ، منها حديث الحسن الآتي بعده .
( 3 )
رواه سعيد بن منصور وكذا أبو داود ، والترمذي ، وكذا أبو علي الطوسي وصححاه ، والدارمي وأحمد والحاكم والبيهقي . وقال الحاكم :
"
صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .  
صفحة رقم -103-
35 -
بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية :
ولا يقول : [ بالرفاء والبنين ) كما يفعل الذين لا يعلمون ، فإنه من عمل الجاهلية ، وقد نهي عنه في أحاديث ، منها : عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم ، فدخل عليه القوم ، فقالوا : بالرفاء والبنين ، فقال : لا تفعلوا ذلك [ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ] ، قالوا : فما نقول يا أبا زيد ؟ قال : قولوا : بارك الله
صفحة رقم -104-
لكم ، وبارك عليكم ، إنا كذلك كنا نؤمر ( 1 ) .
36 -
قيام العروس على خدمة الرجال :
ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين
( 1 )
رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في " مصنفه " ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي . وقال الحافظ :
"
رجاله ثقات ، إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال " .
صفحة رقم -105-
العروس نفسها إذا كانت متسترة ( 1 ) وأمنت الفتنة ، لحديث سهل بن سعد قال :
( 1 )
أعني السترة المشروعة ، ويشترط فيها ثمانية أشياء :
1 -
استيعاب جميع البدن إلا الوجه والكفين .
2 -
أن لا يكون زينة في نفسه .
3 -
أن يكون صفيقا لا يشف .
4 -
وأن لا يصف شيئا من جسمها لضيقه .
5 -
ولا يكون مطيبا .
6 -
ولا يشبه لباس الرجال .
7 -
ولا لباس الكافرات .
8 -
ولا يكون لباس شهرة .
وأدلة هذه الشروط موجودة في كتابي : " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " . 
صفحة رقم -106-
(
لما عرس ( 1 ) أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فما صنع لهم طعاما ، ولا قدمه إليهم ، إلا امرأته أم أسيد ، بلت ( وفي رواية : أنقعت ) تمرات في تور ( 2 ) من حجارة من الليل ، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته ( 3 ) له فسقته ، تتحفه بذلك ، [ فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس ] ( 4 ) .
( 1 )
أي : دخل بزوجته ، قال في " اللسان " :
"
وقد عرس وأعرس : اتخذها عرسا ودخل بها ، وكذلك عرس بها وأعرس " .
( 2 )
إناء يكون من نحاس وغيره ، وقد بين هنا أنه كان من الحجارة .
( 3 )
أي : مرسته بيدها ، يقال : ماثته وأماثته ثلاثيا ورباعيا .
( 4 )
رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في " صحيحه " .  
صفحة رقم -107-
37 -
الغناء والضرب بالدف ( 1 ) :
ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط ، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور ، وفي ذلك أحاديث :
( 1 )
بضم الدال ، وقد تفتح ، وهو الذي لا جلاجل فيه ، فإن كانت فيه فهو المزهر " فتح " . 
صفحة رقم -108-
الأول : عن الربيع بنت معوذ قالت :
(
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي ، فجلس على فراشي مجلسك مني ، ( الخطاب للراوي عنها ) ، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد . فقال : دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ( 1 ) .
الثاني : عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : [ يا عائشة ما كان معكم لهو ، فإن الأنصار يعجبهم اللهو ؟ ( 2 )
( 1 )
رواه البخاري والبيهقي وأحمد والمحاملي في صلاة العيدين . وغيرهم .
( 2 )
أخرجه البخاري والحاكم وعنه البيهقي
صفحة رقم -109-
وفي رواية بلفظ :
(
فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت : ماذا تقول ؟ قال : تقول :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحم ر ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم ( 1 )
الثالث : عنها أيضا :
(
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون :
وأهدي لها أكبش يبحبحن في المربد
وحبك في النادي ويعلم ما في غد
وفي رواية :
( 1 )
رواه الطبراني كما في " زوائده ، وسكت عليه في " الفتح " ، وفيه ضعف
ثم وجدت له طريقا أخرى عن عائشة يتقوى بها كما بينته في " الإرواء " .
وفي الباب عن عائشة أيضا في " المسند " ورجاله ثقات غير إسحاق بن سهل بن أبي حنتمة ، أورده في " الجرح " ولم يذكر فيه شيئا
صفحة رقم -110-
وزوجك في النادي ويعلم ما في غد
قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه ( 1 ) .
الرابع : عن عامر بن سعد البجلي ، قال :
(
دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود ، وذكر ثالثا - ذهب علي - وجواري يضربن بالدف ويغنين ، فقلت : تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : إنه قد رخص لنا في العرسات ، والنياحة عند المصيبة ) ، وفي رواية :
(
وفي البكاء على الميت في غير نياحة ( 2 )
( 1 )
أخرجه الطبراني في الصغير والحاكم ، البيهقي ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي .
( 2 )
أخرجه الحاكم ، والبيهقي والسياق والرواية الأخرى له ، والنسائي ، والطيالسي
صفحة رقم -111-
الخامس : عن أبي بلج يحيى بن سليم قال :
(
قلت لمحمد بن حاطب : تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت ، يعني دفا ، فقال محمد رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(
فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف ( 1 ) . السادس : [ أعلنوا النكاح ) .
( 1 )
أخرجه النسائي ، والترمذي وقال : حديث حسن ، وابن ماجه . وغيرهم . وقال الحاكم :
"
صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
وهو عندي حسن الإسناد .
( 2 )
رواه ابن حبان والطبراني . والمخلص في " المنتقى من حديثه " والضياء المقدسي في " المختارة " .
وسنده حسن رجاله ثقات معروفون ، غير ابن الأسود . وصححه الحاكم ، وكذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه في " الإلمام بأحاديث الأحكام " وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحا .  
صفحة رقم -112-
38 -
الامتناع من مخالفة الشرع :
ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع ، وخاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة ، حتى ظن كثير منهم - بسبب سكوت العلماء - أن لا بأس فيها ، وأنا أنبه هنا على أمور هامة منها
صفحة رقم -113-
1 -
تعليق الصور :
الأول : تعليق الصور على الجدران ، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة ، لها ظل ، أو لا ظل لها ، يدوية أو فوتوغرافية ، فإن ذلك كله لا يجوز ، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها ، وفيه أحاديث :
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة ( 1 ) لي بقرام ( 2 ) فيه تماثيل ، ( وفي رواية : فيه الخيل ذوات الأجنحة ) ، فلما رآه هتكه ، وتلون وجهه ، وقال : يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ،
( 1 )
هو بيت صغير منحدر في الأرض قليلا ، شبيه بالمخدع والخزانة ، كذا قاله ابن الأثير في " النهاية " .
( 2 )
القرام بكسر القاف : الستر الرقيق ، وقيل : الصفيق من صوف ذي ألوان ، وقيل : هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ . " نهاية " .
وقال السرقسطي في " غريب الحديث " :
"
هو ثوب من صوف فيه ألوان من العهون ، وهي شفق تتخذ سترا ، ويغطى به هودج أو كلة ، والجمع قرم " .  
صفحة رقم -114-
(
وفي رواية : إن أصحاب هذه الصور يعذبون ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) ، قالت : عائشة : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين ، [ فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة ] ( 1 ) .
( 1 )
أخرجه البخاري ومسلم والسياق له .
صفحة رقم -115-
2 -
وعنها قالت :
(
حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تماثيل كأنها نمرقة ، فقام بين البابين ، وجعل يتغير وجهه ، فقلت : ما لنا يا رسول الله ؟ [ أتوب إلى الله مما أذنبت ] ، قال : ما بال هذه الوسادة ؟ قالت : قلت : وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها ، قال : أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة ، فيقال : أحيوا ما خلقتم ؟ وفي رواية : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة [ قالت : فما دخل حتى أخرجتها ] ( 1 )
( 1 )
البخاري وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " . والزيادة له ، وإسناده صحيح .
والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بنحوه
صفحة رقم -118-
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم :
(
أتاني جبريل عليه السلام ، فقال لي : أتيتك البارحة ، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال [ الرجال ] ، وكان في البيت قرام ( 1 ) ستر فيه تماثيل ،
( 1 )
هو الستر الرقيق كما سبق ، والإضافة فيه كقولك : ثوب قميص ، وقيل : القرام : الستر الرقيق وراء الستر الغليظ ، ولذلك أضاف . كذا في " النهاية " .
صفحة رقم -119-
وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ( 1 ) ، ومر بالستر فليقطع ،
( 1 )
هذا نص صريح في أن التغيير الذي يحل به استعمال الصورة ، إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها ، بحيث إنه يجعلها في هيئة أخرى ، وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التعبير بقوله :
"
إذا كانت بحيث لا تعيش جاز استعمالها " .
وهذا تعبير قاصر كما لا يخفى . . . .
صفحة رقم -120-
فليجعل منه وسادتين توطآن ، ومر بالكلب فليخرج [ فإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ] ، وإذا الكلب [ جرو ] لحسن أو حسين ، كانت تحت نضد ( 1 ) لهم ( وفي رواية : تحت سريره ) ، [ فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ؟ فقالت : والله ما دريت ] ، فأمر به فأخرج [ ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه ] ( 2 )
( 1 )
بفتح النون والضاد المعجمة : هو السرير الذي تنضد عليه الثياب ، أي : يجعل بعضها فوق بعض . كما في " غريب الحديث " لابن قتيبة ، و" النهاية " لابن الأثير .
( 2 )
حديث صحيح ، وهو مجموع من رواية خمسة من الصحابة : أبو هريرة والسياق له ، وعائشة وميمونة عند مسلم ، وأبو رافع ، وأسامة بن زيد عند الطحاوي بسند حسن .
.
صفحة رقم -125-
2 -
ستر الجدران بالسجاد :
الأمر الثاني مما ينبغي اجتنابه : ستر الجدار بالسجاد ونحوه ، ولو من غير الحرير ، لأنه سرف وزينة غير مشروعة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت :
صفحة رقم -126-
(
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا في غزاة غزاها ، فلما تحينت قفوله ، أخذت نمطا ( 1 ) [ فيه صورة ] كانت لي ، فسترت به على العرض ( 2 ) ، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة ، فقلت : السلام عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته ، الحمد لله الذي أعز [ ك ] فنصرك ،
( 1 )
في " القاموس " : " النمط محركة : ظهارة فراش ما ، أو ضرب من البسط " .
( 2 )
أي : الجانب ، في " النهاية " :
"
العرض بالضم الجانب والناحية من كل شيء " .
قلت : ولم يورد هذا الحديث في هذه المادة ، والظاهر انه منها بقرينة حديث عائشة الآخر ، قال أنس : كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها . الحديث . رواه البخاري . والله أعلم .
ثم رايت الخطابي روى الحديث في كتابه " غريب الحديث " بلفظ : " العرض " ، ثم قال :
"
وهو غلط ، والصواب : " العرص " ، ( يعني بالصاد المهملة والعين المفتوحة ) ، وهو خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه ، ثم يلقى عليه أطراف الخشب القصار " . والله أعلم
صفحة رقم -127-
وأقر عينيك وأكرمك ، قالت : فلم يكلمني وعرفت في وجهه الغضب ، ودخل البيت مسرعا ، وأخذ النمط بيده ، فجبذه ( 1 ) حتى هتكه ، ثم قال : [ أتسترين الجدار ؟ ] [ بستر فيه تصاوير ؟ ] ، إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة [ والطين ( 2 ) . قالت : فقطعنا منه وسادتين ، وحشوتهما ليفا ، فلم يعب ذلك علي ]
( 1 )
أي : جذبه . في " النهاية :
"
الجبذ لغة في الجذب ، وقيل : هو مقلوب " .
( 2 )
قال البيهقي :
"
وهذه اللفظة تدل على كراهة كسوة الجدران ، وإنكان سبب اللفظ فيما روينا من طرق الحديث يدل على أن الكراهية كانت لما فيه من التماثيل " .
قلت : بل الكراهية للأمرين معا هذا الذي ذكره البيهقي ، ولستر الجدار كما هو صريح الزيادتين اللتين وردتا في بعض طرق الحديث الأولى : " فيه صورة " ، والأخرى : أتسترين الجدار " ، فقد جمعت هذه الرواية ذكر السببين ، لكن عذر البيهقي أنها لم تقع له . والله أعلم .
صفحة رقم -128-
(
قالت : فكان صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما ] ( 1 )
ولهذا كان بعض السلف يتمنع من دخول البيوت المستورة جدرها ، قال سالم بن عبد الله :
( 1 )
رواه مسلم وأبو عوانة والسياق مع الزيادتين الأولى والثالثة له ، وأحمد والزيادة قبل الأخيرة لمسلم وأبي عوانة 
صفحة رقم -129-
(
أعرست في عهد أبي ، فآذن أبي الناس ، وكان أبو أيوب فيمن آذنا ، وقد ستروا بيتي بنجاد ( 1 ) أخضر ، فأقبل أبو أيوب فدخل ، فرآني قائما ، واطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر ، فقال : يا عبد الله أتسترون الجدر ؟ قال : أبي : - واستحيى - غلبنا النساء أبا أيوب فقال : من [ كنت ] أخشى [ عليه ] أن تغلبنه النساء فلم [ أكن ] أخشى [ عليك ] أن تغلبنك ثم قال : لا أطعم لكم طعاما ، ولا أدخل لكم بيتا . ثم خرج رحمه الله ( 2 )
3 -
نتف الحواجب وغيرها
الثالث : ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال ، يفعلن ذلك تجملا بزعمهن
( 1 )
بكسر النون جمع " النجد " ، وهو ما يزين به البيت من البسط والوسائد والفرش . " اللسان " .
( 2 )
أخرجه الطبراني وابن عساكر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم . وهذا سند جيد
صفحة رقم -130-
وهذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله بقوله :
(
لعن الله الواشمات ( 1 ) ، والمستوشمات ) ( 2 ) [ ، [ والواصلات ] ( 3 ) ، والنامصات [ ( 4 ) ، والمتنمصات ،
( 1 )
جمع واشمة ، اسم فاعل من " الوشم " : وهو غرز الإبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ، ثم حشوه بالكحل أو ما شابه فيخضر .
( 2 )
جمع مستوشمة ، وهي التي تطلب الوشم .
( 3 )
رواه البخاري ، وأبو داود ، انظر " الصحيحة " ( 2797 ) .
( 4 )
جمع نامصة وهي التي تفعل النماص ، و( المتنمصات ) : جمع متنمصة وهي التي تطلبه . و" النماص " : إزالة شعر الوجه بالمنقاش كما في " النهاية " وغيره ، وذكر الوجه للغالب لا للتقييد .
صفحة رقم -131-
والمتفلجات للحسن ( 1 ) المغيرات خلق الله ( 3 ) .
( 1 )
أي : لأجل الحسن ، و" المتفلجات " : جمع متفلجة : وهي التي تطلب الفلج ، وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات ، والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه .
( 2 )
صفة للمذكورات جميعا ، وهو كالتعليل لوجوب اللعن المستدل به على الحرمة .
البخاري ومسلم وأبو داود ، والترمذي وصححه وغيرهم . . .
صفحة رقم -132-
4 -
تدميم الأظفار وإطالتها :
الرابع : هذه العادة القبيحة الأخرى التي تسربت من فاجرات أوربا إلى كثير من المسلمات ، وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم ب ( مينيكور
صفحة رقم -133-
وإطالتهن لبعضها - وقد يفعلها بعض الشباب أيضا - فإن هذا مع ما فيه من تغير لخلق الله المستلزم لعن فاعله كما علمت آنفا ، ومن التشبه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة ( 1 ) التي منها قوله صلى الله عليه وسلم : [ . . . ومن تشبه بقوم فهو منهم ( 2 ) فإنه أيضا مخالف للفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
(
الفطرة ( 3 ) خمس : الاختتان ، والاستحداد ( 4 ) ،
( 1 )
قد ذكرت هذه الأحاديث باستقصاء في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " ( ص 53 - 81 ) ، فمن شاء فليراجعها .
( 2 )
رواه أبو داود وأحمد ، وكذا عبد بن حميد في " المنتخب " ( 92/2 ) ، والطحاوي في " المشكل " بسند حسن ، كما بينته في المصدر الآنف الذكر ( ص 80 - 81 ) .
( 3 )
أي : السنة ، يعني : سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم . كذا في ( النهاية ) .
( 4 )
استفعال من الحديد ، والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد ، والرواية الأخرى تعين ذلك المكان .
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم
صفحة رقم -134-
(
وفي رواية : حلق العانة ) ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ) .
وقال أنس رضي الله عنه :
(
وقت ( 1 ) لنا ( وفي رواية : وقت لنا رسول الله ) في قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة ( 2 )
( 1 )
بالبناء للمجهول ، وهو في حكم المرفوع على الراجح عند العلماء ، ولا سيما وقد صرح في الرواية الأخرى بأن المؤقت هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وإعلال الشوكاني إياها بأن فيها صدفة من موسى ذهول عن أن النسائي رواها من غير طريقه بسند صحيح ، وكذلك رواها من غير طريقه أبو العباس الأصم في " حديثه " ، وابن عساكر .
( 2 )
رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وغيرهم
صفحة رقم -135-
5 -
حلق اللحى :
الخامس : ومثلها في القبح - إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة - ما ابتلي به أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوربيين الكفار ، حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس ( 1 ) على عروسه وهو غير حليق ( 2 ) وفي ذلك عدة مخالفات :
( 1 )
يقال للرجل : عروس ، كما يقال للمرأة ، كما سبق .
( 2 )
وزاد بعضهم في الضلال ، فجعلوا إعفاء اللحية بمناسبة وفاة قريب لهم من الكمال {إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور} . 
صفحة رقم -136-
أ - تغيير خلق الله ، قال تعالى في حق الشيطان :
لعنه الله {{ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا .}}
فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى ، إطاعة لأمر الشيطان ، وعصيان للرحمن جل جلاله ، فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا ، ولا شك في دخول اللحية للحسن ( ) في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى ، وإنما قلت : [ دون إذن من الله تعالى ) ، لكي لا يتوهم ، أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع ، بل استحبه ، أو أوجبه .
ب - مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وهو قوله
صفحة رقم -137-
(
أنهكوا ( 1 ) الشوارب ، وأعفوا اللحى ( 2 )
ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب ، وهو :
ج - التشبه بالكفار ، قال صلى الله عليه وسلم :
(
جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ( 3 )
( 1 )
أي : بالغوا في القص ، ومثله " جزوا " ، والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله ، فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه ؟ قال : أرى أن يوجع ضربا ، وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الناس ، رواه البيهقي ، وانظر " فتح الباري " ( 10/285 - 286 ) ، ولهذا كان مالك وافر الشارب ، ولما سئل عن ذلك قال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ ، رواه الطبراني في " المعجم الكبير " بسنتد صحيح ، وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه " والبيهقي : أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون ( أي يستأصلون ) شواربهم ، يقمون مع طرف الشفة " . وسنده حسن .
( 2 )
البخاري واللفظ له . ومسلم وأبو عوانة وغيرهم .
( 3 )
مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما عن أبي هريرة .  
صفحة رقم -138-
ويؤيد الوجوب أيضا :
د - التشبه بالنساء ، فقد :
(
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ) .
( 1 )
رواه البخاري ، والترمذي وصححه
صفحة رقم -139-
ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته - التي ميزه الله بها على المرأة - أكبر تشبه بها ، فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة ، عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه .
6 -
خاتم الخطبة :
السادس : لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه ب [ خاتم الخطبة ) ، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى ( 1 ) -
( 1 )
ويرجع ذلك على عادة قديمة لهم ، عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ، ويقول : باسم الأب ، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ، ويقول : الابن ، ثم يضع على رأس الوسطى ، ويقول : الروح القدس ، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر .  
صفحة رقم -141-
ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه ، وإليك بعض هذه النصوص :
أولا : [ نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ( 1 )
ثانيا : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه ، وقال :
( 1 )
رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم .
صفحة رقم -143-
(
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ ) .
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك وانتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
ثالثا عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب ، فجعل يقرعه بقضيب معه ، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه ، [ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده ف ]
( 1 )
رواه مسلم وابن حبان في " صحيحه " والطبراني وغيرهم . . .
والحديث نص في تحريم خاتم الذهب فما سيأتي عن أحمد رحمه الله أنه يكره فمحمول على كراهة التحريم .
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا : " لعن الله لابسه "  
صفحة رقم -144-
قال : ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك ( 1 ) .
( 1 )
رواه النسائي وأحمد وابن سعد وأبو نعيم في أصبهان ورجاله ثقات رجال مسلم ، لكن النعمان سيء الحفظ ، أخرجه النسائي ، وقال :
"
إنه أولى بالصواب " .
قلت : هو صحيح الإسناد مرسلا .
صفحة رقم -145-
رابعا : عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب ، فأعرض عنه ، فألقاه ، واتخذ خاتما من حديد ، فقال : هذا شر ، هذا حلية أهل النار ، فألقاه ، فاتخذ خاتما من ورق ( 1 ) فسكت عنه ( 2 ) .
( 1 )
أي : فضة .
( 2 )
حديث صحيح رواه أحمد . والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن .
والحديث صحيح ، فإن له في " المسند " طريقا أخرى عن ابن عمرو ، وفيه ضعف . وله شواهد .
صفحة رقم -146-
خامسا : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا ( 1 ) .
سادسا : [ من لبس الذهب من أمتي ، فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة ( 2 ) .
39 -
تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء :
واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار والطوق من الذهب
( 1 )
رواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعا بسند حسن .
( 2 )
رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بسند صحيح ، وقد تكلم عليه فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على " المسند " فأجاد
صفحة رقم -151-
لأحاديث خاصة وردت فيهن ( 1 ) ، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال ، مثل الحديث الأول المتقدم آنفا ، وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها :
الأول : [ من أحب أن يحلق حبيبه ( 2 ) بحلقة من نار فليحلقه حلقة ( 3 ) من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا ( وفي رواية : فليسوره سوارا ) من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ، فالعبوا بها
( 1 )
ويأتي بيان ما يباح لهن من الذهب .
( 2 )
فعيل بمعنى مفعول ، وهو يشمل الرجل والمرأة ، كما يقال : رجل قتيل وامرأة قتيل ، وهذا معلوم في اللعة ، وقد جاء في رواية : " حبيبته " بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله .
( 3 )
هو الخاتم لا فص له ، كذا في " النهاية " .
قلت : وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي ، فالظاهر أن الحديث لا يشمله ، لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم ، فيها ضعف ، فانظر ما يأتي ( ص 236 ) .  
صفحة رقم -152-  [ العبوا بها ، العبوا بها ]  أخرجه أبو داود ، وأحمد بسند جيد .
وهذا سند جيد رجاله ثقات رجال مسلم ، غير أسيد هذا فوثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات ، وحسن له الترمذي في " الجنائز " وصحح له جماعة ، ولذا قال الذهبي والحافظ :  " صدوق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تاب الطلاق للعدة محكما وكاملا

كتاب الطلاق المُحْكَم والكامل كتاب الطلاق المحكم والكامل منقحا هيتميل  نسخة منقحة ليس فيها درافت بلوجر الملوث للمدونة ومذيلة بموضوع ال...