صفحة رقم -101-
الثاني : عن بريدة رضي الله عنه قال : قال
نفر من الأنصار لعلي : عندك فاطمة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه
، فقال : ما حاجة ابن أبي طالب ؟ فقال : يا رسول الله ذكرت فاطمة بنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فقال : مرحبا وأهلا ، لم يزد عليهما ، فخرج علي بن أبي طالب
على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه ، قالوا : ما وراءك ؟ قال : ما أدري غير أنه
قال لي : مرحبا وأهلا ، فقالوا : يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما ،
أعطاك الأهل والمرحب ، فلما كان بعد ذلك ، بعدما زوجه قال : يا علي إنه لا بد للعروس (
1 ) من وليمة ، فقال سعد : عندي كبش ، وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة ، فلما
كانت ليلة البناء ، قال : لا تحدث شيئا حتى تلقاني ، فدعا رسول الله صلى الله عليه
وسلم بما فتوضأ فيه ، ثم أفرغه على علي ، فقال :
( اللهم بارك فيهما ، وبارك لهما في بنائهما (
2 ) .
( 1 ) وفي رواية : " للعرس " وهي رواية
أحمد ، وقد تقدمت بتمامها في المسألة ( رقم 24 ) .
( 2 ) رواه ابن سعد والطبراني في " الكبير
" بسند حسن
.
صفحة رقم -102-
الثالث : عن عائشة رضي الله عنها قالت :
تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتتني
أمي ، فأدخلتني الدار ، فإذا نسوة من الأنصار في البيت ، فقلن :
( على الخير والبركة ، وعلى خير طائر ( 1 ) .
الخامس : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان إذا رفأ ( 2 ) الإنسان إذا تزوج قال :
( بارك الله لك ، وبارك الله عليك ، وجمع
بينكما في ( وفي رواية : على ) خير ( 3 )
( 1 ) أي : على افضل حظ ونصيب ، وطائر الإنسان :
نصيبه . والحديث رواه البخاري ومسلم والبيهقي .
( 2 ) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز ، معناه دعا
له في موضع قولهم
: " بالرفاه والبنين " ، وكانت كلمة
تقولها أهل الجاهلية ، فورد النهي عنها . كذا في " الفتح
" ثم ذكر أحاديث في النهي عنها ، منها حديث الحسن الآتي بعده .
( 3 ) رواه سعيد بن منصور وكذا أبو داود ،
والترمذي ، وكذا أبو علي الطوسي وصححاه ، والدارمي وأحمد والحاكم والبيهقي . وقال
الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه
الذهبي ، وهو كما قالا
.
صفحة رقم -103-
35 - بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية :
ولا يقول : [ بالرفاء والبنين ) كما يفعل
الذين لا يعلمون ، فإنه من عمل الجاهلية ، وقد نهي عنه في أحاديث ، منها : عن
الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم ، فدخل عليه القوم ، فقالوا :
بالرفاء والبنين ، فقال
: لا تفعلوا ذلك [ فإن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن ذلك ] ، قالوا : فما نقول يا أبا زيد ؟ قال
: قولوا : بارك الله
صفحة رقم -104-
لكم ، وبارك عليكم ، إنا كذلك كنا نؤمر ( 1 ) .
36 - قيام العروس على خدمة الرجال :
ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين
( 1 ) رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في "
مصنفه " ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي . وقال الحافظ :
" رجاله ثقات ، إلا أن الحسن لم يسمع من
عقيل فيما يقال
" .
صفحة رقم -105-
العروس نفسها إذا كانت متسترة ( 1 ) وأمنت
الفتنة ، لحديث سهل بن سعد قال :
( 1 ) أعني السترة المشروعة ، ويشترط فيها ثمانية
أشياء :
1 - استيعاب جميع البدن إلا الوجه والكفين .
2 - أن لا يكون زينة في نفسه .
3 - أن يكون صفيقا لا يشف .
4 - وأن لا يصف شيئا من جسمها لضيقه .
5 - ولا يكون مطيبا .
6 - ولا يشبه لباس الرجال .
7 - ولا لباس الكافرات .
8 - ولا يكون لباس شهرة .
وأدلة هذه الشروط موجودة في كتابي : "
حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " .
صفحة رقم -106-
( لما عرس ( 1 ) أبو أسيد الساعدي دعا النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فما صنع لهم طعاما ، ولا قدمه إليهم ، إلا امرأته أم
أسيد ، بلت ( وفي رواية : أنقعت ) تمرات في تور ( 2 ) من حجارة من الليل ، فلما
فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته ( 3 ) له فسقته ، تتحفه بذلك ، [ فكانت
امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس ] ( 4 ) .
( 1 ) أي : دخل بزوجته ، قال في " اللسان " :
" وقد عرس وأعرس : اتخذها عرسا ودخل بها
، وكذلك عرس بها وأعرس
" .
( 2 ) إناء يكون من نحاس وغيره ، وقد بين هنا أنه
كان من الحجارة
.
( 3 ) أي : مرسته بيدها ، يقال : ماثته وأماثته
ثلاثيا ورباعيا
.
( 4 ) رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "
صحيحه "
.
صفحة رقم -107-
37 - الغناء والضرب بالدف ( 1 ) :
ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان
النكاح بالضرب على الدف فقط ، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر
الفجور ، وفي ذلك أحاديث
:
( 1 ) بضم الدال ، وقد تفتح ، وهو الذي لا جلاجل
فيه ، فإن كانت فيه فهو المزهر " فتح " .
صفحة رقم -108-
الأول : عن الربيع بنت معوذ قالت :
( جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني
علي ، فجلس على فراشي مجلسك مني ، ( الخطاب للراوي عنها ) ، فجعلت جويرات لنا
يضربن بالدف ، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم
ما في غد . فقال
: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ( 1 ) .
الثاني : عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل
من الأنصار ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : [ يا عائشة ما كان معكم لهو ،
فإن الأنصار يعجبهم اللهو ؟ ( 2 )
( 1 ) رواه البخاري والبيهقي وأحمد والمحاملي في
صلاة العيدين . وغيرهم
.
( 2 ) أخرجه البخاري والحاكم وعنه البيهقي .
صفحة رقم -109-
وفي رواية بلفظ :
( فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف
وتغني ؟ قلت : ماذا تقول ؟ قال : تقول :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحم ر ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم ( 1 )
الثالث : عنها أيضا :
( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون
في عرس وهم يقولون
:
وأهدي لها أكبش يبحبحن في المربد
وحبك في النادي ويعلم ما في غد
وفي رواية :
( 1 ) رواه الطبراني كما في " زوائده ، وسكت
عليه في " الفتح " ، وفيه ضعف
ثم وجدت له طريقا أخرى عن عائشة يتقوى بها
كما بينته في " الإرواء " .
وفي الباب عن عائشة أيضا في " المسند
" ورجاله ثقات غير إسحاق بن سهل بن أبي حنتمة ، أورده في " الجرح "
ولم يذكر فيه شيئا
.
صفحة رقم -110-
وزوجك في النادي ويعلم ما في غد
قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه ( 1 ) .
الرابع : عن عامر بن سعد البجلي ، قال :
( دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود ، وذكر
ثالثا - ذهب علي - وجواري يضربن بالدف ويغنين ، فقلت : تقرون على هذا وأنتم أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : إنه قد رخص لنا في العرسات ، والنياحة عند
المصيبة ) ، وفي رواية
:
( وفي البكاء على الميت في غير نياحة ( 2 )
( 1 ) أخرجه الطبراني في الصغير والحاكم ، البيهقي
، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي .
( 2 ) أخرجه الحاكم ، والبيهقي والسياق والرواية
الأخرى له ، والنسائي ، والطيالسي .
صفحة رقم -111-
الخامس : عن أبي بلج يحيى بن سليم قال :
( قلت لمحمد بن حاطب : تزوجت امرأتين ما كان
في واحدة منهما صوت ، يعني دفا ، فقال محمد رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم :
( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف ( 1
) . السادس : [ أعلنوا النكاح ) .
( 1 ) أخرجه النسائي ، والترمذي وقال : حديث حسن ،
وابن ماجه . وغيرهم . وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
وهو عندي حسن الإسناد .
( 2 ) رواه ابن حبان والطبراني . والمخلص في
" المنتقى من حديثه " والضياء المقدسي في " المختارة " .
وسنده حسن رجاله ثقات معروفون ، غير ابن
الأسود . وصححه الحاكم ، وكذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه في " الإلمام
بأحاديث الأحكام " وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحا .
صفحة رقم -112-
38 - الامتناع من مخالفة الشرع :
ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة
للشرع ، وخاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة ، حتى ظن كثير منهم - بسبب
سكوت العلماء - أن لا بأس فيها ، وأنا أنبه هنا على أمور هامة منها :
صفحة رقم -113-
1 - تعليق الصور :
الأول : تعليق الصور على الجدران ،
سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة ، لها ظل ، أو لا ظل لها ، يدوية أو فوتوغرافية ،
فإن ذلك كله لا يجوز ، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها ، وفيه أحاديث :
1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد
سترت سهوة ( 1 ) لي بقرام ( 2 ) فيه تماثيل ، ( وفي رواية
: فيه الخيل ذوات الأجنحة ) ، فلما رآه هتكه ، وتلون وجهه ، وقال : يا عائشة أشد
الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ،
( 1 ) هو بيت صغير منحدر في الأرض قليلا ، شبيه
بالمخدع والخزانة ، كذا قاله ابن الأثير في " النهاية " .
( 2 ) القرام بكسر القاف : الستر الرقيق ، وقيل :
الصفيق من صوف ذي ألوان ، وقيل : هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ . "
نهاية "
.
وقال السرقسطي في " غريب الحديث " :
" هو ثوب من صوف فيه ألوان من العهون ،
وهي شفق تتخذ سترا ، ويغطى به هودج أو كلة ، والجمع قرم " .
صفحة رقم -114-
( وفي رواية : إن أصحاب هذه الصور يعذبون ،
ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة
) ، قالت : عائشة
: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين ، [
فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة ] ( 1 ) .
( 1 ) أخرجه البخاري ومسلم والسياق له .
صفحة رقم -115-
2 - وعنها قالت :
( حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها
تماثيل كأنها نمرقة ، فقام بين البابين ، وجعل يتغير وجهه ، فقلت : ما لنا يا رسول
الله ؟ [ أتوب إلى الله مما أذنبت ] ، قال : ما بال هذه الوسادة ؟ قالت : قلت :
وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها ، قال : أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة
، وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة ، فيقال : أحيوا ما خلقتم ؟ وفي رواية : إن أصحاب
هذه الصور يعذبون يوم القيامة [ قالت : فما دخل حتى أخرجتها ] ( 1 )
( 1 ) البخاري وأبو بكر الشافعي في " الفوائد
" . والزيادة له ، وإسناده صحيح .
والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بنحوه .
صفحة رقم -118-
3 - قوله صلى الله عليه وسلم :
( أتاني جبريل عليه السلام ، فقال لي : أتيتك
البارحة ، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال [ الرجال ] ، وكان
في البيت قرام ( 1
) ستر فيه تماثيل ،
( 1 ) هو الستر الرقيق كما سبق ، والإضافة فيه
كقولك : ثوب
قميص ، وقيل : القرام : الستر الرقيق وراء الستر الغليظ ، ولذلك أضاف . كذا
في " النهاية
" .
صفحة رقم -119-
وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي
في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ( 1 ) ، ومر بالستر فليقطع ،
( 1 ) هذا نص صريح في أن التغيير الذي يحل به
استعمال الصورة ، إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها ، بحيث إنه يجعلها
في هيئة أخرى ، وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التعبير بقوله :
" إذا كانت بحيث لا تعيش جاز استعمالها " .
وهذا تعبير قاصر كما لا يخفى . . . .
صفحة رقم -120-
فليجعل منه وسادتين توطآن ، ومر بالكلب فليخرج
[ فإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ] ، وإذا الكلب [ جرو ] لحسن أو حسين ، كانت
تحت نضد ( 1
) لهم ( وفي رواية : تحت سريره ) ، [ فقال يا
عائشة متى دخل هذا الكلب ؟ فقالت : والله ما دريت ] ، فأمر به فأخرج [ ثم أخذ بيده
ماء فنضح مكانه
] ( 2 )
( 1 ) بفتح النون والضاد المعجمة : هو السرير الذي
تنضد عليه الثياب ، أي : يجعل بعضها فوق بعض . كما في " غريب الحديث "
لابن قتيبة ، و" النهاية " لابن الأثير .
( 2 ) حديث صحيح ، وهو مجموع من رواية خمسة من
الصحابة : أبو هريرة والسياق له ، وعائشة وميمونة عند مسلم ، وأبو رافع ، وأسامة
بن زيد عند الطحاوي بسند حسن .
.
صفحة رقم -125-
2 - ستر الجدران بالسجاد :
الأمر الثاني مما ينبغي اجتنابه : ستر
الجدار بالسجاد ونحوه ، ولو من غير الحرير ، لأنه سرف وزينة غير مشروعة لحديث
عائشة رضي الله عنها قالت :
صفحة رقم -126-
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا في
غزاة غزاها ، فلما تحينت قفوله ، أخذت نمطا ( 1 ) [ فيه صورة ] كانت لي ، فسترت به
على العرض ( 2
) ، فلما
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة ، فقلت : السلام عليك يا رسول
ورحمة الله وبركاته ، الحمد لله الذي أعز [ ك ] فنصرك ،
( 1 ) في " القاموس " : " النمط
محركة : ظهارة فراش ما ، أو ضرب من البسط " .
( 2 ) أي : الجانب ، في " النهاية " :
" العرض بالضم الجانب والناحية من كل شيء " .
قلت : ولم يورد هذا الحديث في
هذه المادة ، والظاهر انه منها بقرينة حديث عائشة الآخر ، قال أنس : كان قرام
لعائشة سترت به جانب بيتها . الحديث . رواه البخاري . والله أعلم .
ثم رايت الخطابي روى الحديث في كتابه "
غريب الحديث " بلفظ : " العرض " ، ثم قال :
" وهو غلط ، والصواب : " العرص
" ، ( يعني بالصاد المهملة والعين المفتوحة ) ، وهو خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه ، ثم يلقى عليه
أطراف الخشب القصار " . والله أعلم .
صفحة رقم -127-
وأقر عينيك وأكرمك ، قالت : فلم يكلمني
وعرفت في وجهه الغضب ، ودخل البيت مسرعا ، وأخذ النمط بيده ، فجبذه ( 1 ) حتى هتكه
، ثم قال : [ أتسترين الجدار ؟ ] [ بستر فيه تصاوير ؟ ] ، إن الله لم يأمرنا فيما
رزقنا أن نكسو الحجارة [ والطين ( 2 ) . قالت : فقطعنا منه وسادتين
، وحشوتهما ليفا ، فلم يعب ذلك علي ]
( 1 ) أي : جذبه . في " النهاية :
" الجبذ لغة في الجذب ، وقيل : هو مقلوب " .
( 2 ) قال البيهقي :
" وهذه اللفظة تدل على كراهة كسوة
الجدران ، وإنكان سبب اللفظ فيما روينا من طرق الحديث يدل على أن الكراهية كانت
لما فيه من التماثيل
" .
قلت : بل الكراهية للأمرين معا
هذا الذي ذكره البيهقي ، ولستر الجدار كما هو صريح الزيادتين اللتين وردتا في بعض
طرق الحديث الأولى : " فيه صورة " ، والأخرى : أتسترين الجدار " ، فقد جمعت هذه الرواية ذكر
السببين ، لكن عذر البيهقي أنها لم تقع له . والله أعلم .
صفحة رقم -128-
( قالت : فكان صلى الله عليه وسلم يرتفق
عليهما ] ( 1
)
ولهذا كان بعض السلف يتمنع من دخول البيوت
المستورة جدرها ، قال سالم بن عبد الله :
( 1 ) رواه مسلم وأبو عوانة والسياق مع الزيادتين
الأولى والثالثة له ، وأحمد والزيادة قبل الأخيرة لمسلم وأبي عوانة
صفحة رقم -129-
( أعرست في عهد أبي ، فآذن أبي الناس ، وكان
أبو أيوب فيمن آذنا ، وقد ستروا بيتي بنجاد ( 1 ) أخضر ، فأقبل أبو أيوب فدخل ،
فرآني قائما ، واطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر ، فقال : يا عبد الله أتسترون
الجدر ؟ قال
: أبي : - واستحيى - غلبنا النساء أبا أيوب
فقال : من [ كنت ] أخشى [ عليه ] أن تغلبنه النساء فلم [ أكن
] أخشى [ عليك ] أن تغلبنك ثم قال : لا أطعم لكم طعاما ، ولا أدخل لكم بيتا . ثم
خرج رحمه الله ( 2
)
3 - نتف الحواجب وغيرها
الثالث : ما تفعله بعض النسوة من نتفهن
حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال ، يفعلن ذلك تجملا بزعمهن
( 1 ) بكسر النون جمع " النجد " ، وهو
ما يزين به البيت من البسط والوسائد والفرش . " اللسان " .
( 2 ) أخرجه الطبراني وابن عساكر عن عبد الرحمن بن
إسحاق عن الزهري عن سالم . وهذا سند جيد .
صفحة رقم -130-
وهذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولعن فاعله بقوله
:
( لعن الله الواشمات ( 1 ) ، والمستوشمات ) (
2 ) [ ، [ والواصلات ] ( 3 ) ، والنامصات [ ( 4 ) ، والمتنمصات ،
( 1 ) جمع واشمة ، اسم فاعل من " الوشم
" : وهو غرز الإبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ، ثم حشوه بالكحل أو ما
شابه فيخضر .
( 2 ) جمع مستوشمة ، وهي التي تطلب الوشم .
( 3 ) رواه البخاري ، وأبو داود ، انظر "
الصحيحة " ( 2797
) .
( 4 ) جمع نامصة وهي التي تفعل النماص ، و(
المتنمصات ) : جمع متنمصة وهي التي تطلبه . و" النماص " : إزالة شعر
الوجه بالمنقاش كما في " النهاية " وغيره ، وذكر الوجه للغالب
لا للتقييد .
صفحة رقم -131-
والمتفلجات للحسن ( 1 ) المغيرات خلق الله (
3 ) .
( 1 ) أي : لأجل الحسن ، و" المتفلجات "
: جمع متفلجة : وهي التي تطلب الفلج ، وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات ،
والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه .
( 2 ) صفة للمذكورات جميعا ، وهو كالتعليل لوجوب
اللعن المستدل به على الحرمة .
البخاري ومسلم وأبو داود ، والترمذي وصححه
وغيرهم . . .
صفحة رقم -132-
4 - تدميم الأظفار وإطالتها :
الرابع : هذه العادة القبيحة الأخرى
التي تسربت من فاجرات أوربا إلى كثير من المسلمات ، وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ
الأحمر المعروف اليوم ب ( مينيكور )
صفحة رقم -133-
وإطالتهن لبعضها - وقد يفعلها بعض الشباب
أيضا - فإن
هذا مع ما فيه من تغير لخلق الله المستلزم لعن فاعله كما علمت آنفا ، ومن التشبه
بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة ( 1 ) التي منها قوله صلى الله عليه وسلم :
[ . . . ومن تشبه بقوم فهو منهم ( 2 ) فإنه أيضا مخالف للفطرة فطرة الله التي فطر
الناس عليها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
( الفطرة ( 3 ) خمس : الاختتان ، والاستحداد (
4 ) ،
( 1 ) قد ذكرت هذه الأحاديث باستقصاء في كتابي
" حجاب المرأة المسلمة " ( ص 53 - 81 ) ، فمن شاء فليراجعها .
( 2 ) رواه أبو داود وأحمد ، وكذا عبد بن حميد في
" المنتخب " ( 92/2 ) ، والطحاوي في " المشكل " بسند حسن ، كما بينته في
المصدر الآنف الذكر ( ص 80 - 81 ) .
( 3 ) أي : السنة ، يعني : سنن الأنبياء عليهم
السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم . كذا في ( النهاية ) .
( 4 ) استفعال من الحديد ، والمراد به استعمال
الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد ، والرواية الأخرى تعين ذلك المكان .
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود
وغيرهم
.
صفحة رقم -134-
( وفي رواية : حلق العانة ) ، وقص الشارب ،
وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ) .
وقال أنس رضي الله عنه :
( وقت ( 1 ) لنا ( وفي رواية : وقت لنا رسول
الله ) في قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا تترك
أكثر من أربعين ليلة ( 2
)
( 1 ) بالبناء للمجهول ، وهو في حكم المرفوع على
الراجح عند العلماء ، ولا سيما وقد صرح في الرواية الأخرى بأن المؤقت هو النبي صلى
الله عليه وسلم ، وإعلال الشوكاني إياها بأن فيها صدفة من موسى ذهول عن أن النسائي
رواها من غير طريقه بسند صحيح ، وكذلك رواها من غير طريقه أبو العباس الأصم في
" حديثه " ، وابن عساكر .
( 2 ) رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وغيرهم .
صفحة رقم -135-
5 - حلق اللحى :
الخامس : ومثلها في القبح - إن لم
تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة - ما ابتلي به أكثر الرجال من التزين بحلق
اللحية بحكم تقليدهم للأوربيين الكفار ، حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس (
1 ) على عروسه وهو غير حليق ( 2 ) وفي ذلك عدة مخالفات :
( 1 ) يقال للرجل : عروس ، كما يقال للمرأة ، كما
سبق .
( 2 ) وزاد بعضهم في الضلال ، فجعلوا إعفاء اللحية
بمناسبة وفاة قريب لهم من الكمال {إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في
الصدور}
.
صفحة رقم -136-
أ - تغيير خلق الله ، قال تعالى في حق
الشيطان :
لعنه الله {{ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا
مفروضا ، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق
الله ، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا .}}
فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن
منه تعالى ، إطاعة لأمر الشيطان ، وعصيان للرحمن جل جلاله ، فلا جرم أن لعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا ، ولا شك في دخول
اللحية للحسن ( ) في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى ، وإنما
قلت : [ دون إذن من الله تعالى ) ، لكي لا يتوهم ، أنه يدخل في التغيير المذكور
مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع ، بل استحبه ، أو أوجبه .
ب - مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وهو
قوله :
صفحة رقم -137-
( أنهكوا ( 1 ) الشوارب ، وأعفوا اللحى ( 2 )
ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا
لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب ، وهو :
ج - التشبه بالكفار ، قال صلى الله عليه
وسلم :
( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا
المجوس ( 3 )
( 1 ) أي : بالغوا في القص ، ومثله " جزوا
" ، والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله ، فإنه خلاف
السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي
شاربه ؟ قال : أرى أن يوجع ضربا ، وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الناس ،
رواه البيهقي ، وانظر " فتح الباري " ( 10/285 - 286 ) ، ولهذا كان مالك
وافر الشارب ، ولما سئل عن ذلك قال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن
الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ ، رواه الطبراني في "
المعجم الكبير " بسنتد صحيح ، وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه "
والبيهقي : أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون ( أي يستأصلون ) شواربهم ، يقمون مع
طرف الشفة "
. وسنده حسن .
( 2 ) البخاري واللفظ له . ومسلم وأبو عوانة
وغيرهم .
( 3 ) مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما عن أبي هريرة .
صفحة رقم -138-
ويؤيد الوجوب أيضا :
د - التشبه بالنساء ، فقد :
( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين
من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ) .
( 1 ) رواه البخاري ، والترمذي وصححه .
صفحة رقم -139-
ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته - التي ميزه
الله بها على المرأة - أكبر تشبه بها ، فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع
المبتلين بهذه المخالفة ، عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه .
6 - خاتم الخطبة :
السادس : لبس بعض الرجال خاتم الذهب
الذي يسمونه ب [ خاتم الخطبة ) ، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه
العادة سرت إليهم من النصارى ( 1 ) -
( 1 ) ويرجع ذلك على عادة قديمة لهم ، عندما كان
العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ، ويقول : باسم الأب ، ثم ينقله
واضعا له على رأس السبابة ، ويقول : الابن ، ثم يضع على رأس الوسطى ، ويقول :
الروح القدس ، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر .
صفحة رقم -141-
ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم
الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه ، وإليك بعض هذه النصوص :
أولا : [ نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم
الذهب ( 1 )
ثانيا : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه ، وقال :
( 1 ) رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم .
صفحة رقم -143-
( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده
؟ ) .
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله
عليه وسلم : خذ خاتمك وانتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبدا وقد
طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
ثالثا عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى
الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب ، فجعل يقرعه بقضيب معه ، فلما غفل النبي
صلى الله عليه وسلم ألقاه ، [ فنظر النبي صلى الله عليه
وسلم فلم يره في يده ف
]
( 1 ) رواه مسلم وابن حبان في " صحيحه "
والطبراني وغيرهم
. . .
والحديث نص في تحريم خاتم الذهب فما سيأتي
عن أحمد رحمه الله أنه يكره فمحمول على كراهة التحريم .
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا : " لعن
الله لابسه "
صفحة رقم -144-
قال : ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك ( 1 ) .
( 1 ) رواه النسائي وأحمد وابن سعد وأبو نعيم في
أصبهان ورجاله ثقات رجال مسلم ، لكن النعمان سيء الحفظ ، أخرجه النسائي ، وقال :
" إنه أولى بالصواب " .
قلت : هو صحيح الإسناد مرسلا .
صفحة رقم -145-
رابعا : عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى
الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب ، فأعرض عنه ، فألقاه ، واتخذ
خاتما من حديد ، فقال
: هذا شر ، هذا حلية أهل النار ، فألقاه ،
فاتخذ خاتما من ورق ( 1 ) فسكت عنه ( 2 ) .
( 1 ) أي : فضة .
( 2 ) حديث صحيح رواه أحمد . والبخاري في الأدب
المفرد بسند حسن
.
والحديث صحيح ، فإن له في " المسند
" طريقا أخرى عن ابن عمرو ، وفيه ضعف . وله شواهد .
صفحة رقم -146-
خامسا : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يلبس حريرا ولا ذهبا ( 1 ) .
سادسا : [ من لبس الذهب من أمتي ، فمات وهو
يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة ( 2 ) .
39 - تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء :
واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم
خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار والطوق من الذهب
( 1 ) رواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعا بسند حسن .
( 2 ) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بسند
صحيح ، وقد تكلم عليه فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على " المسند
" فأجاد
.
صفحة رقم -151-
لأحاديث خاصة وردت فيهن ( 1 ) ، فيدخلن لذلك
في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال ، مثل الحديث الأول المتقدم آنفا ،
وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها :
الأول : [ من أحب أن يحلق حبيبه ( 2 ) بحلقة
من نار فليحلقه حلقة ( 3 ) من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه
طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا ( وفي
رواية : فليسوره سوارا ) من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ، فالعبوا بها
( 1 ) ويأتي بيان ما يباح لهن من الذهب .
( 2 ) فعيل بمعنى مفعول ، وهو يشمل الرجل والمرأة
، كما يقال : رجل قتيل وامرأة قتيل ، وهذا معلوم في اللعة ، وقد جاء في رواية :
" حبيبته " بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن
شاء الله .
( 3 ) هو الخاتم لا فص له ، كذا في " النهاية " .
قلت : وقد توضع الحلقة في الأذن
وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي ، فالظاهر أن الحديث لا يشمله ، لكن رويت أحاديث تقتضي
التحريم ، فيها ضعف ، فانظر ما يأتي ( ص 236 ) .
صفحة رقم -152- [ العبوا بها ، العبوا بها ] أخرجه أبو داود ، وأحمد بسند جيد .
وهذا سند جيد رجاله ثقات رجال مسلم ، غير
أسيد هذا فوثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات ، وحسن له الترمذي في "
الجنائز " وصحح له جماعة ، ولذا قال الذهبي والحافظ : " صدوق "

نزل تشريع الطلاق في سورتين علي مرحلتين متتابعتين تاريخيا 1. سورة البقرة في العام 1 أو 2هجري وتوابعه في سورة النساء والاحزاب وبعض المواضع المتفرقة بين سورة البقرة وسورة الطلاق { في الخمسة اعوام الاولي بعد الهجرة} وبيانات قاعدته في هذه المواضع التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد استبراءا ثم التسريح. * 2.ثم نزل التشريع الاخير المحكم في العام 6 او7 هجري بترتيب تشريعي معكوس وبعلم الله الباري في سورة الطلاق في العامين السادس6. او السابع7. الهجري فؤمر كل من يريد التطليق عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق
اللهم ارحم أمواتنا والمؤمنين
اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين
الاثنين، 9 أغسطس 2021
من 101 اداب الزفاف حتي 152.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
تاب الطلاق للعدة محكما وكاملا
كتاب الطلاق المُحْكَم والكامل كتاب الطلاق المحكم والكامل منقحا هيتميل نسخة منقحة ليس فيها درافت بلوجر الملوث للمدونة ومذيلة بموضوع ال...

-
كتاب الطلاق المُحْكَم والكامل كتاب الطلاق المحكم والكامل منقحا هيتميل نسخة منقحة ليس فيها درافت بلوجر الملوث للمدونة ومذيلة بموضوع ال...
-
باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها 1 - عن أنس (ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديدا ويقول ت...
-
كتاب النكاح باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه 1 - عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق