صفحة رقم -101-
الثاني : عن بريدة رضي الله عنه قال : قال
نفر من الأنصار لعلي : عندك فاطمة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه
، فقال : ما حاجة ابن أبي طالب ؟ فقال : يا رسول الله ذكرت فاطمة بنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فقال : مرحبا وأهلا ، لم يزد عليهما ، فخرج علي بن أبي طالب
على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه ، قالوا : ما وراءك ؟ قال : ما أدري غير أنه
قال لي : مرحبا وأهلا ، فقالوا : يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما ،
أعطاك الأهل والمرحب ، فلما كان بعد ذلك ، بعدما زوجه قال : يا علي إنه لا بد للعروس (
1 ) من وليمة ، فقال سعد : عندي كبش ، وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة ، فلما
كانت ليلة البناء ، قال : لا تحدث شيئا حتى تلقاني ، فدعا رسول الله صلى الله عليه
وسلم بما فتوضأ فيه ، ثم أفرغه على علي ، فقال :
( اللهم بارك فيهما ، وبارك لهما في بنائهما (
2 ) .
( 1 ) وفي رواية : " للعرس " وهي رواية
أحمد ، وقد تقدمت بتمامها في المسألة ( رقم 24 ) .
( 2 ) رواه ابن سعد والطبراني في " الكبير
" بسند حسن
.
صفحة رقم -102-
الثالث : عن عائشة رضي الله عنها قالت :
تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتتني
أمي ، فأدخلتني الدار ، فإذا نسوة من الأنصار في البيت ، فقلن :
( على الخير والبركة ، وعلى خير طائر ( 1 ) .
الخامس : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان إذا رفأ ( 2 ) الإنسان إذا تزوج قال :
( بارك الله لك ، وبارك الله عليك ، وجمع
بينكما في ( وفي رواية : على ) خير ( 3 )
( 1 ) أي : على افضل حظ ونصيب ، وطائر الإنسان :
نصيبه . والحديث رواه البخاري ومسلم والبيهقي .
( 2 ) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز ، معناه دعا
له في موضع قولهم
: " بالرفاه والبنين " ، وكانت كلمة
تقولها أهل الجاهلية ، فورد النهي عنها . كذا في " الفتح
" ثم ذكر أحاديث في النهي عنها ، منها حديث الحسن الآتي بعده .
( 3 ) رواه سعيد بن منصور وكذا أبو داود ،
والترمذي ، وكذا أبو علي الطوسي وصححاه ، والدارمي وأحمد والحاكم والبيهقي . وقال
الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه
الذهبي ، وهو كما قالا
.
صفحة رقم -103-
35 - بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية :
ولا يقول : [ بالرفاء والبنين ) كما يفعل
الذين لا يعلمون ، فإنه من عمل الجاهلية ، وقد نهي عنه في أحاديث ، منها : عن
الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم ، فدخل عليه القوم ، فقالوا :
بالرفاء والبنين ، فقال
: لا تفعلوا ذلك [ فإن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن ذلك ] ، قالوا : فما نقول يا أبا زيد ؟ قال
: قولوا : بارك الله
صفحة رقم -104-
لكم ، وبارك عليكم ، إنا كذلك كنا نؤمر ( 1 ) .
36 - قيام العروس على خدمة الرجال :
ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين
( 1 ) رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في "
مصنفه " ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي . وقال الحافظ :
" رجاله ثقات ، إلا أن الحسن لم يسمع من
عقيل فيما يقال
" .
صفحة رقم -105-
العروس نفسها إذا كانت متسترة ( 1 ) وأمنت
الفتنة ، لحديث سهل بن سعد قال :
( 1 ) أعني السترة المشروعة ، ويشترط فيها ثمانية
أشياء :
1 - استيعاب جميع البدن إلا الوجه والكفين .
2 - أن لا يكون زينة في نفسه .
3 - أن يكون صفيقا لا يشف .
4 - وأن لا يصف شيئا من جسمها لضيقه .
5 - ولا يكون مطيبا .
6 - ولا يشبه لباس الرجال .
7 - ولا لباس الكافرات .
8 - ولا يكون لباس شهرة .
وأدلة هذه الشروط موجودة في كتابي : "
حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " .
صفحة رقم -106-
( لما عرس ( 1 ) أبو أسيد الساعدي دعا النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فما صنع لهم طعاما ، ولا قدمه إليهم ، إلا امرأته أم
أسيد ، بلت ( وفي رواية : أنقعت ) تمرات في تور ( 2 ) من حجارة من الليل ، فلما
فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته ( 3 ) له فسقته ، تتحفه بذلك ، [ فكانت
امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس ] ( 4 ) .
( 1 ) أي : دخل بزوجته ، قال في " اللسان " :
" وقد عرس وأعرس : اتخذها عرسا ودخل بها
، وكذلك عرس بها وأعرس
" .
( 2 ) إناء يكون من نحاس وغيره ، وقد بين هنا أنه
كان من الحجارة
.
( 3 ) أي : مرسته بيدها ، يقال : ماثته وأماثته
ثلاثيا ورباعيا
.
( 4 ) رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "
صحيحه "
.
صفحة رقم -107-
37 - الغناء والضرب بالدف ( 1 ) :
ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان
النكاح بالضرب على الدف فقط ، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر
الفجور ، وفي ذلك أحاديث
:
( 1 ) بضم الدال ، وقد تفتح ، وهو الذي لا جلاجل
فيه ، فإن كانت فيه فهو المزهر " فتح " .
صفحة رقم -108-
الأول : عن الربيع بنت معوذ قالت :
( جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني
علي ، فجلس على فراشي مجلسك مني ، ( الخطاب للراوي عنها ) ، فجعلت جويرات لنا
يضربن بالدف ، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم
ما في غد . فقال
: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ( 1 ) .
الثاني : عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل
من الأنصار ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : [ يا عائشة ما كان معكم لهو ،
فإن الأنصار يعجبهم اللهو ؟ ( 2 )
( 1 ) رواه البخاري والبيهقي وأحمد والمحاملي في
صلاة العيدين . وغيرهم
.
( 2 ) أخرجه البخاري والحاكم وعنه البيهقي .
صفحة رقم -109-
وفي رواية بلفظ :
( فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف
وتغني ؟ قلت : ماذا تقول ؟ قال : تقول :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحم ر ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم ( 1 )
الثالث : عنها أيضا :
( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون
في عرس وهم يقولون
:
وأهدي لها أكبش يبحبحن في المربد
وحبك في النادي ويعلم ما في غد
وفي رواية :
( 1 ) رواه الطبراني كما في " زوائده ، وسكت
عليه في " الفتح " ، وفيه ضعف
ثم وجدت له طريقا أخرى عن عائشة يتقوى بها
كما بينته في " الإرواء " .
وفي الباب عن عائشة أيضا في " المسند
" ورجاله ثقات غير إسحاق بن سهل بن أبي حنتمة ، أورده في " الجرح "
ولم يذكر فيه شيئا
.
صفحة رقم -110-
وزوجك في النادي ويعلم ما في غد
قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه ( 1 ) .
الرابع : عن عامر بن سعد البجلي ، قال :
( دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود ، وذكر
ثالثا - ذهب علي - وجواري يضربن بالدف ويغنين ، فقلت : تقرون على هذا وأنتم أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : إنه قد رخص لنا في العرسات ، والنياحة عند
المصيبة ) ، وفي رواية
:
( وفي البكاء على الميت في غير نياحة ( 2 )
( 1 ) أخرجه الطبراني في الصغير والحاكم ، البيهقي
، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي .
( 2 ) أخرجه الحاكم ، والبيهقي والسياق والرواية
الأخرى له ، والنسائي ، والطيالسي .
صفحة رقم -111-
الخامس : عن أبي بلج يحيى بن سليم قال :
( قلت لمحمد بن حاطب : تزوجت امرأتين ما كان
في واحدة منهما صوت ، يعني دفا ، فقال محمد رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم :
( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف ( 1
) . السادس : [ أعلنوا النكاح ) .
( 1 ) أخرجه النسائي ، والترمذي وقال : حديث حسن ،
وابن ماجه . وغيرهم . وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
وهو عندي حسن الإسناد .
( 2 ) رواه ابن حبان والطبراني . والمخلص في
" المنتقى من حديثه " والضياء المقدسي في " المختارة " .
وسنده حسن رجاله ثقات معروفون ، غير ابن
الأسود . وصححه الحاكم ، وكذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه في " الإلمام
بأحاديث الأحكام " وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحا .
صفحة رقم -112-
38 - الامتناع من مخالفة الشرع :
ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة
للشرع ، وخاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة ، حتى ظن كثير منهم - بسبب
سكوت العلماء - أن لا بأس فيها ، وأنا أنبه هنا على أمور هامة منها :
صفحة رقم -113-
1 - تعليق الصور :
الأول : تعليق الصور على الجدران ،
سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة ، لها ظل ، أو لا ظل لها ، يدوية أو فوتوغرافية ،
فإن ذلك كله لا يجوز ، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها ، وفيه أحاديث :
1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد
سترت سهوة ( 1 ) لي بقرام ( 2 ) فيه تماثيل ، ( وفي رواية
: فيه الخيل ذوات الأجنحة ) ، فلما رآه هتكه ، وتلون وجهه ، وقال : يا عائشة أشد
الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ،
( 1 ) هو بيت صغير منحدر في الأرض قليلا ، شبيه
بالمخدع والخزانة ، كذا قاله ابن الأثير في " النهاية " .
( 2 ) القرام بكسر القاف : الستر الرقيق ، وقيل :
الصفيق من صوف ذي ألوان ، وقيل : هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ . "
نهاية "
.
وقال السرقسطي في " غريب الحديث " :
" هو ثوب من صوف فيه ألوان من العهون ،
وهي شفق تتخذ سترا ، ويغطى به هودج أو كلة ، والجمع قرم " .
صفحة رقم -114-
( وفي رواية : إن أصحاب هذه الصور يعذبون ،
ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة
) ، قالت : عائشة
: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين ، [
فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة ] ( 1 ) .
( 1 ) أخرجه البخاري ومسلم والسياق له .
صفحة رقم -115-
2 - وعنها قالت :
( حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها
تماثيل كأنها نمرقة ، فقام بين البابين ، وجعل يتغير وجهه ، فقلت : ما لنا يا رسول
الله ؟ [ أتوب إلى الله مما أذنبت ] ، قال : ما بال هذه الوسادة ؟ قالت : قلت :
وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها ، قال : أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة
، وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة ، فيقال : أحيوا ما خلقتم ؟ وفي رواية : إن أصحاب
هذه الصور يعذبون يوم القيامة [ قالت : فما دخل حتى أخرجتها ] ( 1 )
( 1 ) البخاري وأبو بكر الشافعي في " الفوائد
" . والزيادة له ، وإسناده صحيح .
والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بنحوه .
صفحة رقم -118-
3 - قوله صلى الله عليه وسلم :
( أتاني جبريل عليه السلام ، فقال لي : أتيتك
البارحة ، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال [ الرجال ] ، وكان
في البيت قرام ( 1
) ستر فيه تماثيل ،
( 1 ) هو الستر الرقيق كما سبق ، والإضافة فيه
كقولك : ثوب
قميص ، وقيل : القرام : الستر الرقيق وراء الستر الغليظ ، ولذلك أضاف . كذا
في " النهاية
" .
صفحة رقم -119-
وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي
في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ( 1 ) ، ومر بالستر فليقطع ،
( 1 ) هذا نص صريح في أن التغيير الذي يحل به
استعمال الصورة ، إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها ، بحيث إنه يجعلها
في هيئة أخرى ، وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التعبير بقوله :
" إذا كانت بحيث لا تعيش جاز استعمالها " .
وهذا تعبير قاصر كما لا يخفى . . . .
صفحة رقم -120-
فليجعل منه وسادتين توطآن ، ومر بالكلب فليخرج
[ فإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ] ، وإذا الكلب [ جرو ] لحسن أو حسين ، كانت
تحت نضد ( 1
) لهم ( وفي رواية : تحت سريره ) ، [ فقال يا
عائشة متى دخل هذا الكلب ؟ فقالت : والله ما دريت ] ، فأمر به فأخرج [ ثم أخذ بيده
ماء فنضح مكانه
] ( 2 )
( 1 ) بفتح النون والضاد المعجمة : هو السرير الذي
تنضد عليه الثياب ، أي : يجعل بعضها فوق بعض . كما في " غريب الحديث "
لابن قتيبة ، و" النهاية " لابن الأثير .
( 2 ) حديث صحيح ، وهو مجموع من رواية خمسة من
الصحابة : أبو هريرة والسياق له ، وعائشة وميمونة عند مسلم ، وأبو رافع ، وأسامة
بن زيد عند الطحاوي بسند حسن .
.
صفحة رقم -125-
2 - ستر الجدران بالسجاد :
الأمر الثاني مما ينبغي اجتنابه : ستر
الجدار بالسجاد ونحوه ، ولو من غير الحرير ، لأنه سرف وزينة غير مشروعة لحديث
عائشة رضي الله عنها قالت :
صفحة رقم -126-
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا في
غزاة غزاها ، فلما تحينت قفوله ، أخذت نمطا ( 1 ) [ فيه صورة ] كانت لي ، فسترت به
على العرض ( 2
) ، فلما
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة ، فقلت : السلام عليك يا رسول
ورحمة الله وبركاته ، الحمد لله الذي أعز [ ك ] فنصرك ،
( 1 ) في " القاموس " : " النمط
محركة : ظهارة فراش ما ، أو ضرب من البسط " .
( 2 ) أي : الجانب ، في " النهاية " :
" العرض بالضم الجانب والناحية من كل شيء " .
قلت : ولم يورد هذا الحديث في
هذه المادة ، والظاهر انه منها بقرينة حديث عائشة الآخر ، قال أنس : كان قرام
لعائشة سترت به جانب بيتها . الحديث . رواه البخاري . والله أعلم .
ثم رايت الخطابي روى الحديث في كتابه "
غريب الحديث " بلفظ : " العرض " ، ثم قال :
" وهو غلط ، والصواب : " العرص
" ، ( يعني بالصاد المهملة والعين المفتوحة ) ، وهو خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه ، ثم يلقى عليه
أطراف الخشب القصار " . والله أعلم .
صفحة رقم -127-
وأقر عينيك وأكرمك ، قالت : فلم يكلمني
وعرفت في وجهه الغضب ، ودخل البيت مسرعا ، وأخذ النمط بيده ، فجبذه ( 1 ) حتى هتكه
، ثم قال : [ أتسترين الجدار ؟ ] [ بستر فيه تصاوير ؟ ] ، إن الله لم يأمرنا فيما
رزقنا أن نكسو الحجارة [ والطين ( 2 ) . قالت : فقطعنا منه وسادتين
، وحشوتهما ليفا ، فلم يعب ذلك علي ]
( 1 ) أي : جذبه . في " النهاية :
" الجبذ لغة في الجذب ، وقيل : هو مقلوب " .
( 2 ) قال البيهقي :
" وهذه اللفظة تدل على كراهة كسوة
الجدران ، وإنكان سبب اللفظ فيما روينا من طرق الحديث يدل على أن الكراهية كانت
لما فيه من التماثيل
" .
قلت : بل الكراهية للأمرين معا
هذا الذي ذكره البيهقي ، ولستر الجدار كما هو صريح الزيادتين اللتين وردتا في بعض
طرق الحديث الأولى : " فيه صورة " ، والأخرى : أتسترين الجدار " ، فقد جمعت هذه الرواية ذكر
السببين ، لكن عذر البيهقي أنها لم تقع له . والله أعلم .
صفحة رقم -128-
( قالت : فكان صلى الله عليه وسلم يرتفق
عليهما ] ( 1
)
ولهذا كان بعض السلف يتمنع من دخول البيوت
المستورة جدرها ، قال سالم بن عبد الله :
( 1 ) رواه مسلم وأبو عوانة والسياق مع الزيادتين
الأولى والثالثة له ، وأحمد والزيادة قبل الأخيرة لمسلم وأبي عوانة
صفحة رقم -129-
( أعرست في عهد أبي ، فآذن أبي الناس ، وكان
أبو أيوب فيمن آذنا ، وقد ستروا بيتي بنجاد ( 1 ) أخضر ، فأقبل أبو أيوب فدخل ،
فرآني قائما ، واطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر ، فقال : يا عبد الله أتسترون
الجدر ؟ قال
: أبي : - واستحيى - غلبنا النساء أبا أيوب
فقال : من [ كنت ] أخشى [ عليه ] أن تغلبنه النساء فلم [ أكن
] أخشى [ عليك ] أن تغلبنك ثم قال : لا أطعم لكم طعاما ، ولا أدخل لكم بيتا . ثم
خرج رحمه الله ( 2
)
3 - نتف الحواجب وغيرها
الثالث : ما تفعله بعض النسوة من نتفهن
حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال ، يفعلن ذلك تجملا بزعمهن
( 1 ) بكسر النون جمع " النجد " ، وهو
ما يزين به البيت من البسط والوسائد والفرش . " اللسان " .
( 2 ) أخرجه الطبراني وابن عساكر عن عبد الرحمن بن
إسحاق عن الزهري عن سالم . وهذا سند جيد .
صفحة رقم -130-
وهذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولعن فاعله بقوله
:
( لعن الله الواشمات ( 1 ) ، والمستوشمات ) (
2 ) [ ، [ والواصلات ] ( 3 ) ، والنامصات [ ( 4 ) ، والمتنمصات ،
( 1 ) جمع واشمة ، اسم فاعل من " الوشم
" : وهو غرز الإبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ، ثم حشوه بالكحل أو ما
شابه فيخضر .
( 2 ) جمع مستوشمة ، وهي التي تطلب الوشم .
( 3 ) رواه البخاري ، وأبو داود ، انظر "
الصحيحة " ( 2797
) .
( 4 ) جمع نامصة وهي التي تفعل النماص ، و(
المتنمصات ) : جمع متنمصة وهي التي تطلبه . و" النماص " : إزالة شعر
الوجه بالمنقاش كما في " النهاية " وغيره ، وذكر الوجه للغالب
لا للتقييد .
صفحة رقم -131-
والمتفلجات للحسن ( 1 ) المغيرات خلق الله (
3 ) .
( 1 ) أي : لأجل الحسن ، و" المتفلجات "
: جمع متفلجة : وهي التي تطلب الفلج ، وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات ،
والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه .
( 2 ) صفة للمذكورات جميعا ، وهو كالتعليل لوجوب
اللعن المستدل به على الحرمة .
البخاري ومسلم وأبو داود ، والترمذي وصححه
وغيرهم . . .
صفحة رقم -132-
4 - تدميم الأظفار وإطالتها :
الرابع : هذه العادة القبيحة الأخرى
التي تسربت من فاجرات أوربا إلى كثير من المسلمات ، وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ
الأحمر المعروف اليوم ب ( مينيكور )
صفحة رقم -133-
وإطالتهن لبعضها - وقد يفعلها بعض الشباب
أيضا - فإن
هذا مع ما فيه من تغير لخلق الله المستلزم لعن فاعله كما علمت آنفا ، ومن التشبه
بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة ( 1 ) التي منها قوله صلى الله عليه وسلم :
[ . . . ومن تشبه بقوم فهو منهم ( 2 ) فإنه أيضا مخالف للفطرة فطرة الله التي فطر
الناس عليها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
( الفطرة ( 3 ) خمس : الاختتان ، والاستحداد (
4 ) ،
( 1 ) قد ذكرت هذه الأحاديث باستقصاء في كتابي
" حجاب المرأة المسلمة " ( ص 53 - 81 ) ، فمن شاء فليراجعها .
( 2 ) رواه أبو داود وأحمد ، وكذا عبد بن حميد في
" المنتخب " ( 92/2 ) ، والطحاوي في " المشكل " بسند حسن ، كما بينته في
المصدر الآنف الذكر ( ص 80 - 81 ) .
( 3 ) أي : السنة ، يعني : سنن الأنبياء عليهم
السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم . كذا في ( النهاية ) .
( 4 ) استفعال من الحديد ، والمراد به استعمال
الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد ، والرواية الأخرى تعين ذلك المكان .
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود
وغيرهم
.
صفحة رقم -134-
( وفي رواية : حلق العانة ) ، وقص الشارب ،
وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ) .
وقال أنس رضي الله عنه :
( وقت ( 1 ) لنا ( وفي رواية : وقت لنا رسول
الله ) في قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا تترك
أكثر من أربعين ليلة ( 2
)
( 1 ) بالبناء للمجهول ، وهو في حكم المرفوع على
الراجح عند العلماء ، ولا سيما وقد صرح في الرواية الأخرى بأن المؤقت هو النبي صلى
الله عليه وسلم ، وإعلال الشوكاني إياها بأن فيها صدفة من موسى ذهول عن أن النسائي
رواها من غير طريقه بسند صحيح ، وكذلك رواها من غير طريقه أبو العباس الأصم في
" حديثه " ، وابن عساكر .
( 2 ) رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وغيرهم .
صفحة رقم -135-
5 - حلق اللحى :
الخامس : ومثلها في القبح - إن لم
تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة - ما ابتلي به أكثر الرجال من التزين بحلق
اللحية بحكم تقليدهم للأوربيين الكفار ، حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس (
1 ) على عروسه وهو غير حليق ( 2 ) وفي ذلك عدة مخالفات :
( 1 ) يقال للرجل : عروس ، كما يقال للمرأة ، كما
سبق .
( 2 ) وزاد بعضهم في الضلال ، فجعلوا إعفاء اللحية
بمناسبة وفاة قريب لهم من الكمال {إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في
الصدور}
.
صفحة رقم -136-
أ - تغيير خلق الله ، قال تعالى في حق
الشيطان :
لعنه الله {{ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا
مفروضا ، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق
الله ، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا .}}
فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن
منه تعالى ، إطاعة لأمر الشيطان ، وعصيان للرحمن جل جلاله ، فلا جرم أن لعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا ، ولا شك في دخول
اللحية للحسن ( ) في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى ، وإنما
قلت : [ دون إذن من الله تعالى ) ، لكي لا يتوهم ، أنه يدخل في التغيير المذكور
مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع ، بل استحبه ، أو أوجبه .
ب - مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وهو
قوله :
صفحة رقم -137-
( أنهكوا ( 1 ) الشوارب ، وأعفوا اللحى ( 2 )
ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا
لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب ، وهو :
ج - التشبه بالكفار ، قال صلى الله عليه
وسلم :
( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا
المجوس ( 3 )
( 1 ) أي : بالغوا في القص ، ومثله " جزوا
" ، والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله ، فإنه خلاف
السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي
شاربه ؟ قال : أرى أن يوجع ضربا ، وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الناس ،
رواه البيهقي ، وانظر " فتح الباري " ( 10/285 - 286 ) ، ولهذا كان مالك
وافر الشارب ، ولما سئل عن ذلك قال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن
الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ ، رواه الطبراني في "
المعجم الكبير " بسنتد صحيح ، وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه "
والبيهقي : أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون ( أي يستأصلون ) شواربهم ، يقمون مع
طرف الشفة "
. وسنده حسن .
( 2 ) البخاري واللفظ له . ومسلم وأبو عوانة
وغيرهم .
( 3 ) مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما عن أبي هريرة .
صفحة رقم -138-
ويؤيد الوجوب أيضا :
د - التشبه بالنساء ، فقد :
( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين
من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ) .
( 1 ) رواه البخاري ، والترمذي وصححه .
صفحة رقم -139-
ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته - التي ميزه
الله بها على المرأة - أكبر تشبه بها ، فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع
المبتلين بهذه المخالفة ، عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه .
6 - خاتم الخطبة :
السادس : لبس بعض الرجال خاتم الذهب
الذي يسمونه ب [ خاتم الخطبة ) ، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه
العادة سرت إليهم من النصارى ( 1 ) -
( 1 ) ويرجع ذلك على عادة قديمة لهم ، عندما كان
العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ، ويقول : باسم الأب ، ثم ينقله
واضعا له على رأس السبابة ، ويقول : الابن ، ثم يضع على رأس الوسطى ، ويقول :
الروح القدس ، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر .
صفحة رقم -141-
ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم
الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه ، وإليك بعض هذه النصوص :
أولا : [ نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم
الذهب ( 1 )
ثانيا : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه ، وقال :
( 1 ) رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم .
صفحة رقم -143-
( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده
؟ ) .
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله
عليه وسلم : خذ خاتمك وانتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبدا وقد
طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
ثالثا عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى
الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب ، فجعل يقرعه بقضيب معه ، فلما غفل النبي
صلى الله عليه وسلم ألقاه ، [ فنظر النبي صلى الله عليه
وسلم فلم يره في يده ف
]
( 1 ) رواه مسلم وابن حبان في " صحيحه "
والطبراني وغيرهم
. . .
والحديث نص في تحريم خاتم الذهب فما سيأتي
عن أحمد رحمه الله أنه يكره فمحمول على كراهة التحريم .
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا : " لعن
الله لابسه "
صفحة رقم -144-
قال : ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك ( 1 ) .
( 1 ) رواه النسائي وأحمد وابن سعد وأبو نعيم في
أصبهان ورجاله ثقات رجال مسلم ، لكن النعمان سيء الحفظ ، أخرجه النسائي ، وقال :
" إنه أولى بالصواب " .
قلت : هو صحيح الإسناد مرسلا .
صفحة رقم -145-
رابعا : عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى
الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب ، فأعرض عنه ، فألقاه ، واتخذ
خاتما من حديد ، فقال
: هذا شر ، هذا حلية أهل النار ، فألقاه ،
فاتخذ خاتما من ورق ( 1 ) فسكت عنه ( 2 ) .
( 1 ) أي : فضة .
( 2 ) حديث صحيح رواه أحمد . والبخاري في الأدب
المفرد بسند حسن
.
والحديث صحيح ، فإن له في " المسند
" طريقا أخرى عن ابن عمرو ، وفيه ضعف . وله شواهد .
صفحة رقم -146-
خامسا : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يلبس حريرا ولا ذهبا ( 1 ) .
سادسا : [ من لبس الذهب من أمتي ، فمات وهو
يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة ( 2 ) .
39 - تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء :
واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم
خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار والطوق من الذهب
( 1 ) رواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعا بسند حسن .
( 2 ) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بسند
صحيح ، وقد تكلم عليه فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على " المسند
" فأجاد
.
صفحة رقم -151-
لأحاديث خاصة وردت فيهن ( 1 ) ، فيدخلن لذلك
في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال ، مثل الحديث الأول المتقدم آنفا ،
وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها :
الأول : [ من أحب أن يحلق حبيبه ( 2 ) بحلقة
من نار فليحلقه حلقة ( 3 ) من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه
طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا ( وفي
رواية : فليسوره سوارا ) من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ، فالعبوا بها
( 1 ) ويأتي بيان ما يباح لهن من الذهب .
( 2 ) فعيل بمعنى مفعول ، وهو يشمل الرجل والمرأة
، كما يقال : رجل قتيل وامرأة قتيل ، وهذا معلوم في اللعة ، وقد جاء في رواية :
" حبيبته " بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن
شاء الله .
( 3 ) هو الخاتم لا فص له ، كذا في " النهاية " .
قلت : وقد توضع الحلقة في الأذن
وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي ، فالظاهر أن الحديث لا يشمله ، لكن رويت أحاديث تقتضي
التحريم ، فيها ضعف ، فانظر ما يأتي ( ص 236 ) .
صفحة رقم -152- [ العبوا بها ، العبوا بها ] أخرجه أبو داود ، وأحمد بسند جيد .
وهذا سند جيد رجاله ثقات رجال مسلم ، غير
أسيد هذا فوثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات ، وحسن له الترمذي في "
الجنائز " وصحح له جماعة ، ولذا قال الذهبي والحافظ : " صدوق "
يراعي ان الفقهاء لم يفرقوا بين شريعة الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة 2هــ وتلك التي نزلت بعدها ناسخة لجلها في سورة الطلاق 5 هــ ولا يمكن الاستدلال بشريعة منسوخة أبدا خاصة مع الشريعة الناسخة لها
اللهم ارحم أمواتنا والمؤمنين
اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين
الاثنين، 9 أغسطس 2021
من 101 اداب الزفاف حتي 152.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
تاب الطلاق للعدة محكما وكاملا
كتاب الطلاق المُحْكَم والكامل كتاب الطلاق المحكم والكامل منقحا هيتميل نسخة منقحة ليس فيها درافت بلوجر الملوث للمدونة ومذيلة بموضوع ال...
-
تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، بعبارة وجيزة، ...
-
الاعجاز اللغوي بين الماضي والمضارع في حديث ابي ذر من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنا وسرق وشرب الخمر رغم أنف ابي ذر حديث ابي ذر من...
-
*-*- من زاد المعاد *فإذا كان حال العازمين علي الطلاق في سورة الطلاق قد نسخ حال المطلقين ، *وإذا كانت عدة الإحصاء وتوابعها قد نسخت عدة الاست...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق