باب
ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
2. ثم تحيض ثم تطهر
3. ثم ⤋⤋⤋⤋⤶
a} إن شاء أمسك بعد ظرف
زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في
الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق
b} وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{ قبل ظرف زمان يدل
علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }
❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ
❷والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك
عن نافع عن ابن عمر
❸والحديث أعلي سلسلة روايات ابن عمر
{مالك نافع ابن عمر}
❹والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري
والحافظ ابن حجر العسقلاني
❺ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف
الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته
أطرف الحديث
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله {هذه الرواية أسقط
منها أحدهم حيضة وطهر عن طريق انه أبهم في الاسلوب نتيجة قلة الضبط}
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن
بدا له أن يطلقها فليطلقها
{هذه الرواية أسقط منها أحدهم حيضة وطهر عن طريق انه
أبهم في الاسلوب نتيجة قلة الضبط وسقط منعا طاهرا من غير أن يمسها وهو اضطراب قادح
في نفس اسناد الرواية}
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت المدون فهل
عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق {هذه الرواية اختصر فيها الراوي كل مراحل الحديث
وجعلها محلة واحدة حيض وطهر فقط وزاد فيها جملة موقوفة ليست من كلام النبوة
وغير محفوظة وهي قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق }
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم ( ق م هنا
اسقط حيضة ۳) ثم يمهلها
حتى تطهر٣{------} ( ق م هنا مكان الخط الافقي اسقط الحيضة الثالثة من حيضها-- قلت
المدون هذه الحيضة الثالثة غمي الراوي عليها بأسلوبه في الرواية تدليسا وعلتها
جاءت من عدم اتقان الحفظ وقلة ضبطه وروايته بالمفهوم لا بالحفظ ::--
فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله
أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه قلت
المدون اختصار مهين ومروع
وادراج بشري لا مكان له في شأن وجلال النبوة
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها {قلت
المدون ماذا يريد لقد اختصر
كل ما جاء في حديث مالك عن نافع الاضبط بل وخالف الروايات الشاذة والغير محفوطة
أيضا وزاد زيادة غير محفوظة ومنقطعة } قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
{وأنا لا أفهم بماذا يقصد بقوله أرأيت إن عجز واستحمق؟؟؟ !!!}
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
. قلت
المدون هذا الحديث منتهي الضبط والحفظ
8) يراجعها حتى{هنا سقط تقديره تطهر ثم } تحيض حيضة أخرى
مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها { كل هذا ألفاظ غير محفوظة رواها الراوي من
فهمه} فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق
للعدة كما أمر الله {قلت
المدون آفة هذه الرواية انها مروية بالفهم والتصور
وانعدام الحفظ والضبط }
يراجعها حتى{قلت
المدون هنا سقط تقديره تطهر ثم } تحيض حيضة أخرى
مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها
{قلت
المدون كل هذا ألفاظ غير محفوظة رواها الراوي من فهمه} فإن
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما
أمر الله { قلت المدون آفة هذه الرواية انها مروية بالفهم والتصور وانعدام
الحفظ والضبط }
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت المدون منتهي
الاختصار وانعدام الحقط والضبط تماما
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء قلت
المدون هذا اضطراب في الحفظ والضبط اسقط بمقتضاه الراوي القرأ
الثالث كله وهو الحيض الثالث والطهر الثالث
11) أمره أن يراجعها قلت
المدون هذا اختصار مهين مخل ليس فيه ادني
اهتمام بالرواية في الحديث
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملهذه الرواية
تفرد بها محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة وشذ بها شذوذا عظيما
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء الحديث صحيح جدا لموافقته حديث مالك عن نافع
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق
بعد أو يمسك {قلت
المدون اختصر الراوي حيضة وطهر باللجوء للرواية بالفهم مع قلة في الضبط}
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قلت
المدون منتهي الاستهتار في الرواية مع نقص خطير في الحفظ والاتقان
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك
قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن قلت
المدون
رواية شاذة غير محفوظة {اختصرها الراوي واسقط قرئين يعني أسقط حيضة وطهر ثم
حيضة وطهر}
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة{هنا سقط تقديره ثم
تطهر ثم تحيض حيضة } أخرى ثم
يمهلها حتى تطهر ثم {قلت
المدون هنا السقط وتقدبره فإن شاء أمسك بعد
وان شاء طلق قبل ان يمس} { قلت
المدون وما سيأتي هو من تصرفات الرواه غير
المنضبطة في الاتقان والحفظ } {ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر
الله أن يطلق لها النساء قلت
المدون هذه الرواية غير محفوظة تماما ولا منضبطة لأنها من الراويات التي رويت
بالمفهوم
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قلت المدون منتهي
الاختصار والتدخل برواتها بالمفهوم والتصور
19) أمر أن يراجعها خلصت علي كده اختصار عجيب ومخل سقط
به حيضتان وطهران فهي رواية غير محفوظة شاذة
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قلت
المدون رواية دلس فيها الراوي
متنها لانعدام الحفظ والاتقان
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
قلت
المدون مثل سائر الروايات الاخري المنعدم فيها الحفظ
والاتقان وهي شاذة جدا
22) أمره أن يراجعها قلت
المدون وهذه
كمثيلاتها من الروايات الاخري المنعدم فيها الحفظ والاتقان وهي شاذة جدا
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا هي رواية محمد بن
عبد الرحمن مولي طلحة ااضغط الرابط
والخلاصة انه لم يصح الا حديث مالك عن نافع
عن ابن عمر ولفظه
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
2. ثم تحيض ثم تطهر
3. ثم ⤋⤋⤋⤋⤶
a} إن شاء أمسك بعد ظرف
زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في
الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق
b} وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{ قبل ظرف زمان يدل
علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }
❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ
❷والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك
عن نافع عن ابن عمر
❸والحديث أعلي سلسلة روايات ابن عمر
{مالك نافع ابن عمر}
❹والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري
والحافظ ابن حجر العسقلاني
❺ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف
الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته
.
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
2. ثم تحيض ثم تطهر
3. ثم ⤋⤋⤋⤋⤶
a} إن شاء أمسك بعد ظرف
زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في
الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق
b} وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{ قبل ظرف زمان يدل
علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }
❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ
❷والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك
عن نافع عن ابن عمر
❸والحديث أعلي سلسلة روايات ابن عمر
{مالك نافع ابن عمر}
❹والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري
والحافظ ابن حجر العسقلاني
❺ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف
الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
2. ثم تحيض ثم تطهر
3. ثم ⤋⤋⤋⤋⤶
a} إن شاء أمسك بعد ظرف
زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في
الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق
b} وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{ قبل ظرف زمان يدل
علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }
❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ
❷والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك
عن نافع عن ابن عمر
❸والحديث أعلي سلسلة روايات ابن عمر
{مالك نافع ابن عمر}
❹والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري
والحافظ ابن حجر العسقلاني
❺ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف
الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته
.
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن
شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء هذا اللفظ صحيح
وشرحة
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
2. ثم تحيض ثم تطهر
3. ثم ⤋⤋⤋⤋⤶
a} إن شاء أمسك بعد ظرف
زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في
الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق
b} وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{ قبل ظرف زمان يدل
علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }
❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ
❷والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك
عن نافع عن ابن عمر
❸والحديث أعلي سلسلة روايات ابن عمر
{مالك نافع ابن عمر}
❹والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري
والحافظ ابن حجر العسقلاني
❺ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف
الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته
==========
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض
حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
2. ثم تحيض ثم تطهر
3. ثم ⤋⤋⤋⤋⤶
a} إن شاء أمسك بعد ظرف
زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في
الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق
b} وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{ قبل ظرف زمان يدل
علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }
❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ
❷والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك
عن نافع عن ابن عمر
❸والحديث أعلي سلسلة روايات ابن عمر
{مالك نافع ابن عمر}
❹والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري
والحافظ ابن حجر العسقلاني
❺ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف
الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل شذ بروايته
محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018_03_11_archive.html
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018_03_11_archive.html
https://thelowofalhak.blogspot.com/2020/10/blog-post_49.html
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت
وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن
مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال
النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد
الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم
يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق
امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها
وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له
أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك
التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت
من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة
التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها
قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها
وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
2. ثم تحيض ثم تطهر
3. ثم ⤋⤋⤋⤋⤶
a} إن شاء أمسك بعد ظرف
زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في
الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق
b} وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{ قبل ظرف زمان يدل
علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }
❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ
❷والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك
عن نافع عن ابن عمر
❸والحديث أعلي سلسلة روايات ابن عمر
{مالك نافع ابن عمر}
❹والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري
والحافظ ابن حجر العسقلاني
❺ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف
الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأت
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من
طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت
فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم
يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى
فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها
النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن
شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت
حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق
بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن
عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي
أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت
ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد
الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت
فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن
عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها
قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم
طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا
أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده
عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له
بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها
عبد الله كما أمر رسول الله
طرف الحديث
................
.***.********************
هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في
الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها
الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث
لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر
العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها بإذن
الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو
شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم
تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر
الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها
فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم
تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين
تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت
فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله
أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى
مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من
حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق
بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ
النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن
شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض
حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت
وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن
مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال
النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم
يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق
امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها
وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له
أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك
التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت
من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة
التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها
قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها
وعليها بعد ذلك حيضة
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من
طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت
فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم
يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى
فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها
النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن
شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا
حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق
بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن
عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي
أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت
ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد
الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت
فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن
عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها
قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم
طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا
أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده
عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له
بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها
فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق
للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله
كما أمر رسول الله
**************.**************
طرف الحدبث
1.
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن
يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2.
3.
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها
4.
يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد
ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
5.
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم
يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
6.
يراجعها قلت تحتسب قال فمه
7.
يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة
قال أرأيت إن عجز واستحمق
8.
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
9.
يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله
10. يراجعها
ثم إذا طهرت فليطلقها
11. يراجعها
ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو
يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
12. أمره
أن يراجعها
13. يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
14. يراجعها
ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
15. يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
16. يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
17. يراجعها
فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن في قبل عدتهن
18. يرجعها
ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
19. يراجعها
فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
20. أمر
أن يراجعها
21. يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق
لها النساء
22. يرجعها
ثم تستقبل عدتها
23. أمره
أن يراجعها
24. يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
25. طهرت
فليطلق أو ليمسك
26. يراجعها
ثم ليطلقها في قبل عدتها
27. يراجعها
ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
28. يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق
للعدة كما أمر الله
29. يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
30. خالف
السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
31. أخطأ
السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
32. يراجعها
حتى تطهر
33. يراجعها
ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها
قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
34. يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
35. طلق
امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
36. طلاق
السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت
طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
37. يراجعها
فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن في قبل عدتهن
38. ردها
عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
39. يراجعها
ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا
فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
40. يراجعها
حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر
الله به قال فطلقوهن لعدتهن
41. يراجعها
فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
42. يراجعها
ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك
الطلاق للعدة كما أنزل الله
43. يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
44. يراجعها
ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
45. يراجعها
ثم يستقبل عدتها
46. يراجعها
فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها
فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
47. يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها
العدة التي أمر الله
48. يطلقها
عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة
49. طلاق
السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
50. يراجعها
ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
51. يراجعها
قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
52. يراجعها
ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
53. يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهرة
54. يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
55. يراجعها
فإنها امرأته
56. يرجعها
ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت
طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
57. يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها
58. يراجعها
علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
59. يراجعها
فراجعها
60. يراجعها
فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
61. يمسكها
حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن
بدا له أن يمسكها فليمسكها
62. يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
63. يراجعها
حتى تطهر ثم ليطلقها
64. يراجعها
ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
65. أمره
أن يراجعها
66. يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
67. يراجعها
حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو
ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
68. يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
69. يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء
70. يراجعها
ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
71. يراجعها
ثم إذا طهرت فليطلقها
72. يمسكها
حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن
بدا له أن يمسكها فليمسكها
73. يراجعها
ثم يطلقها فتستقبل عدتها
74. يراجعها
إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
75. يراجعها
حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
76. يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
77. يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
78. يراجعها
ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
79. رد
علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
80. يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها
قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
81. يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
82. يراجعها
قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
83. يراجعها
قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
84. يراجعها
ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن
يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها
85. راجعها
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
86. تراجعها
فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
87. يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88. يراجعها
ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
لها النساء
89. يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا
من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها
تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
90. يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها
فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال
واحدة اعتدت بها
91. يراجعها
قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
92. يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
93. يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
94. إذا
طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل
عدتهن
95. يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
96. يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك
التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
97. إذا
طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
98. يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
99. مره
فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت
واستحمقت
100. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
101. يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها
التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها
عبد الله كما أمر رسول الله
السابق هو الاتي
.....
طرف الحديث
طرف الحديث
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا
له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل
عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك
التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق
بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ
النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن
شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض
حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت
وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن
مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال
النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد
الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم
يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق
امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها
وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له
أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك
التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت
من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة
التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها
قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها
وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من
طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت
فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم
يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى
فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها
النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن
شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا
حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق
بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن
عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز
واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي
أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت
ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد
الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت
فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن
عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها
قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم
طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا
أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده
عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له
بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها
عبد الله كما أمر رسول الله
*******************.**
الحديث الذي لم يصح غيره من علل ضعف الحفظ وقلة الضبط ثم
نعرض بعده اطراف الروايات جميعها
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
2. ثم تحيض ثم تطهر
3. ثم ⤋⤋⤋⤋⤶
a} إن شاء أمسك بعد ظرف
زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في
الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق
b} وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{ قبل ظرف زمان يدل
علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }
❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ
❷والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك
عن نافع عن ابن عمر
❸والحديث أعلي سلسلة روايات ابن عمر {مالك
نافع ابن عمر}
❹والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري
والحافظ ابن حجر العسقلاني
❺ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف
الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته
====================
أطراف الحديث
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم
تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر
الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها
فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم
تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين
تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت
فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله
أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى
مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من
حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق
بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ
النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن
شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض
حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت
وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن
مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال
النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد
الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم
يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق
امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها
وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له
أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك
التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت
من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة
التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها
قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها
وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من
طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت
فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم
يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى
فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها
النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن
شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا
حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق
بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن
عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي
أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت
ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد
الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت
فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن
عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها
قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم
طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا
أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده
عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له
بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض 👀👀👀👀👀
100)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها
فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق
للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله
كما أمر رسول الله
طرف الحديث
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا
له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل
عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك
التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق
بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ
النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن
شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض
حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت
وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن
مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال
النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد
الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم
يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق
امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها
وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له
أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك
التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت
من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة
التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها
قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها
وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من
طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت
فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم
يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى
فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها
النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن
شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى
تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا
حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق
بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن
عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز
واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي
أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت
ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى
ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن
يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد
الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت
فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن
عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها
قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها
لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها
وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده
عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له
بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي
طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها
عبد الله كما أمر رسول الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق