اللهم ارحم أمواتنا والمؤمنين

 

اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين

https://allahomerhammyfatherandrighteous.blogspot.com/

الجمعة، 8 يناير 2021

كتاب الخلع /كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول / حسب سورة البقرة 2هــ

  كتاب الخلع 

  1. خصائص الأحكام في سورة الطلاق:مكبرا
  2. حكم الخُلع بعد نزول سورة الطلاق 7/6 من الهجرة
  3. مدونة الطلاق للعدة ما هو؟ قانون الحق
  4. التأويل خطورته وآثاره للدكتور الأشقر والتعقيب
  5. قانون الحق عرض تصويري وبطلان التأويل إلا...
  6. عرض جديد لتشريع الطلاق للعدة في الإسلام للعدة مكبر...
  7. تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
  8. الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة...
  9. ص1/ عدم احتساب الطلقة الخاطئة
  10. ص2/ تابع عدم احتساب التطليقة الخاطئة بالصفحة السا...
  11. (إذا) الشرطية في القرآن الكريم من دراسة (إذا) الشر...
  12. حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس،
  13. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وبيان عن الخلوة بي...
  14. 111.اللام بمعني بعد وسائر مصطلحات الطلاق

1 - عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالت‏:‏ يا رسول اللّه إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ أتردين عليه حديقته قالت‏:‏ نعم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة‏)‏‏.‏
رواه البخاري والنسائي‏.‏
2 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالت‏:‏ واللّه ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً فقال لها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ أتردين عليه حديقته قالت‏:‏ نعم فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد‏)‏‏.‏
رواه ابن ماجه‏.‏
3 - وعن الربيع بنت معوذ‏:‏ ‏(‏أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد اللّه بن أبيّ فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى ثابت فقال له‏:‏ خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال‏:‏ نعم فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها‏)‏‏.‏
رواه النسائي‏.‏
4 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة‏)‏‏.‏
رواه أبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن غريب‏.‏
5 - وعن الربيع بنت معوذ‏:‏ ‏(‏أنها اختلعت على عهد رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة‏)‏‏.‏
رواه الترمذي وقال‏:‏ حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة‏.‏
6 - وعن أبي الزبير‏:‏ ‏(‏أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد اللّه بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت‏:‏ نعم وزيادة فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت‏.‏ نعم‏.‏ فأخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال‏:‏ قد قبلت قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏
رواه الدارقطني بإسناد صحيح وقال‏:‏ سمعه أبو الزبير من غير واحد‏.‏
حديث ابن عباس الثاني رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن مروان وهو صدوق مستقيم الحديث وبقية إسناده من رجال الصحيح‏.‏ وقد أخرجه النسائي وأخرجه أيضاً البيهقي‏.‏
وحديث الربيع بنت معوذ الأول إسناده في سنن النسائي هكذا حدثنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان حدثنا أبي حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بن معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس الحديث ومحمد بن يحيى ثقة وشاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة وهو من رجال الصحيح هو وأبوه وكذلك علي بن المبارك ويحيى بن أبي كثير‏.‏ وأما محمد بن عبد الرحمن فقد روى النسائي عن جماعة من التابعين اسمهم محمد بن عبد الرحمن وكلهم ثقات‏.‏ فالحديث على هذا صحيح وقد أخرجه أيضاً الطبراني‏.‏
وحديث ابن عباس الثالث قد ذكر أنه مرسل ورواه الترمذي مسنداً‏.‏
وحديث الربيع الثاني أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ قالت‏:‏ اختلعت من زوجي فذكرت قصة وفيها أن عثمان أمرها أن تعتد حيضة قال‏:‏ وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في امرأة ثابت بن قيس‏.‏
وحديث أبي الزبير أخرجه أيضاً البيهقي وإسناده قوي مع كونه مرسلاً‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏كتاب الخلع‏)‏ بضم الحاء المعجمة وسكون اللام هو في اللغة فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنىً وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد اللّه المزني التاجي فإنه قال‏:‏ لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فلا تأخذوا منه شيئاً‏}‏ وأورد عليه ‏{‏فلا جناح عليهما فيما افتدت به‏}‏ فادعى نسخها بآية النساء روى ذلك ابن أبي شيبة وتعقب بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه‏}‏ وبقوله فيهما ‏{‏فلا جناح عليهما أن يصالحا‏}‏ الآية - وبأحاديث الباب - وكأنها لم تبلغه وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين وهو في الشرع فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏امرأة ثابت بن قيس‏)‏ وقع في رواية ابن عباس والربيع أن اسمها جميلة ووقع في رواية لأبي الزبير أن اسمها زينب والرواية الأولى أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين‏.‏ وبذلك جزم الدمياطي‏.‏
وأما ما وقع في حديث ابن عباس المذكور أنها بنت سلول وفي حديث الربيع وأبي الزبير المذكورين أنها بنت عبد اللّه بن أُبيّ بن سلول ووقع في رواية للبخاري أنها بنت أُبيّ فقيل إنها أخت عبد اللّه كما صرح به ابن الأثير وتبعه النووي وجزما بأن قول من قال إنها بنت عبد اللّه وهم وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها وأن ثابتاً خالع الثنتين واحدة بعد الأخرى‏.‏
قال الحافظ‏:‏ ولا يخفى بعده ولا سيما مع اتحاد المخرج وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهوراً والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحاً‏.‏ ووقع في حديث الربيع عند النسائي وابن ماجه أن اسمها مريم وإسناده جيد‏.‏
قال البيهقي‏:‏ اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت انتهى‏.‏
وروى مالك في الموطأ عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجدها عند بابه فقال‏:‏ من هذه قالت‏:‏ أنا حبيبة بنت سهل قال‏:‏ ما شأنك قالت‏:‏ لا أنا ولا ثابت بن قيس الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الوجه وأخرجه أبو داود من حديث عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت‏.‏
وأخرج البزار من حديث ابن عمر نحوه قال ابن عبد البر‏:‏ اختلف في امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها جميلة بنت أُبيَّ وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل قال الحافظ‏:‏ الذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين بخلاف ما وقع في الاختلاف في تسمية جميلة ونسبتها فإن سياق قصتها متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق انتهى‏.‏ ووهم ابن الجوزي فقال إنها سهلة بنت حبيب وإنما هي حبيبة بنت سهل ولكنه انقلب عليه ذلك‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏إني ما أعتب عليه‏)‏ بضم الفوقية ويجوز كسرها والعتب هو الخطاب بالادلال‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏في خلق‏)‏ بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ولكني أكره الكفر في الإسلام‏)‏ أي كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له ويمكن أن يكون مرادها أن شدة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه ووقع في الرواية الثانية لا أطيقه بغضاً وظاهر هذا مع قولها ما أعتب عليه في خلق ولا دين أنه لم يصنع بها شيئاً يقتضي الشكوى منه ويعارضه ما وقع في حديث الربيع المذكور أنه ضربها فكسر يدها وأجيب بأنها لم تشكه لذلك بل لسبب آخر وهو البغض أو قبح الخلقة كما وقع عند ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعند عبد الرزاق من حديث ابن عباس‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏حديقته‏)‏ الحديقة البستان‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أقبل الحديقة‏)‏ قال في الفتح‏:‏ هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب‏.‏ ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته وفي ذلك دليل على أنه يجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين‏:‏ إنه لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً روى ذلك عنهما ابن أبي شيبة واستدلا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه‏}‏ مع قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إلا أن يأتين بفاحشة مبينة‏}‏ وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بالفاحشة وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك ولعلها لم تبلغهما وحمل الحافظ كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط ولا يخالف ذلك أحاديث الباب لأن الكراهة فيها من قبل المرأة وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كافٍ في جواز الخلع واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعاً وتمسك بظاهر الآية وبذلك قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضياً لبغض الزوج لها فنسبت المخالفة إليهما بذلك ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم يستفسر ثابتاً عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏تتربص حيضة‏)‏ استدل بذلك من قال إن الخلع فسخ لا طلاق‏.‏
وقد حكى ذلك في البحر عن ابن عباس وعكرمة والناصر في أحد قوليه وأحمد بن حنبل وطاوس وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي وابن المنذر وحكاه غيره أيضاً عن الصادق والباقر وداود والإمام يحيى بن حمزة وحكى في البحر أيضاً عن علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحد قولي الشافعي أنه طلاق بائن‏.‏ ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس وحديث الربيع أن الخلع لو كان طلاقاً لم يقتصر صلى اللّه عليه وآله وسلم على الأمر بحيضة وأيضاً لم يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل‏.‏
قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير إنه بحث عن رجال الحديثين معاً فوجدهم ثقات واحتجوا أيضاً لكونه فسخاً بقوله تعالى ‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ ثم ذكر الافتداء ثم عقبه بقوله تعالى ‏{‏فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاُ غيره‏}‏ قالوا كان الافتداء طلاقاً لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع‏.‏ وبحديث حبيبة بنت سهل عند مالك في الموطأ أنها قالت للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ يا رسول اللّه كل ما أعطاني عندي فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لثابت‏:‏ خذ منه فأخذ وجلست في أهلها ولم يذكر فيه الطلاق ولا زاد على الفرقة وأيضاً لا يصح جعل الخلع طلاقاً بائناً ولا رجعياً أما الأول فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة وأما الثاني فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة‏.‏
واحتج القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس المذكور من أمره صلى اللّه عليه وآله وسلم لثابت بالطلاق وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند أبي داود والنسائي ومالك في الموطأ بلفظ‏:‏ ‏(‏وخل سبيلها‏)‏ وصاحب القصة أعرف بها وأيضاً ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع وأبي الزبير كما ذكره المصنف ومن حديث عائشة عند أبي داود بلفظ‏:‏ ‏(‏وفارقها‏)‏ وثبت أيضاً من حديث الربيع أيضاً عند النسائي بلفظ‏:‏ ‏(‏وتلحق بأهلها‏)‏ ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد وأيضاً قد روي عن ابن عباس هذا الحديث بدون ذكر الطلاق من طريقين كما في الباب وأيضاً ابن عباس من جملة القائلين بأنه فسخ ويبعد منه أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وقد حكى ذلك عن ابن عباس ابن عبد البر ولكنه ادعى شذوذ ذلك عنه قال‏:‏ إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس‏.‏
قال في الفتح‏:‏ وفيه نظر لأن طاوساً ثقة حافظ فقيه فلا يضر تفرده وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخاً انتهى‏.‏ وقال الخطابي في معالم السنن‏:‏ إنه احتج ابن عباس على أنه ليس بطلاق بقول اللّه تعالى‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ انتهى‏.‏
وأما الاحتجاج بقول اللّه تعالى ‏{‏والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء‏}‏ فيجاب عنه أولاً بمنع اندراج الخلع تحت هذا العموم لما قررناه من كونه ليس بطلاق وثانياً بأنا لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصاً بما ذكرنا من الأحاديث فيكون بعد ذلك التسليم طلاقاً عدته حيضة واحتجوا أيضاً على كونه طلاقاً بأنه قول أكثر أهل العلم كما حكى ذلك الترمذي فقال‏:‏ قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة انتهى‏.‏ ويجاب بأن ذلك مما لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجماع لما تقرر أن الأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على خلاف في الأخيرين‏.‏ وأيضاً قد عارض حكاية الترمذي حكاية ابن القيم فإنه قال لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة قال ابن القيم أيضاً‏:‏ والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع‏:‏ أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه‏.‏ الثاني أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة‏.‏ الثالث أن العدة ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع انتهى‏.‏
قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في بحث له‏:‏ وقد استدل أصحابنا يعني الزيدية على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها وأجاب عنها بوجوه حاصلها أنها مقطوعة الأسانيد وأنها معارضة بما هو أرجح وأن أهل الصحاح لم يذكروها وإذا تكرر لك رجحان كونه فسخاً فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه أن يكون للسنة فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض ويقول بوقوعه منهم من لم يقل بوقوع الطلاق البدعي لأنه لا يعد من جملة الطلاق الثلاث التي جعله اللّه للأزواج‏.‏ والدليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله صلى اللّه عليه وآله وسلم كما في أحاديث الباب وغيرها ويمكن أن يقال إن ترك الاستفصال لسبق العلم به‏.‏
وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة الهادوية‏.‏
وقال داود والجمهور ليس بشرط وهو الظاهر لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها فلذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير‏:‏ إن الأمر المشترط فيه أن لا يقيما حدود اللّه هو طيب المال للزوج لا الخلع وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به‏}‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أما الزيادة فلا‏)‏ استدل بذلك من قال أن العوض من الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أمره أن يأخذ منها ولا يزداد‏)‏ وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد قال أيوب‏:‏ لا أحفظ فيه ولا يزداد‏.‏ وفي رواية النووي وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ذكر ذلك كله البيهقي قال‏:‏ ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس رضي اللّه عنهما‏.‏
وقال أبو الشيخ‏:‏ هو غير محفوظ يعني الصواب إرساله وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزبير ولا سيما وقد قال الدارقطني أنه سمعه أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف‏.‏ قال الحافظ‏:‏ فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضد بما ورد في معناه وأخرج عبد الرزاق عن علي أنه قال لا يأخذ منها فوق ما أعطاها وعن طاوس وعطاء والزهري مثله وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والهادوية وعن ميمون بن مهران من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب‏.‏ قال‏:‏ ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئاً‏.‏
وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها‏.‏ قال مالك‏:‏ لم أر أحداً ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق‏.‏
وأخرج ابن سعد عن الربيع قالت‏:‏ كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها قالت فقلت له لك كل شيء وفارقني قال قد فعلت فأخذ واللّه كل فراشي فجئت عثمان وهو محصور فقال‏:‏ الشرط أملك خذ كل شيء حتى عقاص رأسها‏.‏
وفي البخاري عن عثمان أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها‏.‏
وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ كانت أختي تحت رجل من الأنصار فارتفعا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال لها‏:‏ أتردين حديقته قالت‏:‏ وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته وزادته وهذا مع كون إسناده ضعيفاً ليس فيه حجة لأنه ليس فيه أنه قررها صلى اللّه عليه وآله وسلم على دفع الزيادة في أمرها برد الحديقة فقط ويمكن أن يقال أن سكوته بعد قولها وأزيده تقرير‏.‏ ويؤيد الجواز قوله تعالى ‏{‏فلا جناح عليهما فيما افتدت به‏}‏ فإنه عام للقليل والكثير ولكنه لا يخفى أن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لهذا العموم ومرجحة على تلك الرواية المتضمنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية للحصر وهو أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول‏.‏
وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه فيجمع بينها وبين الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه‏.‏
وقد أخرج أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث ثوبان‏:‏ ‏(‏أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة‏)‏ وفي بعض طرقه من غير ما بأس وقد تقدم الحديث وأخرج أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة‏:‏ ‏(‏المختلعات هن المنافقات‏)‏ وهو من رواية الحسن عنه وفي سماعه منه نظر‏.‏
====================
 
 
 
كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول 
 
 
1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏في قوله تعالى ‏{‏والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن‏}‏ الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك ‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ الآية‏)‏‏.‏
رواه أبو داود والنسائي‏.‏
2 - وعن عروة عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته‏:‏ واللّه لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبداً قالت‏:‏ وكيف ذلك قال‏:‏ أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حتى نزل القرآن ‏{‏الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ قالت عائشة‏:‏ فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق‏)‏‏.‏
رواه الترمذي ورواه أيضاً عن عروة مرسلاً وذكر أنه أصح‏.‏
حديث ابن عباس في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال‏.‏
وحديث عائشة المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عنها والموقوف من طريق أبي كريب عن عبد اللّه بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر فيه عائشة‏.‏ قال الترمذي‏:‏ وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب‏.‏
قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن‏}‏ فسره مجاهد بالحيض والحمل‏.‏ وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض وعن ابن جرير الحمل والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر والإطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالباً جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك‏.‏
وقال إسماعيل القاضي‏:‏ دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والحيض إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف به كذبها فيه والمنسوخ من هذه الآية هو قوله تعالى ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن‏}‏ فإن ظاهره أن للرجل مراجعة المرأة مطلقاً سواء طلقها ثلاثاً أو أكثر أو أقل فنسخ من ذلك مراجعة من طلقها زوجها ثلاثاً فأكثر فإنه لا يحل له مراجعتها بعد ذلك وأما إذا طلقها واحدة رجعية أو اثنتين كذلك فهو أحق برجعتها‏.‏
قال في الفتح‏:‏ وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف ‏ـ ‏واختلف السلف‏ ـ فيما يكون به الرجل مراجعاً فقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها‏.‏ ومثله أيضاً روي عن بعض التابعين وبه قال مالك وإسحاق بشرط أن ينوي به الرجعة وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا ولو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة‏.‏
وقال الشافعي‏:‏ لا تكون الرجعة إلا بالكلام وحجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى والظاهر ما ذهب إليه الأولون لأن العدة مدة خيار والاختيار يصح بالقول والفعل وأيضاً ظاهر قوله تعالى ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن‏}‏ وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏مره فليراجعها‏)‏ أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولاً من فعل ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل وقد حكى في البحر عن العترة ومالك أن الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وإن صحت ثم قال قلت إن لم ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح وإلا فلا لما مر‏.‏
وقال أحمد بن حنبل بل مباح لقوله تعالى ‏{‏إلا على أزواجهم‏}‏ والرجعية زوجة بدليل صحة الإيلاء انتهى‏.‏ وحديث عائشة فيه دليل على تحريم الضرار في الرجعة لأنه منهي عنه بعموم قوله تعالى ‏{‏ولا تضاروهن‏}‏ والمنهي عنه فاسد فساداً يرادف البطلان ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن أرادوا إصلاحاً‏}‏ فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعية‏.‏
وقد دل الحديثان المذكوران في الباب على أن الرجل كان يملك من الطلاق لزوجته في صدر الإسلام الثلاث وما فوقها إلى ما لا نهاية له ثم نسخ اللّه الزيادة على الثلاث بالآية المذكورة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏من كان طلق‏)‏ أي لم يعتد من ذلك الوقت بما قد وقع منه من الطلاق بل حكمه حكم من لم يطلق أصلاً فيملك ثلاثاً كما يملكها من لم يقع منه شيء من الطلاق‏.‏
3 - وعن عمران بن حصين‏:‏ ‏(‏أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد‏)‏‏.‏
رواه أبو داود وابن ماجه ولم يقل ولا تعد‏.‏
- الأثر أخرجه أيضاً البيهقي والطبراني وزاد‏:‏ ‏(‏واستغفر اللّه‏)‏ قال الحافظ في بلوغ المرام‏:‏ وسنده صحيح وقد استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة وقد ذهب إلى عدم رجوع الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والقاسمية والشافعي في أحد قوليه‏.‏ واستدل لهم في البحر بحديث ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏مره فليراجعها‏)‏ ولم يذكر الإشهاد وقال مالك والشافعي والناصر أنه يجب الإشهاد في الرجعة واحتج في نهاية المجتهد للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب فيها الإشهاد‏.‏ ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة‏.‏
وأما قوله تعالى ‏{‏وأشهدوا ذوي عدل منكم‏}‏ فهو وارد عقب قوله ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ الآية وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب‏.‏
4 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالت‏:‏ كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال‏:‏ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك‏)‏‏.‏
رواه الجماعة‏.‏ لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين‏.‏
5 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ العسيلة هي الجماع‏)‏‏.‏
رواه أحمد والنسائي‏.‏
6 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏سئل نبي اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال‏:‏ لا حتى يذوق العسيلة‏)‏‏.‏
رواه أحمد والنسائي وقال‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر‏)‏‏.‏
حديث عائشة الثاني أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية قال الهيثمي‏:‏ فيه أبو عبد الملك لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏
وحديث ابن عمر هو من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر وروي أيضاً من طريق شعبة عن علقمة بن مرئد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد اللّه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر‏.‏
قال النسائي‏:‏ والطريق الأولى أولى بالصواب‏.‏ قال الحافظ‏:‏ وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة وروايته أولى بالصواب من وجهين أحدهما أن شيخ علقمة هو رزين بن سليمان كما قال الثوري لا سالم بن رزين كما قال شعبة فقد رواه جماعة عن شعبة كذلك منهم غيلان بن جامع أحد الثقات ثانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاً لم يخالفه سعيد ويقول بغيره كما سيأتي‏.‏
- وفي الباب - عن عائشة غير حديث الباب عند أبي داود بنحو حديث ابن عمر وعن ابن عباس نحوه عند النسائي‏.‏ وعن أبي هريرة عند الطبراني وابن أبي شيبة بنحوه‏.‏ وعن أنس عند الطبراني أيضاً والبيهقي بنحوه أيضاً‏.‏ وعن عائشة أيضاً حديث آخر عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات‏:‏ ‏(‏أن عمرو بن حزم طلق العميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسها فسألت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته‏)‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏امرأة رفاعة القرظي‏)‏ قيل اسمها تميمة وقيل سهيمة وقيل أميمة‏.‏ والقرظي بضم القاف وفتح الراء والظاء المعجمة نسبة إلى بني قريظة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏عبد الرحمن بن الزبير‏)‏ بفتح الزاي من الزبير‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏هدبة الثوب‏)‏ بفتح الهاء وسكون المهملة بعدها باء موحدة مفتوحة هي طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن هكذا في الفتح‏.‏
وفي القاموس الهدب بالضم وبضمتين شعر أشفار العين وخمل الثوب واحدتهما بهاء وكذا في مجمع البحار نقلاً عن النووي أنها بضم هاء وسكون دال وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إذا كان حال وطئه منتشراً فلو لم يكن كذلك أو كان عنيناً أو طفلاً لم يكفِ على الأصح من قولي أهل العلم‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك‏)‏ العسيلة مصغرة في الموضعين واختلف في توجيهه فقيل هو تصغير العسل لأن العسل مؤنث جزم بذلك القزاز قال‏:‏ وأحسب التذكير لغة وقال الأزهري‏:‏ يذكر ويؤنث وقيل‏:‏ لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث‏.‏ وقيل‏:‏ المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج وقيل معنى العسيلة النطفة وهذا يوافق قول الحسن البصري وقال جمهور العلماء‏:‏ ذوق العسيلة كناية عن الجماع وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة‏.‏ وحديث عائشة المذكور في الباب يدل على ذلك وزاد الحسن البصري حصول الإنزال‏.‏ قال ابن بطال‏:‏ شذ الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء وقالوا يكفي ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم‏.‏ وقال أبو عبيدة‏:‏ العسيلة لذة الجماع والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلاً‏.‏
وأحاديث الباب تدل على أنه لا بد فيمن طلقها زوجها ثلاثاً ثم تزوجها زوج آخر من الوطء فلا تحل للأول إلا بعده‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه ما يدل على ذلك قال ابن المنذر‏:‏ وهذا القول لا نعلم أحداًً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن‏.‏
وقد نقل أبو جعفر النحاس في معاني القرآن وعبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيب وكذلك حكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق في ذلك‏.‏ قال القرطبي‏:‏ ويستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم خلافاً لمن قال لا بد من حصول جميعه واستدل بإطلاق الذوق لهما على اشتراط علم الزوجين به حتى لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم يكف ذلك ولو أنزل هو‏.‏ وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء واستدل بأحاديث الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني ويعقبه الطلاق منه لكن شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول وقال الأكثر إن شرط ذلك في العقد فسد وإلا فلا وقد قدمنا الكلام على التحليل ومما يستدل بأحاديث الباب عليه أنه لا حق للمرأة في الجماع لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها وأن ذكره لا ينتشر وأنه ليس معه ما يغني عنها ولم يفسخ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نكاحها وفي ذلك خلاف معروف‏.‏
http://www.al-eman.com/images/book/arrow_top.gifكتاب الإيلاء
1 - عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏آلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين الكفارة‏)‏‏.‏
رواه ابن ماجه والترمذي وذكر أنه قد روي عن الشعبي مرسلاً وأنه أصح‏.‏
2 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المولي‏)‏‏.‏
- أخرجه البخاري وقال‏:‏ ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏.‏
وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر‏:‏ يوقف المولي بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق‏.‏
3 - وعن سليمان بن يسار قال‏:‏ ‏(‏أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كلهم يقفون المولي‏)‏‏.‏
رواه الشافعي والدارقطني‏.‏
4 - وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال‏:‏ ‏(‏سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن رجل يولي قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق‏)‏‏.‏
رواه الدارقطني‏.‏
حديث الشعبي قال الحافظ في الفتح رجاله موثقون ولكنه رجح الترمذي إرساله على وصله‏.‏
وأثر عمر ذكره البخاري موصولاً من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس‏.‏
وأثر عثمان وصله الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بلفظ‏:‏ ‏(‏يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق‏)‏ وهو من رواية طاوس عنه وفي سماعه منه نظر لكن أحرجه الإسماعيلي من وجه آخر منقطع عنه أنه كان لا يرى الإيلاء شيئاً وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف‏.‏
وأخرج عبد الرزاق والدارقطني عنه خلاف ذلك ولفظه‏:‏ قال عثمان إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقد رجح أحمد رواية طاوس عنه‏.‏
وأثر علي وصله الشافعي وابن أبي شيبة وسنده صحيح وكذلك روى عنه مالك أنه إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه طلاق حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء وهو منقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه‏.‏ وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور بإسناد صحيح‏.‏
وأثر أبي الدرداء وصله ابن أبي شيبة ولفظه‏:‏ أن أبا الدرداء قال يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة فإما أن يطلق وإما أن يفيء وإسناده صحيح‏.‏
وأثر عائشة وصله عبد الرزاق مثل قول أبي الدرداء وهو منقطع لأنه من رواية قتادة عنها ولكنه أخرج عنها سعيد بن منصور أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئاً حتى يوقف وإسناده صحيح‏.‏ وأخرج الشافعي عنها نحوه بإسناد صحيح أيضاً‏.‏
وأما الآثار الواردة عن اثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخرجها البخاري في التاريخ موصولة‏.‏
وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضاً إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال‏:‏ أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قالوا الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف‏.‏
وأثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن الدارقطني هكذا أخبرنا أبو بكر النيسابوري أخبرنا أحمد بن منصور أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أبي أيوب عن عبيد اللّه ابن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه فذكره ويشهد له ما تقدم وأخرج إسماعيل القاضي عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا ما مضت الأربعة‏.‏
- وفي الباب - من المرفوع عن أنس عند البخاري أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم آلى من نسائه الحديث‏.‏ وعن أم سلمة عند البخاري بنحوه وعن ابن عباس عنه أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً‏.‏ وعن جابر عند مسلم أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم اعتزل نساءه شهراً‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏آلى‏)‏ الإيلاء في اللغة الحلف وفي الشرع الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته ومن أهل العلم من قال الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك ونقل عن الزهري أنه لا يكون الإيلاء إيلاء إلا أن يحلف المرء باللّه فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالها فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء وروي عن علي وابن عباس والحسن وطائفة أنه لا إيلاء إلا في غضب فأما من حلف أن لا يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا يكون إيلاء‏.‏
وروي عن القاسم بن محمد وسالم فيمن قال لامرأته إن كلمتك سنة فأنت طالق قالا‏:‏ إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت وإن كلمها قبل سنة فهي طالق‏.‏
وروي عن يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال له ما فعلت امرأتك فعهدي بها سيئة الخلق فقال لقد خرجت وما أكلمها قال أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وحرم‏)‏ في الصحيحين أن الذي حرمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على نفسه هو العسل وقيل تحريم مارية وسيأتي‏.‏ وروى ابن مردويه من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ الآية‏.‏ ومدة إيلائه صلى اللّه عليه وآله وسلم من نسائه شهر كما ثبت في صحيح البخاري‏.‏
واختلف في سبب الإيلاء فقيل سببه الحديث الذي أفشته حفصة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس واختلف أيضاً في ذلك الحديث الذي أفشته وقد وردت في بيانه روايات مختلفة وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعداً قالوا فإن حلف على أنقص منها لم يكن مولياً‏.‏ وقال إسحاق‏:‏ إن حلف أن لا يطأها يوماً فصاعداً ثم لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر فصاعداً كان إيلاء‏.‏ وجاء عن بعض التابعين مثله‏.‏ وحكى صاحب البحر عن ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وقتادة والحسن البصري والنخعي وحماد بن عيينة أنه ينعقد بدون أربعة أشهر لأن القصد مضارة الزوجة وهي حاصلة في دونها‏.‏
واحتج الأولون بقوله تعالى ‏{‏للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر‏}‏ وأجاب الآخرون عنها بأن المراد بها المدة التي تضرب للمولي فإن فاء بعدها وإلا طلق حتماً لا أنه لا يصح الإيلاء بدون هذه المدة‏.‏ ويؤيد ما قالوه ما تقدم من إيلائه صلى اللّه عليه وآله وسلم من نسائه شهراً فإنه لو كان ما في القرآن بياناً لمقدار المدة التي لا يجوز الإيلاء بدونها لم يقع منه صلى اللّه عليه وآله وسلم ذلك‏.‏ وأيضاً الأصل أن من حلف على شيء لزمه حكم اليمين فالحالف من وطء زوجته يوماً أو يومين مول‏.‏
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أن الرجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمى أجلاً أو لم يسمه فإن مضت أربعة أشهر ألزم حكم الإيلاء وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري أنه إذا قال لامرأته واللّه لا أقربها الليلة فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء‏.‏
وأخرج الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس قال‏:‏ كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت اللّه لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فإما أن يفيء‏)‏ الفيء الرجوع قاله أبو عبيدة وإبراهيم النخعي في رواية الطبري عنه قال‏:‏ الفيء الرجوع باللسان‏.‏ ومثله عن أبي قلابة وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة الفيء الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع وفي غيره بالجماع‏.‏ وحكى ذلك في البحر عن العترة والفريقين‏.‏ وحكاه صاحب الفتح عن أصحاب ابن مسعود‏.‏ وعن ابن عباس الفيء الجماع‏.‏ وحكي مثله عن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي‏.‏
قال الطبري‏:‏ اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء فمن خصه بترك الجماع قال‏:‏ لا يفيء إلا بفعل الجماع ومن قال الإيلاء الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع بل رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله‏.‏
قال في البحر‏:‏ فرع ولفظ الفيء ندمت على يميني ولو قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن يميني ونحوه انتهى‏.‏
وقد ذهب الجمهور إلى أن الزوج لا يطالب بالفيء قبل مضي الأربعة الأشهر‏.‏ وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة‏:‏ إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود ‏{‏فإن فاؤوا فيهن‏}‏ قالوا وإذا جاز الفيء جاز الطلب إذ هو تابع ويجاب بمنع الملازمة وبنص ‏{‏للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر‏}‏ فإن اللّه سبحانه شرع التربص هذه المدة فلا يجوز مطالبة الزوج قبلها واختياره للفيء قبلها إبطال لحقه من جهة نفسه فلا يبطل بإبطال غيره‏.‏ وذهب الجمهور إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون رجعياً وهكذا عند من قال إن مضي المدة يكون طلاقاً وإن لم يطلق‏.‏
وقد أخرج الطبري عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفيء طلقت طلقة بائنة‏.‏
وأخرج أيضاً عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤئب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله‏.‏
وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي أنها تطلق طلقة رجعية‏.‏
وأخرج سعيد بن منصور عن جابر بن زيد أنها تطلق بائناً‏.‏ وروى إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسند صحيح عن ابن عباس مثله وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله‏.‏
http://www.al-eman.com/images/book/arrow_top.gifكتاب الظهار
1 - عن سلمة بن صخر قال‏:‏ ‏(‏كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف إلي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبره بأمري فقالوا واللّه لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك فخرجت حتى أتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبرته خبري فقال‏:‏ لي أنت بذاك فقلت‏:‏ أنا بذاك فقال‏:‏ أنت بذاك قلت‏:‏ أنا بذاك فقال‏:‏ أنت بذاك قلت‏:‏ نعم ها أنا ذا فأمض فيَّ حكم اللّه عز وجل فأنا صابر له قال‏:‏ أعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت‏:‏ لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال‏:‏ فصم شهرين متتابعين قال‏:‏ قلت يا رسول اللّه وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم قال‏:‏ فتصدق قال‏:‏ قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشاً ما لنا عشاء قال‏:‏ اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدعها إليك فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك قال‏:‏ فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم السعة والبركة وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي قال‏:‏ فدفعوها إلي‏)‏‏.‏
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏
- الحديث أخرجه أيضاً الحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقد أعله عبد الحق بالانقطاع وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة‏.‏ وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري وفي إسناده أيضاً محمد بن إسحاق‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ظاهرت من امرأتي‏)‏ الظهار بكسر الظاء المعجمة اشتقاقه من الظهر وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي‏.‏
قال في الفتح‏:‏ وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالباً ولذلك سمي المركوب ظهراً فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل‏.‏
وقد ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن‏.‏
وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس فلو قال كظهر أختي مثلاً لم يكن ظهاراً وكذا لو قال كظهر أبي وفي رواية عن أحمد أنه ظهار وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة‏.‏ وحكي في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاع إذ العلة التحريم المؤبد‏.‏ وعن ابن القاسم من أصحاب الشافعي ولو من الرجال‏.‏ وعن مالك وأحمد والبتي وغير المؤبد فيصح بالأجنبيات‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فرقاً‏)‏ بفتح الفاء والراء‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فأتتابع‏)‏ بتاءين فوقيتين وبعد الألف ياء وهو الوقوع في الشر‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فقال لي أنت بذاك‏)‏ لعل هذا التكرير للمبالغة في الزجر لا أنه شرط في إقرار المظاهر ومن ههنا يلوح أن مجرد الفعل لا يصح الاستدلال به على الشرطية كما سيأتي في الإقرار بالزنا‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أعتق رقبة‏)‏ ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة وبه قال عطاء والنخعي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأبو يوسف وقال مالك والشافعي وأكثر العترة لا يجوز ولا يجزئ إعتاق الكافر لأن هذا مطلق مقيد بما في كفارة القتل من اشتراط الإيمان‏.‏ وأجيب بأن تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف له لا يصح وتحقيق الحق في ذلك محرر في الأصول ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمي فإنه لما سأل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه قال لها‏:‏ أين اللّه فقالت‏:‏ في السماء فقال‏:‏ من أنا فقالت‏:‏ رسول اللّه قال‏:‏ فأعتقها فإنها مؤمنة ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وظاهر إطلاق الرقبة أنها تجزئ المعيبة وقد حكاه في البحر عن أكثر العترة وداود وحكى عن المرتضى والفريقين ومالك أنها لا تجزئ‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فصم شهرين‏)‏ ظاهره أن حكم العبد حكم الحر في ذلك وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه وأن كفارته بالصيام شهران كالحر واختلفوا في الإطعام والعتق فقال الكوفيون والشافعي والهادوية لا يجزيه إلا الصيام فقط وقال ابن القاسم عن مالك إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه قال‏:‏ وما ادعاه ابن بطال من الإجماع مردود فقد نقل الشيخ الموفق في المغني عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد لأن اللّه تعالى قال ‏{‏فتحرير رقبة‏}‏ والعبد لا يملك الرقاب وتعقب بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها كالمعسر ففرضه الصيام‏.‏
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم أنه لو صام العبد شهراً أجزأ عنه‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وحشاً‏)‏ لفظ أبي داود وحشين‏.‏ قال في النهاية‏:‏ يقال رجل وحش بالسكون إذا كان جائعاً لا طعام له وقد أوحش إذا جاع‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏بني زريق‏)‏ بتقديم الزاي على الراء‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ستين مسكيناً‏)‏ فيه دليل على أنه يجزئ من لم يجد رقبة ولم يقدر على الصيام لعلة أن يطعم ستين مسكيناً وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وحكى أيضاً الإجماع على أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً ولا يجزئ إطعام دونهم وإليه ذهب الشافعي ومالك والهادوية وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والناصر أنه يجزئ إطعام واحد ستين يوماً‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فأطعم عنك منها وسقاً‏)‏ في رواية‏:‏ ‏(‏فأطعم عرقاً من تمر ستين مسكيناً‏)‏ وسيأتي الاختلاف في العرق في حديث خولة‏.‏
وقد أخذ بظاهر حديث الباب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والهادوية والمؤيد باللّه فقالوا الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر وقال الشافعي وهو مروي عن أبي حنيفة أيضاً أن الواجب لكل مسكين مد وقد تمسكوا بالروايات التي فيها ذكر العرق وتقديره بخمسة عشر صاعاً وسيأتي واختلفت الرواية عن مالك وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه وذهب قوم إلى السقوط وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات‏.‏
2 - وعن سلمة بن صخر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال‏:‏ كفارة واحدة‏)‏‏.‏
رواه ابن ماجه والترمذي‏.‏
3 - وعن أبي سلمة عن سلمة بن صخر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أعطاه مكتلاً فيه خمسة عشر صاعاً فقال‏:‏ أطعمه ستين مسكيناً وذلك لكل مسكين مد‏)‏‏.‏
رواه الدارقطني وللترمذي معناه‏.‏
4 - وعن عكرمة عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن رجلاً أتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال‏:‏ ما حملك على ذلك يرحمك اللّه قالت‏:‏ رأيت خلخالها في ضوء القمر قال‏:‏ فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللّه‏)‏‏.‏
رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي وهو حجة في تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره‏.‏ ورواه أيضاً النسائي عن عكرمة مرسلاً وقال فيه‏:‏ ‏(‏فاعتزلها حتى تقضي ما عليك‏)‏ وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة‏.‏
حديث سلمة الأول حسنه الترمذي‏.‏ وحديثه الثاني أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر البياضي الحديث‏.‏
وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً الحاكم وصححه قال الحافظ‏:‏ ورجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال‏.‏ وقال ابن حزم‏:‏ رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله وأخرج البزار شاهداً له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن رجلاً قال‏:‏ يا رسول اللّه إني ظاهرت من امرأتي فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر فقال‏:‏ كفر ولا تعد‏)‏ وقد بالغ أبو بكر ابن العربي فقال‏:‏ ليس في الظهار حديث صحيح‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏قال كفارة واحدة‏)‏ قال الترمذي‏:‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللّه‏)‏ فيه دليل على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير وهو الإجماع وأن الكفارة واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها‏.‏
وروى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطئ قبل التكفير ثلاث كفارات وذهب الزهري وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطء وروى عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه يجب عليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي كما سلف وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة مطلقاً وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم‏.‏
واختلف في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئاً منها قبل التكفير أم لا فذهب الثوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن المحرم هو الوطء وحده لا المقدمات وذهب الجمهور إلى أنها تحرم كما يحرم الوطء واستدلوا بقوله تعالى ‏{‏من قبل أن يتماسا‏}‏ وهو يصدق على الوطء ومقدماته وأجاب من قال بأن حكم المقدمات مخالف لحكم الوطء بأن المسيس كناية عن الجماع وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب الوضوء واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعاً لقوله تعالى ‏{‏ثم يعودون لما قالوا‏}‏ واختلفوا هل العدة في وجوبها العود أو الظهار فذهب إلى الأول ابن عباس وقتادة والحسن وأبو حنيفة وأصحابه والعترة وذهب إلى الثاني مجاهد والثوري وقال الزهري وطاوس ومالك وأحمد بن حنبل وداود والشافعي بل العلة مجموعهما وقال الإمام يحيى إن العود شرط كالإحصان مع الزنا واختلفوا في العود ما هو فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعترة إنه أراد المس لما حرم بالظهار لأنه إذا أراد فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا وقال الشافعي بل هو إمساكها بعد الظهار وقتاً يسع الطلاق ولم يطلق إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه وقال مالك وأحمد بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ وقال الحسن البصري وطاوس والزهري بل هو الوطء نفسه وقال داود وشعبة بل إعادة لفظ الظهار‏.‏
5 - وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت‏:‏ ‏(‏ظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أشكو إليه ورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يجادلني فيه ويقول اتقي اللّه فإنه ابن عمك فما برح حتى نزل القرآن ‏{‏قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها‏}‏ إلى الغرض فقال‏:‏ يعتق رقبة قالت‏:‏ لا يجد قال‏:‏ فيصوم شهرين متتابعين قالت‏:‏ يا رسول اللّه إنه شيخ كبير ما به من صيام قال‏:‏ فليطعم ستين مسكيناً قالت‏:‏ ما عنده من شيء يتصدق به قال‏:‏ فأتي ساعتئذ بعرق من تمر قالت‏:‏ يا رسول فإني سأعينه بعرق آخر قال‏:‏ قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك والعرق ستون صاعًا‏)‏‏.‏
رواه أبو داود ولأحمد معناه لكنه لم يذكر قدر العرق وقال فيه‏:‏ ‏(‏فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر‏)‏ ولأبي داود في رواية أخرى‏:‏ ‏(‏والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً‏)‏ وقال‏:‏ هذا أصح‏.‏ وله عن عطاء عن أوس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيناً‏)‏ وهذا مرسل قال أبو داود‏:‏ عطاء لم يدرك أوساً‏.‏
حديث خولة سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده محمد بن إسحاق وسيأتي تمام الكلام على الإسناد‏.‏
وأخرج ابن ماجه والحاكم نحوه من حديث عائشة قالت‏:‏ ‏(‏تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ فذكرت الحديث وأصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها‏.‏
وأخرج أيضاً أبو داود والحاكم عن عائشة من وجه آخر قالت‏:‏ كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته‏.‏ وحديث أوس أعله أبو داود بالإرسال كما ذكر المصنف‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏خولة بنت مالك‏)‏ وقع في تفسير أبي حاتم خولة بنت الصامت قال الحافظ‏:‏ وهو وهم والصواب زوج ابن الصامت ورجح غير واحد أنها خولة بنت الصامت بن ثعلبة وروى الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس أن المرأة خولة بنت خويلد وفي إسناده أبو حمزة اليماني وهو ضعيف وقال يوسف بن عبد اللّه بن سلام أنها خويلة وروى أنها بنت دليح كذا في الكاشف‏.‏ وفي رواية عائشة المتقدمة أنها جميلة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏والعرق ستون صاعاً‏)‏ هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد اللّه بن حنظلة قال الذهبي‏:‏ لا يعرف ووثقه ابن حبان وفيها أيضاً محمد بن إسحاق وقد عنعن والمشهور عرفاً أن العرق يسع خمسة عشر صاعاً كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه والكلام على ما يتعلق بحديث خولة من الفقه قد تقدم‏.‏
================
باب من حرم زوجته أو أمته
1 - عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد لكم في رسول اللّه أسوة حسنة‏)‏‏.‏
متفق عليه‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏أنه أتاه رجل فقال‏:‏ إني جعلت امرأتي علي حراماً فقال‏:‏ كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك}‏ أغلظ الكفارة عتق رقبة‏)‏ رواه النسائي‏.‏
2 - وعن ثابت عن أنس‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل اللّه عز وجل ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ إلى آخر الآية‏)‏‏.‏
رواه النسائي‏.‏
الرواية الثانية من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه‏.‏ وحديث أنس قال الحافظ‏:‏ سنده صحيح وهو أصح طرق سبب نزول الآية وله شاهد مرسل عند الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور قال‏:‏ أصاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه فقالت‏:‏ يا رسول اللّه في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حراماً فقالت‏:‏ يا رسول اللّه كيف تحرم على نفسك الحلال فحلف لها باللّه لا يصيبها فنزلت ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏‏.‏
- وفي الباب - عن عائشة عند الترمذي وابن ماجه بسند رجاله ثقات قالت‏:‏ آلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وحرم فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة وقد تقدم في كتاب الإيلاء‏.‏
وعن ابن عباس غير حديث الباب عند البيهقي بسند صحيح عن يوسف بن ماهك أن أعرابياً أتىابن عباس فقال‏:‏ إني جعلت امرأتي حراماً قال‏:‏ ليست عليك بحرام قال‏:‏ أرأيت قول اللّه تعالى ‏{‏كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه‏}‏ الآية‏.‏ فقال ابن عباس‏:‏ إن إسرائيل كان به عرق الإنسي فجعل على نفسه إن شفاه اللّه أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام يعني على هذه الأمة‏.‏
وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئاً فإن كان الزوجة فقد اختلف فيه أيضاً على أقوال بلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولاً‏.‏ قال الحافظ‏:‏ وزاد غيره عليها وفي مذهب مالك فيها تفاصيل يطول استيفاؤها قال القرطبي‏:‏ قال بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحاً ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة فتجاذبها العلماء فمن تمسك بالبراءة قال لا يلزمه شيء ومن قال إنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى ‏{‏قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم‏}‏ بعد قوله ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين بناء على أن معناه معنى اليمين فوقعت الكفارة على المعنى ومن قال يقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة ما لم يرتجعها ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد ومن قال ثلاثاً حمل اللفظ على منتهى وجوهه ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار انتهى‏.‏ ومن المطولين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن القيم فإنه تكلم عليها في الهدى كلاماً طويلاً وذكر ثلاثة عشر مذهباً أصولاً تفرعت إلى عشرين مذهباً وذكر في كتابه المعروف بأعلام الموقعين خمسة عشر مذهباً وسنذكر ذلك على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد‏:‏
المذهب الأول‏:‏ إن قول القائل لامرأته أنت علي حرام لغو وباطل لا يترتب عليه شيء وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي وداود وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث وهو أحد قولي المالكية واختار أصبغ بن الفرج منهم واستدلوا بقوله تعالى ‏{‏ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام‏}‏ وبقوله تعالى ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ وسبب نزول هذه الآية ما تقدم وبالحديث الصحيح وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ وقد تقدم في كتاب الصلاة‏.‏
القول الثاني‏:‏ إنها ثلاث تطليقاتوهو قول أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وحكاه في البحر عن أبي هريرة واعترض ابن القيم الرواية عن زيد بن ثابت وابن عمر وقال الثابت عنهما ما رواه ابن حزم أنهما قالا عليه كفارة يمين ولم يصح عنهما خلاف ذلك‏.‏ وروى ابن حزم عن علي عليه السلام الوقف في ذلك‏.‏ وعن الحسن أنه قال إنه يمين واحتج أهل هذا القول بأنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً‏.‏
الثالث‏:‏ إنها بهذا القول حرام عليه قال ابن حزم وابن القيم في أعلام الموقعين‏:‏ صح عن أبي هريرة والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة قال‏:‏ لم يذكر هؤلاء طلاقاً بل أسروه باجتنابها فقط قال وصح أيضاً عن علي عليه السلام فإما أن يكون عنه روايتان أو يكون أراد تحريم الثلاث وحجة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعرض لعدد الطلاق فحرمت عليه بمقتضى تحريمه‏.‏
الرابع‏:‏ الوقف فيها قال ابن القيم‏:‏ صح ذلك عن علي عليه السلام وهو قول الشعبي وحجة هذا القول أن التحريم ليس بطلاق والزوج لا يملك تحريم الحلال إنما يملك السبب الذي تحرم به وهو الطلاق وهذا ليس بصريح في الطلاق ولا هو مما له عرف الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه‏.‏
الخامس‏:‏ إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه كان يميناً وهو قول طاوس والزهري والشافعي ورواية عن الحسن وحكاه أيضاً في الفتح عن النخعي وإسحاق وابن مسعود وابن عمر وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق فإن نواه كان طلاقاً وإن لم ينوه كان يميناً لقوله تعالى ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ إلى قوله ‏{‏تحلة أيمانكم‏}‏‏.‏
السادس‏:‏ إنه إن نوى الثلاث فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى يميناً فهو يمين وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة لا شيء فيها قاله سفيان وحكاه النخعي عن أصحابه وحجة هذا القول أن اللفظ محتمل لما نواه من ذلك فتتبع نيته‏.‏
السابع‏:‏ مثل هذا إلا أنه إذا لم ينو شيئاً فهو يمين يكفرها وهو قول الأوزاعي وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى ‏{‏قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم‏}‏ فإذا نوى به الطلاق لم يكن يميناً فإذا أطلق ولم ينو شيئاً كان يميناً‏.‏
الثامن‏:‏ مثل هذا أيضاً إلا أنه إن لم ينو شيئاً فواحدة بائناً إعمالاً للفظ التحريم هكذا في أعلام الموقعين ولم يحكه عن أحد وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم النخعي‏.‏
التاسع‏:‏ إن فيه كفارة ظهار قال ابن القيم‏:‏ صح عن ابن عباس وأبي قلابةوسعيد بن جبير ووهب بن منبه وعثمان البتي وهو إحدى الروايات عن أحمد‏.‏ وحجة هذا القول أن اللّه تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهاراً فالتصريح منه بالتحريم أولى‏.‏ قال ابن القيم‏:‏ وهذا أقيس الأقوال ويؤيده أن اللّه تعالى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم وإنما ذلك إليه تعالى وإنما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم فإذا قال أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام فقد قال المنكر من القول والزور وكذب على اللّه تعالى فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمه ولا جعلها عليه حراماً فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفارة الظهار‏.‏
العاشر‏:‏ إنها تطليقة واحدة وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث بل يصدق بأقله والواحدة متيقنة فحمل اللفظ عليها‏.‏
الحادي عشر‏:‏ إنه ينوي ما أراد من ذلك في إرادة أهل الطلاق وعدده وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين مكفرة‏.‏ قال ابن القيم‏:‏ وهو قول الشافعي وحجة هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله فلا يتعين واحدة منها إلا بالنية وقد تقدم أن مذهب الشافعي هو القول الخامس وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري بل حكاه عنه ابن القيم نفسه‏.‏
الثاني عشر‏:‏ إنه ينوي أيضاً ما شاء من عدد الطلاق إلا أنه إذا نوى واحدة كانت بائنة وإن لم ينو شيئاً فإيلاء وإن نوى الكذب فليس بشيء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه هكذا قال ابن القيم‏.‏ وفي الفتح عن الحنفية أنه إذا نوى اثنتين فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقاً فهو يمين ويصير مولياً وفي رواية عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الكذب دين ولم يقبل في الحكم ولا يكون مظاهراً عنده نواه أو لم ينوه ولو صرح به فقال أعني به الظهار لم يكن مظاهراً وحجة هذا القول احتمال اللفظ‏.‏
الثالث عشر‏:‏ إنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال قال ابن القيم‏:‏ صح ذلك عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد اللّه بن عمر وعكرمة وعطاء وقتادة والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبي ثور وخلق سواهم وحجة هذا القول ظاهر القرآن فإن اللّه ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقيناً‏.‏
الرابع عشر‏:‏ إنه يمين مغلظة يتعين بها عتق رقبة قال ابن القيم‏:‏صح أيضاً عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن مسعود وجماعة من التابعين وحجة هذا القول إنه لما كان يميناً مغلظة غلظت كفارتها‏.‏
الخامس عشر‏:‏ إنه طلاق ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها وإن كانت مدخولاً بها فهو ثلاث وإن نوى أقل منها وهو إحدى الروايتين عن مالك ورواه في نهاية المجتهد عن علي وزيد بن ثابت وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه وغير المدخول بها تحرم بواحدة والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث‏.‏
واعلم أنه قد رجح المذهب الأول من هذه المذاهب جماعة من العلماء المتأخرين وهذا المذهب هو الراجح عندي إذا أراد تحريم العين وأما إذا أراد به الطلاق فليس في الأدلة ما يدل على امتناع وقوعه به أما قوله تعالى ‏{‏ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام‏}‏ وكذلك قوله تعالى ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ فنحن نقول بموجب ذلك فمن أراد تحريم عين زوجته لم تحرم وأما من أراد طلاقها بذلك اللفظ فليس في الأدلة ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة وعدم جوازه بما سواها وليس في قوله تعالى ‏{‏فإن طلقها فلا تحل له من بعد‏}‏ ما يقضي بانحصار الفرقة في لفظ الطلاق وقد ورد الأذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لابنة الجون‏:‏ ‏(‏إلحقي بأهلك‏)‏ قال ابن القيم‏:‏ وقد أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام وأمرك بيدك واختاري ووهبتك لأهلك وأنت خلية وقد خلوت مني وأنت برية وقد أبرأتك وأنت مبرأة وحبلك على غاربك انتهى‏.‏ وأيضاً قال اللّه تعالى ‏{‏فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ وظاهره أنه لو قال سرحتك لكفى في إفادة معنى الطلاق وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ إلا ما خص فما الدليل على امتناعه في باب الطلاق وأما إذا حرم الرجل على نفسه شيئاً غير زوجته كالطعام والشراب فظاهر الأدلة أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك لأن اللّه لم يجعل إليه تحريماً ولا تحليلاً فيكون التحريم الواقع منه لغواً وقد ذهب إلى مثل هذا الشافعي وروي عن أحمد أن عليه كفارة يمين‏.‏
http://www.al-eman.com/images/book/arrow_top.gifكتاب اللعان
1 - عن نافع عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن رجلاً لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة‏)‏‏.‏
رواه الجماعة‏.‏
2 - وعن سعيد بن جبير‏:‏ ‏(‏أنه قال لعبد اللّه بن عمر‏:‏ يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال‏:‏ سبحان اللّه إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال‏:‏ فسكت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال‏:‏ إن الذي سألتك عنه ابتليت به فأنزل اللّه عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور ‏{‏والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء‏}‏ فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال‏:‏ لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت‏:‏ لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما‏)‏‏.‏
2 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏فرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بين أخوي عجلان وقال‏:‏ اللّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثلاثاً‏)‏‏.‏
متفق عليهما‏.‏
3 - وعن سهل بن سعد‏:‏ ‏(‏أن عويمر العجلاني أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل‏:‏ فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما فرغ قال عويمر‏:‏ كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ابن شهاب‏:‏ فكانت سنة المتلاعنين‏)‏‏.‏
رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏
وفي رواية متفق عليها‏:‏ ‏(‏فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ذاكم التفريق بين كل متلاعنين‏)‏ وفي لفظ لأحمد ومسلم‏:‏ ‏(‏وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين‏)‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏لاعن امرأته‏)‏ قال في الفتح‏:‏ اللعان مأخوذ من اللعن لأن الملاعن يقول في الخامسة لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية وهو أيضاً يبدأ به وقيل سمي لعاناً لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها ثم قال‏:‏ وأجمعوا على أن اللعان مشروع وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق واختلف في وجوبه على الزوج وظاهر أحاديث الباب أن اللعان إنما يشرع بين الزوجين وكذلك قوله تعالى ‏{‏والذين يرمون أزواجهم‏}‏ الآية فلو قال أجنبي لأجنبية يا زانية وجب عليه حد القذف‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ففرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما‏)‏ استدل به من قال إن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم وأجاب من قال إن الفرقة تقع بنفس اللعان إن ذلك بيان حكم لا إيقاع فرقة واحتجوا بما وقع منه صلى اللّه عليه وآله وسلم في رواية بلفظ‏:‏ ‏(‏لا سبيل لك عليها‏)‏ وتعقب بأن الذي وقع جواب لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في سياق النفي فيشمل المال والبدن ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه ووقع في حديث لأبي داود عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها‏)‏ وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان وسيأتي تمام الكلام في الفرقة في الباب الذي بعد هذا‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وألحق الولد بالمرأة‏)‏ قال الدارقطني‏:‏ تفرد مالك بهذه الزيادة وقال ابن عبد البر‏:‏ ذكروا أن مالكاً تفرد بهذه اللفظة وقد جاءت من أوجه أخر وقد جاءت في حديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ‏:‏ ‏(‏فكان الولد ينسب إلى أمه‏)‏ ومن رواية أخرى‏:‏ ‏(‏وكان الولد يدعى إلى أمه‏)‏ ومعنى قوله ألحق الولد بأمه أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما وأما الأم فترث منه ما فرض اللّه لها‏.‏
وقد وقع في رواية من حديث سهل بن سعد بلفظ‏:‏ ‏(‏وكان ابنها يدعى لأمه‏)‏ ثم جرت السنة في ميراثهما أنها ترثه ويرث منها ما فرض اللّه لهما وقيل معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أباً وأماً فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه وهو قول ابن مسعود ووائلة وطائفة ورواية عن أحمد وروي أيضاً عن ابن القاسم وقيل إن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول علي وابن عمر وهو المشهور عن أحمد وبه قالت الهادوية وقيل ترثه أمه وأخته منها بالفرض والرد وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد قال‏:‏ فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه واستدل بحديث ابن عمر المذكور على مشروعية اللعان لنفي الولد‏.‏ وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان‏.‏
قال الحافظ‏:‏ وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه وإنما يؤثر اللعان دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة‏.‏
وقال الشافعي‏:‏ إن نفى الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر وحتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة واستدل به أيضاً على أنه لا يشترط في نفي الولد التصريح بأنها ولدته من زنا ولا بأنه استبرأها بحيضة وعن المالكية يشترط ذلك‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أرأيت لو وجد أحدنا‏)‏ أي أخبرني عن حكم من وقع له ذلك‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏على فاحشة‏)‏ اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاً وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا فمنع الجمهور الإقدام وقالوا يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصناً وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير أذن الإمام وقال بعض السلف لا يقتل أصلاً ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن وعند الهادوية أنه يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال الفعل وأما بعده فيقاد به إن كان بكرًا‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ووعظه وذكره‏)‏ فيه دليل على أنه يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيراً لهما منه وتخويفاً لهما من الوقوع في المعصية‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فبدأ بالرجل‏)‏ فيه دليل على أنه يبدأ الإمام في اللعان بالرجل وقد حكى الإمام المهدي في البحر الإجماع على أن السنة تقديم الزوج واختلف في الوجوب فذهب الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية ورجحه ابن العربي إلى أنه واجب وهو قول المؤيد باللّه وأبي طالبوأبي العباس والإمام يحيى‏.‏ وذهبت الحنفية ومالك وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به واحتجوا بأن اللّه تعالى عطف في القرآن بالواو وهو لا يقتضي الترتيب‏.‏ ‏(‏واحتج الأولون‏)‏ أيضاً بأن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل ويؤيده قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لهلال‏:‏ ‏(‏البينة وإلا حد في ظهرك‏)‏ وسيأتي فلو بدأ بالمرأة لكان دفعاً لأمر لم يثبت‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏بين أخوي بني عجلان‏)‏ بفتح العين المهملة وسكون الجيم وهو ابن حارثة بن ضبيعة من بني بكر ابن عمرو والمراد بقوله أخوي الرجل وامرأته واسم الرجل عويمر كما في الرواية المذكورة واسم المرأة خولة بنت عاصم بن عدي العجلاني قاله ابن منده في كتاب الصحابة وأبو نعيم وحكى القرطبي عن مقاتل بن سليمان أنها خولة بنت قيس وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم المذكور والرجل الذي رمى عويمر امرأته به هو شريك بن سحماء ابن عم عويمر وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وسيأتي وكان أول رجل لاعن في الإسلام‏.‏
قال النووي في شرح مسلم‏:‏ السبب في نزول آية اللعان قصة عويمر العجلاني واستدل على ذلك بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم له‏:‏ ‏(‏قد أنزل اللّه فيك وفي صاحبتك قرآنًا‏)‏ وقال الجمهور‏:‏ السبب قصة هلال بن أمية لما تقدم من أنه كان أول من لاعن في الإسلام وقد حكى أيضاً الماوردي عن الأكثر من أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر‏.‏
وقال الخطيب والنووي وتبعهما الحافظ‏:‏ يحتمل أن يكون هلال سأل أولاً ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معاً‏.‏
وقال ابن الصباغ في الشامل‏:‏ قصة هلال بن أمية نزلت فيها الآية وأما قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لعويمر‏:‏ ‏(‏إن اللّه قد أنزل فيك وفي صاحبتك‏)‏ فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس واختلف في الوقت الذي وقع فيه اللعان فجزم الطبري وأبو حاتم وابن حبان أنه كان في شهر شعبان سنة تسع وقيل كان في السنة التي توفي فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لما وقع في البخاري عن سهل بن سعد أنه شهد قصة المتلاعنين وهو ابن خمس عشرة سنة وقد ثبت عنه أنه قال توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة وقيل كانت القصة في سنة عشر ووفاته صلى اللّه عليه وآله وسلم في سنة إحدى عشرة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فطلقها ثلاثاً‏)‏ وفي رواية أنه قال‏:‏ ‏(‏فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق‏)‏وقد استدل بذلك من قال إن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل كما تقدم نقله عن عثمان البتي‏.‏
وأجيب بما في حديث سهل نفسه من تفريقه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما‏.‏ وبما في حديث ابن عمر كما ذكر ذلك المصنف فإن ظاهرهما أن الفرقة وقعت بتفريق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وإنما طلقها عويمر لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال هي طالق ثلاثاً فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك‏.‏
قال الحافظ‏:‏ وقد توهم أن قوله لا سبيل لك عليها وقع منه صلى اللّه عليه وآله وسلم عقب قول الملاعن هي طالق‏.‏ وإنه موجود في كذلك في حديث سهل‏.‏ وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله اللّه يعلم أن أحدكم كاذب لا سبيل لك عليها انتهى‏.‏ وقد قدمنا في باب ما جاء في طلاق البتة الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على أن الطلاق المتتابع يقع‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فكانت سنة المتلاعنين‏)‏ زاد أبو داود عن القعنبي عن مالك فكانت تلك وهي إشارة إلى الفرقة وفي الرواية الأخرى المذكورة ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وقال مسلم‏:‏ إن قوله وكان فراقه إياها سنة بين المتلاعنين مدرج‏.‏ وكذا ذكر الدارقطني في غريب مالك اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين من قال فكان فراقهما سنة هل هو من قول سهل أو من قول ابن شهاب‏.‏ وذكر ذلك الشافعي وأشار إلى نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل‏.‏ ويؤيد ذلك ما وقع في رواية لأبي داود عن سهل قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأنفذه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وكان ما صنع عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سنة وسيأتي قريباً‏.‏
وفي نسخة الصغاني قال أبو عبد اللّه قوله ذلك تفريق بين المتلاعنين من قول الزهري وليس من الحديث‏.‏
http://www.al-eman.com/images/book/arrow_top.gifباب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا
1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم للمتلاعنين‏:‏ حسابكما على اللّه أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال‏:‏ يا رسول اللّه مالي قال‏:‏ لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها‏)‏‏.‏
متفق عليه وهوحجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر‏.‏
2 - وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال‏:‏ ‏(‏فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سنة قال سهل‏:‏ حضرت هذا عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا‏)‏‏.‏
رواه أبو داود‏.‏
3 - وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين‏:‏ ‏(‏ففرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما وقال‏:‏ لا يجتمعان أبداً‏)‏‏.‏
4 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداُ‏)‏‏.‏
5 - وعن علي قال‏:‏ ‏(‏مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبداً‏)‏‏.‏
6 - وعن علي وابن مسعود قالا‏:‏ ‏(‏مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان‏)‏‏.‏
رواهن الدارقطني‏.‏
حديث سهل بن سعد الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح‏.‏ وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبد اللّه قال في التقريب‏:‏ فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم‏.‏ وحديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داود في قصة طويلة في إسنادها عباد بن منصور وفيه مقال‏.‏ وحديث علي وابن مسعود أخرجهما أيضاً عبد الرزاق وابن أبي شيبة - وفي الباب - عن عمر نحو حديثهما أخرجه أيضاً عبد الرزاق وابن أبي شيبة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أحدكما كاذب‏)‏ قال عياض‏:‏ إنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق الإجمال وأنه يلزم من كذب التوبة من ذلك‏.‏ وقال الداودي‏:‏ قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منه قال الحافظ‏:‏ والأول أظهر وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏لا سبيل لك عليها‏)‏ فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها وقد تقدم أن هذه الصيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق النفي وأراد بقوله مالي الصداق الذي سلمه إليها يريد أن يرجع به عليها فأجابه صلى اللّه عليه وآله وسلم بأنها قد استحقته بذلك السبب وأوضح لها استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض كذبه لأنه مع الصدق قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له وعلى فرض كذبه كذلك مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها به وهذا مجمع عليه في المدخولة‏.‏
وأما في غيرها فذهب الجمهور إلى أنها تستحق النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول وقال حماد والحكم وأبو الزناد‏:‏ أنها تستحقه جميعه‏.‏
وقالالزهري ومالك‏:‏ لا شيء لها‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فطلقها‏)‏ قد تقدم الكلام عليه‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏لا يجتمعان أبداً‏)‏ فيه دليل على تأبيد الفرقة‏.‏ وإليه ذهب الجمهور وروي عن أبي حنيفة ومحمد أن اللعان لا يقتضي التحريم المؤبد لأنه طلاق زوجة مدخولة بغير عوض لم ينو به التثليث فيكون كالرجعي‏.‏ ولكن المروي عن أبي حنيفة أنها إنما تحل له إذا أكذب نفسه لا إذا لم يكذب نفسه فإنه يوافق الجمهور كما ذكره صاحب الهدى عنه‏.‏ وعن محمد وسعيد بن المسيب والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد وكذلك أقوال الصحابة وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه فإن لعنة اللّه وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخ أو طلاق فذهب الجمهور إلى أنه فسخ وذهب أبو حنيفة ورواية عن محمد إلى أنه طلاق‏.‏
http://www.al-eman.com/images/book/arrow_top.gifباب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه
1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ البينة أو حد في ظهرك فقال‏:‏ يا رسول اللّه إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال‏:‏ والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن اللّه ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه ‏{‏والذين يرمون أزواجهم‏}‏ فقرأ حتى بلغ ‏{‏إن كان من الصادقين‏}‏ فانصرف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ إن اللّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا إنها موجبة فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الآليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لولا ما مضى من كتاب اللّه لكان لي ولها شأن‏)‏‏.‏
رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏البينة أو حد في ظهرك‏)‏ فيه دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف وإذا وقع اللعان سقط وهو قول الجمهور‏.‏ وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن اللازم بقذف الزوج إنما هو اللعان فقط ولا يلزمه الحد والحديث وما في معناه حجة عليه‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فنزل جبريل‏)‏ الخ فيه التصريح بأن الآية نزلت في شأن هلال وقد تقدم الخلاف في ذلك‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏إن اللّه يعلم‏)‏ الخ فيه مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان كما يدل على ذلك قوله‏:‏ ‏(‏ثم قامت‏)‏ فإن ترتيب القيام على ذلك مشعر بما ذكرنا وقد تقدم الإشارة إلى الخلاف‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقفوها‏)‏ أي أشاروا عليها بأن ترجع وأمروها بالوقف عن تمام اللعان حتى ينظروا في أمرها فتلكأت وكادت أن تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها فاقتحمت وأقدمت على الأمر المخوف الموجب للعذاب الآجل مخافة من العار لأنه يلزم قومها من إقرارها العار بزناها ولم يردعها عن ذلك العذاب العاجل وهو حد الزنا‏.‏
وفي هذا دليل على أن مجرد التلكيء من أحد الزوجين والتكلم بما يدل على صدق الآخر دلالة ظنية لا يعمل به بل المعتبر هو التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف المحقق بالكذب إن كان الزوج أو الوقوع في المعصية إن كانت المرأة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏انظروها فإن جاءت به‏)‏ الخ فيه دليل على أن المرأة كانت حاملاً وقت اللعان‏.‏ وقد وقع في البخاري التصريح بذلك وسيأتي التصريح به أيضاً في باب ما جاء في اللعان على الحمل‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أكحل العينين‏)‏ الأكحل الذي منابت أجفانه سود كأن فيها كحلاً‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏سابغ الآليتين‏)‏ بالسين المهملة وبعد الألف باء موحدة ثم غين معجمة أي عظيمهما‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏خدلج الساقين‏)‏ بفتح الخاء والدال المهملة وتشديد اللام أي ممتلئ الساقين والذراعين‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فجاءت به كذلك‏)‏ في رواية للبخاري‏:‏ ‏(‏فجاءت به على الوجه المكروه‏)‏ وفي أخرى له‏:‏ ‏(‏فجاءت به على النعت الذي نعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ وفي ذلك روايات أخر ستأتي‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏لولا ما مضى من كتاب اللّه‏)‏ وفي رواية للبخاري‏:‏ ‏(‏من حكم اللّه‏)‏ والمراد أن اللعان يدفع الحد عن المرأة ولولا ذلك لأقام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عليها الحد من أجل ذلك الشبه الظاهر الذي رميت به ويستفاد منه أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص فإذا نزل الوحيبالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر‏.‏
http://www.al-eman.com/images/book/arrow_top.gifباب من قذف زوجته برجل سماه
1 - عن أنس‏:‏ ‏(‏أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخاً لبراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال‏:‏ فلاعنها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعد أحمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال‏:‏ فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعد أحمش الساقين‏)‏‏.‏
رواه أحمد ومسلم والنسائي‏.‏
وفي رواية‏:‏ ‏(‏أن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبره بذلك فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد عليه ذلك مراراً فقال له هلال‏:‏ واللّه يا رسول اللّه إن اللّه عز وجل ليعلم أني لصادق ولينزلن اللّه عليك ما يبرئ ظهري من الحد فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان ‏{‏والذين يرمون أزواجهم‏}‏ إلى آخر الآية وذكر الحديث‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏
الرواية الأخرى من هذا الحديث رجالها رجال الصحيح ويشهد لصحتها حديث ابن عباس المتقدم في الباب الذي قبل هذا فإن سياقه وسياق هذا الحديث متقاربان‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وكان أول رجل لاعن في الإسلام‏)‏ قد تقدم الكلام على هذا‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏سبطاً‏)‏ بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها طاء مهملة وهو المسترسل من الشعر وتام الخلق من الرجال‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏قضيء العينين‏)‏ بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة بعدها همزة على وزن حذر وهو فاسد العينين والأكحل قد تقدم الكلام عليه‏.‏ والجعد بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة أيضاً‏.‏ قال في القاموس‏:‏ الجعد من الشعر خلاف السبط أو القصير منه‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏حمش الساقين‏)‏ بالحاء المهملة ثم معجمة وهو لغة في أحمش‏.‏ قال في القاموس‏:‏ حمش الرجل حمشاً وحمشاً صار دقيق الساقين فهو أحمش الساقين وحمشهما بالفتح وسوق حماش وقد حمشتالساق كضرب وكرم حموشة انتهى‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏إن أول لعان كان في الإسلام‏)‏ قد تقدم الكلام على ذلك وظاهر الحديث أن حد القذف يسقط باللعان ولو كان قذف الزوجة برجل معين‏.‏
http://www.al-eman.com/images/book/arrow_top.gifباب في أن اللعان يمين
1 - عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلاً فذكر حديث تلاعنهما إلى أن قال ففرق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما وقال‏:‏ إن جاءت به أصيهب أربسح حمش الساقين فهو لهلال وإن جاء به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الآليتين فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الآليتين فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن‏)‏‏.‏
رواه أحمد وأبو داود‏.‏
الحديث أورده أبو داود مطولاً وفي إسناده عباد بن منصور وقد تكلم فيه غير واحد‏.‏ وقد قيل‏:‏ إنه كان قدرياً داعية‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أصيهب‏)‏ تصغير الأصهب وهو من الرجال الأشقر ومن الإبل الذي يخالط بياضه حمرة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أريسح‏)‏ تصغير الأرسح بالسين والحاء المهملتين وروي بالصاد المهملة بدلاً من السين ويقال الأرصع بالصاد والعين المهملتين وهو خفيف لحم الفخذين والآليتين‏.‏ وقد تقدم تفسير حمش الساقين والجعد وخدلج الساقين وسابغ الآليتين‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أورق‏)‏ هو الأسمر‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏جمالياً‏)‏ بضم الجيم وتشديد الميم هو العظيم الخلق كأنه الجمل‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏لولا الأيمان‏)‏ استدل به من قال إن اللعان يمين وإليه ذهبت العترة والشافعي والجمهور وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والإمام يحيى والشافعي في قول إنه شهادة‏.‏ واحتجوا بقوله تعالى ‏{‏فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه‏}‏ وبقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس السابق في الباب الأول‏:‏ ‏(‏فجاء هلال فشهد ثم قامت فشهدت‏)‏ وقيل‏:‏ إن اللعان شهادة فيها شائبة يمين وقيل بالعكس‏.‏
وقال بعض العلماء‏:‏ ليس بيمين ولا شهادة حكى هذه الثلاثة المذاهب صاحب الفتح وقال‏:‏ الذي تحرر لي إنها من حيث الجزم بنفيالكذب وإثبات الصدق يمين لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظن بل لا بد من وجود علم كل منهما بالأمرين علماً يصح معه أن يشهد‏.‏
http://www.al-eman.com/images/book/arrow_top.gifباب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به
1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لاعن على الحمل‏)‏‏.‏
رواه أحمد‏.‏
وفي حديث سهل‏:‏ ‏(‏وكانت حاملاً وكان ابنها ينسب إلى أمه‏)‏ وقد ذكرناه‏.‏
وفي حديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد‏.‏ قال عكرمة‏:‏ فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى لأب‏)‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع‏.‏
2 - وعن قبيصة بن ذؤيب قال‏:‏ ‏(‏قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها‏)‏‏.‏
رواه الدارقطني‏.‏
حديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين من حديثه بلفظ‏:‏ ‏(‏لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملاً ونفى الحمل‏)‏‏.‏ وحديث سهل هو في البخاري كما قدمنا ولم يذكره المصنف فيما سلف صريحاً‏.‏ وحديث ابن عباس الثاني هو من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود وفي إسناده عباد بن منصور كما تقدم وأثر عمر أخرجه أيضاً البيهقي وحسن الحافظ إسناده‏.‏
وقد استدل بأحاديث الباب من قال إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقاً ونفي الحمل‏.‏ وقد حكاه في الهدى عن الجمهور وهو الحق للأدلة المذكورة وذهبت الهادوية وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا يصح قبل الوضع مطلقاً لاحتمال أن يكون الحمل ريحاً‏.‏ ورد بأن هذا احتمال بعيد لأن للحمل قرائن قوية يظن معها وجوده ظناً قوياً وذلك كاف في اللعان كما جاز العمل بها في إثبات عدة الحامل وترك قسمة الميراث ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد‏.‏ وذهب أبو حنيفة والمزني وأبو طالب إلى أنه لا يصح اللعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين ورد بأنه مشروط إن لم يتلفظ به‏.‏
وأثر عمر المذكوراستدل به من قال إنه لا يصح نفي الولد بعد الإقرار به وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه ويؤيده أنه لو صح الرجوع بعده لصح عن كل إقرار فلا يتقرر حق من الحقوق والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله‏.‏ 
 
ضروري الرجوع الي الروابط المرفقة 
 
 
  1. آخر دليل للمدونة النخبة في شرعة الطلاق حتي يومنا هذا
  2. الجمعة، 8 يونيو 2018
  3. آخر دليل للمدونة حتي يومنا هذا
  4. الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة الب...
  5. امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)
  6. روابط موضوعات الطلاق للعدة شريعة سورة الطلاق6أو7هـ...
  7. الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعق...
  8. ابن كثير في سورة الطلاق وذكره لاختلافات العلماء وم...
  9. (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)وسيكولوجية الا...
  10. مكبر/ قانون الحق الجزء الاول والثاني والمعاني الثا...
  11. تكنولوجيا الباثولوجيا المناعية
  12. مصحف الشمرلي كله
  13. لقد وضع الله تعالي{عدة الإحصاء}في طريق الأزواج عقب...
  14. جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
  15. استبدل الله تعالي عدة التربص بعدة الإحصاء{بنزول سو...
  16. الفرق بين التسريح والتفريق في ضوء نزول سورة الطلاق...
  17. تحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
  18. ترتيب سور القرآن الكريم حسب تاريخ نزولها
  19. لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم ي...
  20. حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني هج...
  21. خصائص الأحكام في سورة الطلاق وماهيتها:
  22. وورد/ الطرق الثمانية لحديث عبد الله بن عمر في طلاق ...
  23. الاخراج في الكائنات الحية(اقرأ للتوسع في الاخراج م...
  24. كتاب:الطلاق بالميزان والقسط{حمل}
  25. الطلاق بين سورة البقرة{1و2هـ}وسورة الطلاق{6 أو7 هـ...
  26. برامج روابط للدخول الي موقعها علي النت
  27. ماذا يعني قول الله تعالي(أسكنوهن من حيث سكنتم من و...
  28. حمل مباشرة جدول المقارنة بين مصطلحات الطلاق في سور...
  29. بعض الفروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ا...
  30. دلالة المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة م...
  31. الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل وسورة ال...
  32. كانت ترتيبات الطلاق السابقة في سورة البقرة هي... ث...
  33. عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
  34. قول الألباني : أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك...
  35. ما المغزي من قول الله تعالي(لا تدري لعل الله يُحْد...
  36. سورة الطلاق الجامعة المانعة في أحكامها
  37. ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
  38. لماذا أراد الله أن يُنَزِّل القرآن منجما ومفرقا عل...
  39. أحكام سورة البقرة / أحكام سورة الطلاق
  40. -سورة الطلاق واياتها 12
  41. الطلاق للعدة مفصل جدا
  42. قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق
  43. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى ا...
  44. ماذا يعني نزول سورة الطلاق بالعام الخامس هجريا؟
  45. ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشري...
  46. الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...
  47. الطلاق للعدة في سورة الطلاق(المنزلة في العام الساد...
  48. اختلافا أساسي تحت كل منهم اختلافات فرعية كثيرة...
  49. حمل كتاب كيف تهيكلت خلافات الفقهاء في الطلاق ومعجم...
  50. كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء في شريعة ا...
  51. الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم...
  52. الحائرون الملتاعون بنار الفراق وهم الطلاق هلموا ال...
  53. عدة الإحصاء أضحت عقبة الأزواج الكؤود في سبيل تطليق...
  54. (كامل)كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء والم...
  55. حمل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التك...
  56. قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق ؟؟؟,
  57. من الفروق المهمة جدا بين سورة الطلاق وسورة البقرة ...
  58. الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعق...
  59. عمل مؤثرات تركيب صور كتابه عليها اونلاين
  60. تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر
  61. ابطال الرأي والاستحسان ..1-47
  62. ابطال الرأي والاستحسان 48- 94
  63. 3.ابطال الرأي والاستحسان في أصول الدين لابن حزم ال...
  64. 4.ابطال الرأي والاستحسان من142-----179 .
  65. 5.إبطال القياس للحفظ ابن حزم من180-الي226 ..
  66. 6.ابطال القياس من227-ال274
  67. 7ابطال القياس من275-الي322 .
  68. 8ابطال القياس للحافظ الفقيه ابن حزم الأندلسي من3...
  69. 9.ابطال القياس من صفحة 371. الي432 .(من صفحة 424...
  70. 10.ابطال القياس من433-الي484.##
  71. المناعة البشرية وعلاج الأمراض المستعصية من خلالها
  72. تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر (مكرر)
  73. (مدونة للمعرفة العامة) علاج الأمراض المزمنة والسر ...
  74. أدلة اللام بمعني بعد في الآية الأولي من سورة الطلا...
  75. ما هي أهمية الشهادة في أحكام التطليق وماذا يعني فر...
  76. الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله و...
  77. إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزي...
  78. الحائــــــرون الملتاعون من حرقة الطلاق ونار الفرا...
  79. الطلاق في الطهر ليس هو الطلاق في العدة التي أمر ال...
  80. انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
  81. اختلافات المسلمين كثيرة جدا في أحكام الطلاق بسبب ا...
  82. ما هي قصة إحصاء العدة؟ ومتي كلف المؤمنون بها؟
  83. فعناد البشر وإعراضهم عن شرع الله الحق وتتبعهم لتص...
  84. 1.اقسام لام معجم القواعد العربية الطلاق للعدة*
  85. مدونة المصحف مكتوبا ورد
  86. الطلاق في الحمل واختلاف الفقهاء حتي فيه وبيانالحق ...
  87. مدونة (ديوان الطلاق) ما هي دلالة قوله تعالي{من حيث...
  88. النخبة(وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة
  89. بيان الحافظ بن كثير في اختلافات الفقهاء في أصول ال...
  90. مدونة مواقع عامة الفصام العقلي (Schizophrenia)
  91. مدونة الفلكيات خلق الكون وكيف تكونت الأرض؟
  92. السفر بين المجرات ومجرةالنجوم درب التبانة
  93. مدونة الطلاق*2.
  94. مدونة احكام الطلاق المنسوخة تبديلا(تحقيقات كل رواي...
  95. الفلكيات علم الكون
  96. لا طلاق إلا بعد عدة الإحصاء وكل من يقول بغير ذلك ه...
  97. *مدونة أحكام ونظام الطلاق والعدة في الإسلام وقانو...
  98. مقدمة عن المجموعة الشمسية
  99. علاج السرطان والأمراض الجلدية التي لها ظهور علي ...
  100. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى ا...
  101. كيف لا تحتسب التطليقة الخاطئة وكيف؟
  102. معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن/ وما بقي...
  103. أرشيف المدونة الإلكترونية
  104. **لماذا أراد الله أن يُنَزِّل القرآن منجما ومفرقا ...
  105. التعقيب علي إجابة من أجاب علي السؤال { حجة مازال ...
  106. مصطلح الحديث أحاديث آخر الزمان بين الفضل والذم
  107. ماذا يفعل المسلم إذا تعارض نصان شرعيان ؟؟وهل الت...
  108. هل القاعدة إذا تعارض نصان شرعيان ، فأول واجب هو ال...
  109. يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات التالي...
  110. التعارض والترجيح علم أصول الفقه والتعقيب علي البحث...
  111. ج2 من كتاب التعارض والترجيح في أصول الفقه وتعقيب ا...
  112. يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات الت...
  113. الكون المنظور
  114. امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه مكبرا
  115. روابط مدونة الديوان الشامل في شرعة الطلاق
  116. {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ ح...
  117. بطلان الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحي...
  118. *لام العاقبة أو الغاية في قوله تعالي(فطلقوهن لــ ع...
  119. مدلول قوله تعالي لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِل...
  120. ولا تضارهن لتضيقوا عليهن /تفسير الفاحشة المبينة12ص...
  121. فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
  122. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وسيكولوجية الان...
  123. 2. ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق
  124. إذا الشرطية غير الجازمة ودورها في آية سورة الطلاق...
  125. مصطلح اللام المضافة الي عدتهن (فطلقوهن لـــ عدتهن...
  126. الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطل...
  127. انتهاء مسمي الرجعة من الفقه بعد نزول سورة الط...
  128. انتهاء مسمي الرجعة من الفقه بعد نزول سورة الطلاق ا...
  129. فهرست النخبة
  130. إذا أسلوب شرط غير جازم يستخدم لما يستقبل من زمان ا...
  131. إذا الشرطية الغير الجازمة
  132. استخدامات اللام في اللغة العربية قال: أبو القاسم ع...
  133. كتاب اللامات المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي...
  134. شرح انواع اللام فى اللغة العربية فيديو
  135. بطلان كل أعذار المطلقين المثارة فقهيا بعد نزول سو...
  136. الخلع في نظر الفقهاء
  137. علم المواريث والفرائض في الإسلام
  138. الخلع س وج مجمعة من فتاوي اسلام ويب للتعقيب
  139. الخلع من وجهة نظر الإمام الشوكاني والتعقيب علي...
  140. طرق حديث ثابت بن قيس في الخلع
  141. 5.حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع
  142. معني قوله تعالي( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُد...
  143. كل الفهرست للنخبة من أول معني قوله تعالي قإن خفتم ...
  144. باقي مضموم الي الفهرست العام لمدونة النخبة في شرعة...
  145. 2.نبذة تاريخية مكبرة عن أحكام الطلاق
  146. الديوان الشامل لأحكام الطلاق قول الله تعالي في سور...
  147. بطلان العمل بالشريعة المنسوخة وفرض التكليف بالش...
  148. تدرج تشريع تحريم الخمر
  149. تحويل القبلة ونسخ التوجه للمسجد الأقصي بالناسخ الم...
  150. فهرست النخبة في الطلاق من1 الي167.
  151. ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق
  152. روابط مهمة :دليل مواقع الطلاق للعدة احكام سورة الط...
  153. (ديوان الطلاق) مصطلحات منسوخة أو ناسخة في مسائل وأ...
  154. حمل تلاوة الشيخ كامل يوسف البهتيمي
  155. حمل كتاب الاختلاف بين الفقهاء ورد وبي دي اف
  156. مخالفة الرواه لحديث طلاق ابن عمر - رضي الله عنه - ...
  157. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَ...
  158. 4.باب طلاق الحامل
  159. المنسوخ والناسخ في ابداعات كتاب الله الوا...
  160. الإنذار والتذكير بالقرآن
  161. متى تحولت قبلة المسلمين من بيت المقدس الى الكعبة ا...
  162. تصاوير المنسوخ من شرعة الطلاق والناسخ والتعلي...
  163. 1.علة الإيجاز النقلي ۱
  164. 2.علة الإختصار النقلي۲
  165. 3.علة الرواية بالإجمال۳
  166. 4.علة الرواية بالمعني٤ .
  167. 5.علة الإسقاط بالتدليس٥.
  168. 6.علة الرواية بالفهم البشري للراوي٦.
  169. 7.علة الرواية ٧ .
  170. ٦.علة الرواية بالفهم البشري للراوي٦.
  171. فهرست مؤلفات الدكتور ماهر الفحل في نقد المتون والأ...
  172. 1.د ماهر الفحل الاختلاف لغة واصطلاحاً
  173. 2. د ماهر الفحل أنواع الاختلاف
  174. 3.د مااهر الفحل المبحث الخامس معرفة الاختلاف ودخو...
  175. 4.د ماهر الفحل أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفق...
  176. 5.د ماهر الفحل المبحث الثاني أثر التَّفَرُّد في ا...
  177. 6.د ماهر الفحل الفصل الثاني الاختلاف في الْمَتْن ...
  178. 7.د ماهر الفحل المبحث الثاني مخالفة الْحَدِيْث لل...
  179. 8.د ماهر الفحل المبحث السابع مخالفة الْحَدِيْث لل...
  180. 9 د.ماهر الفحل المبحث الثامن اختلاف الْحَدِيْث...
  181. 10.د ماهر الفحل الفصل الثَّالِث : الاختلاف في السّ...
  182. 11.د ماهر الفحل اثر الاختلاف في بول الصبي
  183. 12.د ماهر الفحل النوع الخامس : زيادة رجلٍ في أحد ا...
  184. 13د ماهر الفحل القسم الثاني الاضطراب...
  185. 14.د ماهر الفحل المبحث الثاني : الاختلاف في الزياد...
  186. 15.د ماهر الفحل أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُ...
  187. 16.د ماهر الفحل اختلف الفقهاء في سجود السهو المبحث...
  188. 17.د ماهر الفحل الادراج واختلاف الضعيف والثقة والم...
  189. 16/18.أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : كيفية ال...
  190. 18^ /16.أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : كيفية ...
  191. 19 د ماهر الفحل.المبحث الرابع اختلاف الضعيف مع ال...
  192. 20.د ماهر الفحل وهذا النوع من الإدراج هُوَ الغالب ...
  193. 21.د ماهر الفحل المبحث السابع : المقلوب ، وأثره في...
  194. 22.د ماهر الفحل أثر القلب في اختلاف الفقهاء
  195. 23.د ماهر الفحل ترجمة القطعة الأجنبية بالكتاب
  196. 24.د ماهر الفحل ثبت المراجع
  197. الاختلاف لغة واصطلاحاً
  198. تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعلي...
  199. 1.اختلاف الثقة مع الثقات
  200. اختلاف الضعيف مع الثقات
  201. 2.أخطاء المحررين في نص التقريب
  202. 1.أخطاء المحررين في نص التقريب د ماهر الفحل
  203. التعارض بين الرواية الموصولة والمرسلة وسبل الترجيح...
  204. أسـباب القـلب في المتن أو السبب
  205. أسباب وقوع الإدراج
  206. اضطراب في المتن
  207. الاختلاف في الحديث بسبب خطأ الراوي
  208. الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ث...
  209. الاختلاف لغة واصطلاحاً
  210. التصحيف والتحريف
  211. مكرر.التصحيف والتحريف
  212. الكشف عن الاختلاف في الرواية للحديث
  213. الحديث المضطرب في المتن
  214. الحديث المقبول .
  215. الرواية المقلوبة في المتن
  216. أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد
  217. تعارض الاتصال والانقطاع
  218. تعارض الوقف و الرفع
  219. توثيق ابن حبان ما هو؟؟
  220. حكم التدليس ، وحكم من عرف بِهِ
  221. دراسات تجديدية فِي أصول الْحَدِيْث : التفرد
  222. طرق الكشف عن الإدراج الدكتور ماهر الفحل
  223. اختلاف الضعيف مع الثقات ونماذج منه
  224. زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد ما حكمه
  225. دراسة كتاب شرح التبصرة والتذكرة
  226. 1.مخطوطات عرضت بواسطة ماهر الفحل
  227. 1و2..مخطوطات عرضت بواسطة الدكتور ماهر الفحل
  228. نموذجٌ لما فيه زيادةٌ في أحد أسانيده
  229. وقوع الإدراج في السند دون الْمَتْن
  230. الصحيح في اسم كتاب ابن الصلاح
  231. فرائد الفوائد
  232. 1.مُسْنَدُ الإمِامِ أبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بن...
  233. 2. مسند الامام الشافعي 2.
  234. سنة الوفاة بالهجري
  235. 2. سنة الوفاة بالهجري الصفحة الثانية
  236. 1.سنة الوفاة بالهجري الصفحة الأولي
  237. (( شيوخ أبي داود كلهم ثقات )) الحقيقة بين التنظير ...
  238. توثيق شيوخ بقي بن مخلد الأندلسي
  239. دراسة تحليلية لسيرة الحافظ العراقي
  240. الإحالة في الموسوعة/منهج مقارنة الأسانيد /منهج مقا...
  241. الاحالة من موسوعة الأطراف الي مراجع التحقيق الحديث...
  242. منهج مقارنة الأسانيد والمتون باستخدام التصنيف البب...
  243. علل المتون علة الايجاز النقلي *علة الرواية بالمفهو...
  244. ضبط الخبر في اطار التفاوت في درجات الضبط والحفظ بي...
  245. هل إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق شرط في وقوعه و...
  246. تعارض الوقف و الرفع مكرر بعرض فقهي
  247. الأحاديث الواردة في بول الصبي، روى الأئمة الستة في...
  248. فروق احكام الطلاق وورد/1
  249. فروق احكام الطلاق وورد/1
  250. تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر
  251. تحقيق روايات عبد الله بن عمر في حادثة طلاق امرأته ...
  252. تحقيقات متون روايات عبد الله بن عمر في حادثة...
  253. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
  254. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
  255. الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
  256. معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب وما يست...
  257. اذا الظرفية وقول الله تعالي(إذا طلقتم النساء فطلقو...
  258. أحكام الطلاق بسورة البقرو1و2هـ سورة الطلاق7/6هـ وح...
  259. صور تعبيرية خارج النخبة
  260. لماذا وكيف بدل الله تعالي أحكام الطلاق في سورة الب...
  261. حق السكني والنفقة لم يتقرر إلا في تشريع سورة الطلا...
  262. فهرست النخبة
  263. روابط سورة البقرة من تفسير البغوي
  264. وورد الفرق بين أحكام الطلاق في سورة البقرة وسور...
  265. اقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟ وحسم الخلا...
  266. 1. انواع الخشب المعهد العالي للفنون التطبيقية
  267. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَ...
  268. التطليقة الخاطئة لا تحتسب
  269. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية دليل علي كون ا...
  270. إن كل من طلق امرأته بطريق الخطأ هو رجل لم ي...
  271. التكليف بإقامة الشهادة لله دليل قاطع علي التشري...
  272. روابط الطلاق للعدة
  273. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فت...
  274. أبغض الحلال إلي الله الطلاق والاختلافات من1 الي8 ...
  275. سورة الإنسان مدنية
  276. سورة الحشر
  277. غزوة أحد وهي قبل غزوة بني النضير
  278. حديث حرق نخل بني النضير
  279. الاضطراب في المتن د ماهر الفحل""الاضطراب في المتن د ماهر الفحل
  280. الكاملة في الطلاق من كتاب الجامعة المانعة وبيان هي...
  281. كتاب الكاملة من الجامعةالمانعة في أحكام الطلاق
  282. القرء هو حيضة وطهر
  283. هوت ميل عرض كتاب الكاملة في الجامعة المانعة لأحكام...
  284. هوتميل كتاب الكاملة من الجامعة المانعة
  285. وورد الطلاق للعدة رؤية صحيحة
  286. 1.كتاب المغازي للواقدي 1.
  287. 2.المغازي للواقدي 2.
  288. 3.المغازي للواقدي 3.
  289. 4.كتاب المغازي للواقدي4.
  290. 5.المغازي للواقدي5.
  291. 5>.المغازي خامس
  292. 6.المغازي الشاملة سادس
  293. 7.المغازي للواقدي سابع الشاملة
  294. 8.المغازي
  295. 9 المغازي للواقدي
  296. 10.المغازي للواقدي ورد
  297. 11.المغازي للواقدي ورد من سرية محمد بن مسلمة
  298. 12 المغازي للواقدي ورد
  299. 13 المغازي للواقدي وورد *
  300. 14 المغازيللواقدي
  301. 15.المغازي للواقدي
  302. 16 المغازي للواقدي ورد
  303. 17.المغازي للواقدي
  304. 18.المغازي للواقدي تَسْمِيَةُ مَنْ اُسْتُشْهِدَ بِ...
  305. 19.المغازي للواقدي ورد
  306. 20 المغازي ورد ذِكْرُ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ ف...
  307. 21.المغازي للواقدي
  308. 22.المغازي للواقدي ورد/ خُطْبَةُ النّبِيّ صَلّى ال...
  309. 1. بسم الله / الروض الأنف
  310. 2. الروض الانف
  311. 3 الروض النف
  312. 4 حلف الفضول
  313. 5 الروض الانف
  314. 6 الروض الأنف ج 3 أَبُو طَالِبٍ يَفْخَرُ بِنَسَبِه...
  315. 8 الروض الانف من قصة إسلام الطّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو...
  316. 9 الروض الأنف ج4 /1.
  317. 10. الروض الانف ج4 /2. سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ الي ...
  318. 11 الروض الأنف ج5.
  319. 12 الروض الانف ج5 /2.
  320. 13 الروض الأنف ج6 / 13 شِعْرُ صَفِيّةَ:
  321. 14 الروض الأنف ج6 /14. أَوّلُ مَنْ عَرَفَ الرّسُول...
  322. 15 الروض الأنف ج 6//15 . شِعْرُ كَعْبٍ فِي بُكَاءِ...
  323. 16.الروض الأنف ج16/7. إسْلَامُ بَعْضِ بَنِي هَدَلٍ...
  324. 7 /17الروض الأنف بُشْرَى فَتْحِ مَكّةَ وَتَعْجِيلُ...
  325. ج /8./1/18..الروض الأنف(من أول إقْرَارُ الرّسُولِ ...
  326. ج19/8./2.لروض الأنف من مَصْرَعُ أَبِي عَامِرٍ الْأ...
  327. 20. /3/ج8 الروض الأنف من أول حَجّ أَبِي بَكْرٍ بِا...
  328. 21./. ج1/9. الروض الأنف وَبَعَثَ حَاطِبَ بْنَ أَب...
  329. 22. ج9/ 2 الروض الأنف من(أَمْرُ الرّسُولِ بِإِنْفَ...
  330. السيرة النبوية لابن هشام
  331. 1.السيرة النبوية لابن هشام (*1*المجلد الأول )
  332. 2.ص 2 من السيرة النبوية لابن هشام أمر سامة بن لؤي ...
  333. 3 السيرة النبوية لابن هشام (الوليد بن المغيرة يبدأ...
  334. 4. السيرة النبوية لابن هشام(بعض ما نال أبا بكر في ...
  335. 5. السيرة النبوية لابن هشام دعوته زوجه اي الطفيل ...
  336. 6* السيرة النبوية لابن هشام من كل بني حرة مصيرهم ...
  337. 7 السيرة النبوية لابن هشام من ما قالته اليهود عند ...
  338. 8 السيرة لنبوية لابن هشام
  339. 9. السيرة النبوية لابن هشام عدد من شهد بدرا من الم...
  340. 10. السيرة النبوية لابن هشام الي انخزال المنافقين
  341. 11** السيرة النبوية لابن هشام
  342. 12 اسيرة النبوية لابن هشام شعر ابن رواحة في رثاء ح...
  343. 13. السيرة النبوية لابن هشام من (4/ 159.حتي (4/ 21...
  344. 14. السيرة لابن هشام من (4/ 211) الي (4/ 294)
  345. 15 السيرة النبوية لابن هشام من 295/4 الي 34/5
  346. 16. السيرة النبوية لابن هشام من (5/ 35) الي (5/ 1...
  347. 17. السيرة النبوية لابن هشام من (5/ 123) الي ...
  348. 18. السيرة النبوية لابن شام من (5/ 204) الي (5/ 2...
  349. 19. السيرة النبوية لابن هشام من (5/ 282) الي (6...
  350. الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة ...
  351. صفحة دليل المدونة
  352. غزوة بني النضير عند الواقدي
  353. سنة أربع من الهجرة النبوية
  354. سنة خمس 5هـ من الهجرة النبوية
  355. فصل في غزوة بني قريظة البداية والنهاية لابن كثير ا...
  356. وقائع وأحداث السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسا...
  357. السرايا في سنة 6 من الهجرة
  358. غزوة بدر الآخرة
  359. حدث في السنة الخامسة من الهجرة
  360. موسوعة السيرة النبوية - الإصدار الثالث
  361. ترتيب سور القرآن تاريخيا وحسب تاريخ النزول
  362. وورد تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق...
  363. احداث السنة الرابعة من الهجرة 4.
  364. حدث في السنة الخامسة من الهجرة 1.و2و3.
  365. حدث في السنة الخامسة من الهجرة (4)
  366. تحقيق ابن القيم لتاريخ غزوة بني النضير// وأنها كا...
  367. غزوة بني قريظة وفي ذي القعدة من هذه السنة: وقعت غز...
  368. السيرة الحلبية ويكي وغزوة بني قريظة وبني النضير
  369. أحداث السنين بعد هجرة النبي محمد صلي الله عليه وسل...
  370. أحداث السنين (4و5و6و7.) في سيرة النبي محمد صلي الل...
  371. عرض أحداث السنين السنة الرابعة 1 .السنة الرابعة من...
  372. حدث في السنة السادسة من الهجرة 1و2و3و4و5و6و7و8و9.
  373. 7.حدث في السنة السابعة بعد الهجرة
  374. 4.السنة الرابعة من الهجرة وفيها ثلاثة عشر حدثًا
  375. 5.أحداث السنة الخامسة من الهجرة وفيها أربعة عشر حد...
  376. 1./1..حدث في السنة الأولى من الهجرة (1) الحدث الأو...
  377. 2/1 حدث في السنة الأولى من الهجرة (2) الأحداث (م...
  378. 3/1 حدث في السنة الأولى من الهجرة (3) الأحداث (من...
  379. 4/1 حدث في السنة الأولى من الهجرة (4) الحدث الرابع...
  380. 5/1 حدث في السنة الأولى من الهجرة (5) الحدث الخ...
  381. 6/1 الحدث السادس والسابع عشر خلال هذه السنة الحدث ...
  382. 7/1 حدث في السنة الأولى من الهجرة (7) الحدثان الثا...
  383. 1/1 حدث في السنة الأولى من الهجرة (1) الحدث الأول
  384. 1/2 حدث في السنة الثانية من الهجرة (1)/ و 2/2 حدث ...
  385. 3/2 حدث في السنة الثانية من الهجرة (3)
  386. 4/2 السنة الثانية من الهجرة الأحداث الرابعة
  387. 2/2 حدث في السنة الثانية من الهجرة (2)
  388. 6//1 حدث في السنة السادسة من الهجرة (1)
  389. 6//2 حدث في السنة السادسة من الهجرة (2)
  390. 6//3 حدث في السنة السادسة من الهجرة (3)
  391. 6//4 حدث في السنة السادسة من الهجرة (4)
  392. 6//5 حدث في السنة السادسة من الهجرة (5)
  393. 6//6 حدث في السنة السادسة من الهجرة (6)
  394. 6//7 حدث في السنة السادسة من الهجرة (7)
  395. 6//8 حدث في السنة السادسة من الهجرة (8)
  396. 6//9 حدث في السنة السادسة من الهجرة (9) (الأغصان ...
  397. 6//10 حدث
  398. 5//1.حدث في السنة الخامسة من الهجرة (1)
  399. 5//2.حدث في السنة الخامسة من الهجرة (2)
  400. 5//3 حدث في السنة الخامسة من الهجرة (3)
  401. 5//4 حدث في السنة الخامسة من الهجرة ( 4)
  402. 3//1 حدث في السنة الثالثة من الهجرة (1)
  403. 3//2 . حدث في السنة الثالثة من الهجرة (2)
  404. 3//3 حدث في السنة الثالثة من الهجرة (3)
  405. 4//1 حدث في السنة الرابعة من الهجرة (1)
  406. 4//2 حدث في السنة الرابعة من الهجرة (2)
  407. 4//3 حدث في السنة الرابعة من الهجرة (3)
  408. 2//1 حدث في السنة الثانية من الهجرة (1)
  409. 2//2 حدث في السنة الثانية من الهجرة (2)
  410. 2//3 حدث في السنة الثانية من الهجرة (3)
  411. 2//4 حدث في السنة الثانية من الهجرة (4)
  412. 2//5 من(الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية في ترتيب...
  413. 6/2 --(٢/ ٦) حدث في السنة الثانية من الهجرة (٦)
  414. كل فهرست مدونة النخبة في شرعة الطلاق هتي تاريخه
  415. تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعلي...
  416. الاختلاف في الزيادات للدكتور ماهر الفحل
  417. مَثَّل ابن الصَّلاح لزيادة الثِّقَة بمثالين
  418. مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ :
  419. مثال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة :
  420. مثال آخر لزيادة الثقة الشاذة
  421. ريادة ( إلا كلب صيد )في طريق حماد بن سلمة ، عن أبي...
  422. وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضه...
  423. وقد يختلف الراوي في زيادة فيذكرها مرة ويهملها مرة ...
  424. وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد
  425. 1. الجزء الاول من المغازي للواقدي مجملا
  426. 1. الجزء الاول من المغازي للواقدي مجملا
  427. ** تابع الجزء الاول المغازي للواقدي ح1.
  428. شَرَّع الله تعالي للشارعين في الطلاق بعد نزول سور...
  429. مجموعة دياجرامات تصويرية لبيان تصويري لأحكام الطلا...
  430. دليل النخبة المنقح حديثا
  431. تحقيقات حديث بن عمر وورد *
  432. */*وورد مكرر تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في...
  433. وورد تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق ام...
  434. أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2...
  435. كيف صار الأمر في سورة الطلاق وتحول من عدة التسريح ...
  436. الجملة الإعتراضية في القرآن الكريم
  437. جزء الطلاق محققا في كتاب الطلاق لابن حزم الأندلسي ...
  438. تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
  439. ماهى الصورة الخلقية التى رسمتها لنا النصوص النبوية...
  440. ادلة ثبوت خبر تميم الداري المستيقنة
  441. سورة الطلاق الجامعة المانعة لأحكام الطلاق إلي يوم ...
  442. قانون الحق وسنَّة ثبات الخلق والأمر في ملكوت الله ...
  443. الكاملة في الطلاق من كتاب الجامعة المانعة وبيان هي...
  444. تحقيق كتاب الطلاق من السنن الكبري وحصر الإختلافات ...
  445. الحائرون ..:مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق والبقر...
  446. وقوف العدة حائلا بين الزوج وبين تلفظه بالطلاق ص46....
  447. وقوف العدة حائلا بين الزوج وبين تلفظه بالطلاق ص46....
  448. الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحيدة له ...
  449. فهرست مدونة الديوان الشامل للطلاق
  450. دليل مدونة الديوان الشامل للطلاق مكرر باختصار
  451. قائمة مختصرة للديوان الشامل لأحكام الطلاق
  452. أحكام الطلاق في سورة البقرة1و2هـ والتي بدلها الله ...
  453. نخبة/ امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه مكبرا
  454. فنصاب الورق" يعني الفضة
  455. زكاة الذهب والفضة كتاب الحافظ الشوكاني
  456. كتاب الزكاة للشوكاني زكاة الذهب والفضة للشوكاني
  457. كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟ وكيفية زكاة الأو...
  458. قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلم
  459. قصة الملك الزاهد في ملكه
  460. قصة :ثواب العمل الصالح -
  461. قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلم / لأسى لا يُنس...
  462. 3.زكاة الذهب والفضة
  463. 5.في زكاة الذهب والفضة: وزكاة الحلي وزكاة عُرُوض ا...
  464. في زكاة الذهب والفضة: وزكاة الحلي وزكاة عُرُ...الدليل من السنة على تحديد الزكاة بـ 2.5 بالمائة أو...
  465. 7.كل كتاب الزكاة: ويشتمل على ستة أبواب
  466. تابح الاعتكاف ثم كتاب الحج ثم الأضحية ثم الغقيقة
  467. تحقيق الفرق بين نزول سورة البقرة 1 و2 من الهجرة وب...
  468. من حيث سكنتم / حق السكني والنفقة لم يتقرر إلا في ت...
  469. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
  470. من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
  471. تعريف حدود الله
  472. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
  473. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
  474. جدول روابط مواقع الطلاق للعدة
  475. جدول روابط مواقع الطلاق للعدة 2.
  476. */ الطلاق من زاد المعاد والتعقيب
  477. من زاد المعاد *فإذا كان حال العازمين علي الطل...
  478. إن كل ما سيذكره ابن القيم هو استدلالات مخلوطة بين ...
  479. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَ...
  480. معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف والفرق ب...
  481. فرض التكليف بإقامة الشهادة لله في الطلاق نزل في سو...
  482. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ...
  483. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
  484. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وحك...
  485. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
  486. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
  487. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
  488. الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
  489. تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها جدول فروق في أحك...
  490. تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
  491. جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق شامل الف...
  492. ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
  493. فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية =والزوج و...
  494. [مره فليراجعها] الحديث بكامله
  495. أنزل الله تعالي أحكام الطلاق علي زمنين الزمن الأول...
  496. أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
  497. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن / وبيان عن أن الخلو...
  498. الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
  499. تحقيق الطلاق وزمنه وشكل العدة من الطلاق بعد نزول س...
  500. الطلاق للعدة -وورد الطلاق للعدة الشريعة الناسخة ...
  501. Submit another site1.مهم جدا أدلة نصاب الذهب والف...
  502. إقامة الشهادة في الطلاق وبيان عن الخلوة بين الغربا...
  503. * اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قام برصدها...
  504. [مره فليراجعها] + فرض خلوة الزوجين في عدة الإحصاء...
  505. معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
  506. من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
  507. google.com/passwod
  508. أرشيف مدونة النخبة في شرعة الطلاق المزال
  509. لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟ وتحريم الطلاق في ال...
  510. قصص عن الطلاق والمطلقات والتعرف علي أسباب الأحداث...
  511. أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق...
  512. انعدام الزعم بأن هناك تعارضا بين آيات القرآن إلا م...
  513. وكذلك لو تنزل القران علي رسول الله صلي الله عليه و...
  514. حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني هج...
  515. اسباب الإختلاف التي عمت وطمت في أحكام الطلاق بين...
  516. الفرق بين التسريح والتفريق في ضوء نزول سورة الطلاق...
  517. الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعق...
  518. فهرست المدونة
  519. ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق...
  520. إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد ال...
  521. قانون الحــــــــــــق
  522. عدة الإحصاء؟ وما هي وكيف تؤدي؟
  523. الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
  524. الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...
  525. كتاب الكاملة في الطلاق من كتاب الجامخة المانعة وبي...
  526. كتاب الجامعة المانعة وبيان هيمنة أحكام الطلاق في س...
  527. تفصيل أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام 5 أو6 هـ
  528. خلفيات. (ذلك أمر الله أنزله إليكم........ )
  529. ذلك أمر الله أنزله إليكم ........ 2
  530. بيان مسائل الاختلاف في أحكام الطلاق بين الفققهاء و...
  531. بيان شذوذ قراءة الآية (فطلقوهن لعدتهن) بقراءة (فطل...
  532. تفصيل الطلاق حسب سورة الطلاق
  533. الطلاق للعدة رؤية صحيحة حسب سورة الطلاق 5هـ
  534. معني الاحصاء والعد واللام بمعني بعد
  535. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
  536. جدول الفرق في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق 5هـ تق...
  537. تحقيقات pdf حديث ابن عمر كلها وبيان الروايات الشاذ...
  538. مصحف المدينة الأزرق
  539. مصحف المدينة الأزرق
  540. وورد *عدم احتساب التطليقة الخاطئة
  541. كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي&
  542. كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي
  543. ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُود...
  544. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
  545. فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
  546. المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سورة...
  547. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وسيكولوجية الان...
  548. ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
  549. إذا الشرطية غير الجازمة
  550. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
  551. رواية ابي الزبير عن ابن عمر في عدم احتساب الطلقة ا...
  552. ابطال القياس والاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطا...
  553. ابطال القياس والاستحسان والاستنباط بالرأي وإبطال ...
  554. 2.إبطال القياس لابن حزم
  555. 3.باقي إبطال القياس
  556. 5 إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين
  557. 4. باقي كتاب ابطال القياس والرأي
  558. (ديوان الطلاق)مصطلحات منسوخة أو ناسخة في مسائل وأح...
  559. دياجرامات شارحة لهيئة الطلاق بعد نزول سورة الطلاق ...
  560. الجزء الثاني من س وج في أحكام الطلاق وورد
  561. *يمكن التعرف علي تاريخ نزول سورة الطلاق بأحد الدلا...
  562. **كيف يمكن التعرف علي تاريخ نزول سورة الطلاق بأحد
  563. ***اثبات النزول التاريخي لسورة الطلاق
  564. تبدل هيئة حدوث الطلاق من سورة البقرة2هـ إلي سورة...
  565. آخر دليل الي تبدل هيئة حدوث الطلاق من سورة البقرة2...
  566. المغزي من ألفاظ سورة الطلاق المستعملة في السورة م...
  567. عدم احتساب التطليقة الخاطئة الجزء الثاني
  568. تداعيات اختلاف الناقلين لحديث عبد الله بن عمر في...
  569. الحكمة من نزول القرآن منجما ومفرقا علي مدار 23سنة...
  570. لماذا أراد الله أن يُنَزِّل القرآن منجما ومفرقا عل...
  571. الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة ...
  572. الناسخ والمنسوخ من أحكام الطلاق
  573. 2.. الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين س...
  574. قانون الحق ج1 وج2.
  575. قانون الحق ج1 وج2
  576. يمكن التعرف علي تاريخ نزول سورة الطلاق بأحد الدلائ...
  577. الإحصاء هو العَـــدُ الي بلوغ آخر المعدود وهو الع...
  578. جديد/ اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد ب...
  579. النص المحكم والمتشابه من حيث التاريخ ص10
  580. هيئة تشريع الطلاق بعد نزول سورة الطلاق بالعام الخ...
  581. المتلاحق تددوينه من الفهرست
  582. دليل كامل الي 600 النخبة
  583. الفارق التاريخي بين نزول سورة البقرة التي نزلت يقي...
  584. المقارنة بين مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق والبق...
  585. دعاء ورجاء من رب العباد
  586. معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري
  587. معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري
  588. */ وكان من بعض العادات التي تمددت من عهد الجاهلية ...
  589. سورة الطلاق هي الجامعة المانعة في أحكام الطلاق الي...
  590. * شبهات القرآنيين إعداد عثمان بن معلم محمود
  591. فضائل ابي بكر الصديق للحافظ السيوطي
  592. الفرق بين التسريح والتفريق في ضوء نزول سورة الطلاق...
  593. عرض آخر (إن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق...
  594. يمتنع الطلاق في الحمل،للآتي
  595. تحريم القول بالطلاق في الحمل واثبات شذوذ رواية محم...
  596. تحقيق بطلان رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن...
  597. تكبير تحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايت...
  598. حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه ...
  599. انعدام الزعم بأن هناك تعارضا بين آيات القرآن إلا م...
  600. حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني هج...
  601. الحائرون من هول الخلاف والملتاعون من نار الفراق ه...
===========

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تاب الطلاق للعدة محكما وكاملا

كتاب الطلاق المُحْكَم والكامل كتاب الطلاق المحكم والكامل منقحا هيتميل  نسخة منقحة ليس فيها درافت بلوجر الملوث للمدونة ومذيلة بموضوع ال...