اللهم ارحم أمواتنا والمؤمنين

 

اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين

https://allahomerhammyfatherandrighteous.blogspot.com/

الاثنين، 9 أغسطس 2021

من كفارة من جامع الحائض الي الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة اي من 50----- 100. اداب الزفاف

  صفحة رقم -50-   - كفارة من جامع الحائض :

من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها ، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها ، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال :
(
يتصدق بدينار أو نصف دينار ( 1 )
( 1 )
أخرجه أصحاب " السنن " والطبراني في " المعجم الكبير " وابن الأعرابي في " معجمه ، والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وابن دقيق العيد ، وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " ، وكذا وافقه ابن الملقنفي " خلاصة البدر المنير " ، وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء ، وجعله من مذهبه فقال أبو داود في " المسائل " :
"
سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض ؟ قال : ما أحسن حديث عبد الحميد فيه ( قلت : يعني هذا ) ، قلت : وتذهب إليه ؟ قال : نعم ، إنما هو كفارة . [ قلت ] : فدينار أو نصف دينار : قال : كيف شاء " .
وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في النيل ، وقواه
صفحة رقم -51-
16 -
ما يحل له من الحائض :
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض ، وفيه أحاديث :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم :
. . .
اصنعوا كل شيء إلا النكاح ( 1 )
ــــــــــــــــ
( 1 )
أي : الجماع . قال الأزهري :
"
أصل النكاح في كلام العرب الوطء ، وقيل للتزوج : نكاح لأنه سبب للوطء المباح " . " لسان العرب " .
والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسالة ( 14 ) . 
صفحة رقم -52-
الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ، ثم يضاجعها زوجها ، وقالت مرة : يباشرها ( 1 )
( 1 )
البخاري ومسلم وأبو عوانة
صفحة رقم -53-
الثالث : عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم :
(
كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ ثم صنع ما أراد ] ( 1 )
17 -
متى يجوز إتيانها إذا طهرت :
فإذا طهرت من حيضها ، وانقطع الدم عنها ، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط ، أو تتوضأ أو تغتسل ، أي ذلك فعلت ، جاز له إتيانها ( 2 ) ، لقوله تبارك
( 1 )
أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم .
( 2 )
وهو مذهب ابن حزم ، ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر : أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها ، وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في " بداية المجتهد " قال ابن حزم :
"
وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها ، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا " . 
صفحة رقم -54-
وتعالى في الآية السابقة :
صفحة رقم -55-
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
صفحة رقم -58-
18 -
جواز العزل :
ويجوز له أن يعزل عنها ماءه ، وفيه أحاديث :
الأول : عن جابر رضي الله عنه قال :
(
كنا نعزل ( 1 ) والقرآن ينزل ) ، وفي رواية :
(
كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينهنا ( 2 )
الثاني : عن أبي سعيد الخدري قال :
(
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي وليدة ( 3 ) ، وأنا أعزل عنها ، وأنا أريد ما يريد الرجل ، وإن اليهود زعموا : [ أن الموءودة الصغرى العزل ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ كذبت يهود ، [ كذبت يهود ] ، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه ( 4 )
( 1 )
في " الفتح " : " العزل : النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج " .
( 2 )
رواه البخاري ومسلم . . .
( 3 )
يعني جارية .
( 4 )
النسائي ، وأبو داود والطحاوي في " المشكل " والترمذي ، وأحمد بسند صحيح .
وله شاهد من حديث أبي هريرة ، أخرجه أبو يعلى ، والبيهقي بسند حسن .  
صفحة رقم -60-
19 -
الأولى ترك العزل :
ولكن تركه أولى لأمور :
الأول : أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها ( 1 ) ، فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي ، وهو :
الثاني : أنه يفوت بعض مقاصد النكاح ، وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
(
تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر ( 2 ) بكم الأمم ( 3 )
( 1 )
ذكره الحافظ في " الفتح " .
( 2 )
أي : أغالب بكم الأمم السابقة في الكثرة ، وهو تعليل للأمر بتزوج الولود الودود ، وإنما أتى بقيدين لأن الودود إذا لم تكن ولودا لا يرغب الرجل فيها ، والولود غير الودود لا تحصل المقصود . كذا في " فيض القدير " .
( 3 )
حديث صحيح ، رواه أبو داود ، والنسائي والمحاملي في " الأمالي " من حديث معقل بن يسار ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، ورواه أحمد ، وسعيد بن منصور ، والطبراني في " الأوسط " كما في " زوائده " ، والبيهقي من حديث أنس وصححه ابن حبان ، وقال الهيثمي :
"
إسناده حسن " ، وفيه نظر كما بينته في " إرواء الغليل " وتقدم لفظه .
ورواه ابو محمد بن معروف في " جزئه " والخطيب في " تاريخه " من حديث ابن عمر وسنده جيد كما قال السيوطي في " الجامع الكبير " ، ولأحمد نحوه من حديث ابن عمر ، وسنده حسن في الشواهد
صفحة رقم -61-
ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل ، فقال :
(
ذلك الوأد الخفي ( 1 ) .
( 1 )
أخرجه مسلم والطحاوي في " المشكل " ، وأحمد والبيهقي عن سعيد بن أبي أيوب : حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب .  
صفحة رقم -62-
ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضا ، قال
صفحة رقم -63-
(
ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ - ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها . ( وفي رواية ) ، فقال : وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ؟
______________
( 1 )
رواه مسلم بالروايتين والنسائي ، وابن منده في التوحيد بالأولى . والبخاري بالأخرى
صفحة رقم -64-
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة ( 1 )
20 -
ما ينويان بالنكاح :
وينبغي لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما ، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما ، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما ، لحديث أبي ذر رضي الله عنه :
(
أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم ، قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة ، [ وبكل تكبير صدقة ، وبكل تهليلة صدقة ، وبكل تحميدة صدقة ] ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر ؟ [ قالوا : بلى ، قال : ] فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [ فيها ] أجر ، [ وذكر أشياء : صدقة ، صدقة ، ثم قال : ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى ] ( 1
صفحة رقم -66-
21 -
ما يفعل صبيحة بنائه :
ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ، ويسلم عليهم ، ويدعو لهم ، وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي الله عنه قال :
(
أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب ، فأشبع المسلمين خبزا ولحما ، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ، ودعا لهن ، وسلمن عليه ودعون له ، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه ( 2 ) .
( 1 )
مسلم والسياق له ، والنسائي وأحمد والزيادات كلها له ، وإسنادها صحيح على شرط مسلم ، وللنسائي الزيادة الأخيرة .
قال السيوطي في " إذكار الأذكار " :
"
وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئا " .
قلت : لعل هذا عند كل وقاع ، وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها ، وهو ما ذكرناه في الأعلى . والله أعلم .
( 2 )
رواه ابن سعد ، والنسائي في " الوليمة " بسند صحيح
صفحة رقم -67-
22 -
وجوب اتخاذ الحمام في الدار :
ويجب عليهما أن يتخذا حماما في دارهما ، ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق ، فإن ذلك حرام ، وفيه أحاديث :
الأول : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ( 1 )
( 1 )
أخرجه الحاكم واللفظ له ، والترمذي ، والنسائي بعضه ، وأحمد ، والجرجاني من طرقعن أبي الزبير عن جابر ، وقال الحاكم :
"
صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : " حديث حسن " ، وله شواهد كثيرة تراها في الترغيب والترهيب
صفحة رقم -68-
الثاني : عن أم الدرداء قالت :
خرجت من الحمام ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من أين يا أم الدرداء ؟ قالت : من الحمام ، فقال :
(
والذي نفسي بيده ، ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن ( 1 )
( 1 )
أخرجه أحمد والدولابي بإسنادين عنها أحدهما صحيح ، وقواه المنذري
صفحة رقم -69-
الثالث : عن أبي المليح قال :
دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : ممن أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام ؟ قلن : نعم ، قالت : أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(
ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ( 1 ) .
( 1 )
أخرجه أصحاب " السنن " إلا النسائي ، والدارمي والطيالسي ، وأحمد . وقال الحاكم :
"
صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الذهبي ، فأصاب واللفظ لأبي داود
صفحة رقم -70-
23 -
تحريم نشر أسرار الاستمتاع :
ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع ، وفيه حديثان :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم :
(
إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي ( 1 ) إلى امرأته ، وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ( 2 )
( 1 )
أي : يصل إليها بالمباشرة والمجامعة ، ومنه قوله تعالى : {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} .
( 2 )
رواه ابن أبي شيبة ، ومن طريقه مسلم ، وأحمد وأبو نعيم .
ثم استدركت فقلت : إن هذا الحديث مع كونه في " صحيح مسلم " فإنه ضعيف من قبل سنده ، لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في " التقريب " ، وقال الذهبي في الميزان " :
"
ضعفه يحيى بن معين والنسائي ، وقال أحمد : أحاديثه مناكير " .
ثم ساق له الذهبي هذا الحديث ، وقال :
"
فهذا مما استنكر لعمر " .
قلت : ويسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح ، وتوسط ابن القطان فقال كما في " الفيض " :
"
وعمر ضعفه ابن معين ، وقال أحمد : أحاديثه مناكير ، فالحديث به حسن لا صحيح " .
قلت : ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ بهيبة " الصحيح " ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث ، بخلاف الحديث الآتي بعده ، والله أعلم
صفحة رقم -71-
الثاني : عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجال والنساء قعود ، فقال :
(
لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم ( 1 ) القوم ، فقلت : إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن ، وإنهم ليفعلون . قال :
(
فلا تفعلوا ، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق ، فغشيها والناس ينظرون ( 2 )
( 1 )
أي : سكتوا ، ولم يجيبوا .
( 2 )
أخرجه أحمد ، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة ، وأبي داود ، والبيهقي ، وابن السني .
وشاهد ثان رواه البزار عن أبي سعيد .
وشاهد ثالث عن سلمان في " الحلية "
فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل
صفحة رقم -73-
قال : فقال سعد علي كبش ، وقال فلان : علي كذا وكذا من ذرة ، وفي الرواية الأخرى : [ وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة ) .
25 -
السنة في الوليمة :
وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا :
الأول : أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول ، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعن أنس رضي الله عنه قال :
(
بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ، فأرسلني فدعوت رجالا على الطعام ( 1 )
( 1 )
أخرجه البخاري والبيهقي ، واللفظ له ، وغيرهما
صفحة رقم -74-
وعنه قال :
(
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية ، وجعل عتقها صداقها ، وجعل الوليمة ثلاثة أيام ( 1 )
الثاني : أن يدعو الصالحين إليها ، فقراء كانوا أو أغنياء ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(
لا تصاحب إلا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك إلا تقي ( 2 )
الثالث : أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة ،
( 1 )
أخرجه أبو يعلى بسند حسن وهو في " صحيح البخاري " بمعناه . ويأتي لفظه قريبا في المسألة ( 26 ) .
( 2 )
رواه أبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، وأحمد . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي
صفحة رقم -75-
لحديث أنس رضي الله عنه قال :
(
إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة ، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري [ فانطلق به سعد إلى منزله ، فدعا بطعام فأكلا ] ، فقال له سعد : أي أخي أنا أكثر أهل المدينة ( وفي رواية : أكثر الأنصار ) مالا ، فانظر شطر مالي فخذه ( وفي رواية : هلم إلى حديقتي أشاطركها ) ، وتحتي امرأتان [ وأنت أخي في الله ، لا امرأة لك ] ، فانظر أيهما أعجب إليك [ فسمها لي ] حتى أطلقها [ لك ] [ فإذا انقضت عدتها فتزوجها ] ، فقال عبد الرحمن : [ لا والله ] ، بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلوني على السوق ، فدلوه على السوق ، فذهب ، فاشترى وباع ، وربح ، [ ثم تابع الغدو ] فجاء بشيء من أقط ( 1 ) وسمن [ قد أفضله ] [ فأتى به أهل منزله ] ، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث ، فجاء وعليه ردع ( 2 ) زعفران ( وفي رواية : وضر ( 3 ) من خلوق ) ،
( 1 )
لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . " نهاية " .
( 2 - 3 )
هما بمعنى واحد ، أي : لطخ من خلوق ، وذلك من فعل العروس . كما في " النهاية " .
والخلوق طيب معروف مركب ، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة
صفحة رقم -76-
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهيم ( 1 ) ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة [ من الأنصار ] ، فقال : ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة ( 2 ) من
( 1 )
أي : ما شأنك ؟ أو ما هذا ؟ وهي كلمة استفهامبنية على السكون " فتح " .
( 2 )
قال ابن الأثير في " النهاية :
"
النواة اسم لخمسة دراهم ، قال الأزهري : لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم ، لأنه قال : نواة من ذهب " .
وهذا القول حكى مثله الحافظ في " الفتح " عن أكثر العلماء
صفحة رقم -77-
ذهب ، قال : [ فبارك الله لك ] أولم ولو بشاة ، [ فأجاز ذلك ] . قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب [ تحته ] [ ذهبا أو فضة ] ، [ قال أنس : لقد رأيته قسم لكل أمرأة من نسائه بعد موته مائة ألف دينار ] ( 1 ) .
( 1 )
رواه البخاري ، والنسائي ، وابن سعد ، والبيهقي ، وأحمد وأبو الحسن الطوسي في " المختصر " ، والسياق لهما ، وإسنادهما صحيح على شرط مسلم ، وبعض الزيادات لهما ، وسائرها مع الروايات الأخرى للبخاري وأحمد والنسائي وابن سعد والحديث في مسلم وأبي داود والترمذي وصححه والدارمي . . .  
صفحة رقم -78-
وعن أنس أيضا :
(
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ، فإن ذبح شاة ، [ قال : أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه ] ( 1 )
( 1 )
رواه البخاري ومسلم واللفظ مع الزيادة له ، . . . 
صفحة رقم -79-
26 -
جواز الوليمة بغير لحم :
ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ، ولم لم يكن فيه لحم ، لحديث أنس رضي الله عنه قال :
(
أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، وما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع ( 1 ) فبسطت ( وفي رواية : فحصت الأرض أفاحيص ( 2 ) ، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها ) ، فألقي عليها التمر والأقط والسمن [ فشبع الناس ] ( 3 ) .
( 1 )
جمع نطع بساط متخذ من الأديم وهو الجلد المدبوع .
( 2 )
جمع أفحوص القطاة ، وهو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض ، كأنها تفحص عنه التراب ، أي : تكشفه ، والفحص : البحث والكشف . " نهاية " .
( 3 )
أخرجه البخاري والسياق له ، ومسلم والرواية الأخرى مع الزيادة له ، والنسائي والبيهقي ، وأحمد وعنده الرواية الأخرى مع الزيادة
صفحة رقم -80-
27 -
مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة :
ويستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة في إعدادها لحديث أنس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية قال :
(
حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم ، فأهدتها له من الليل ، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا ( 1 ) فقال :
من كان عنده شيء فليجئ به ، ( وفي رواية : من كان عنده فضل زاد فليأتنا به ) ، قال : وبسط نطعا ، فجعل الرجل يجئ بالأقط ، وجعل الرجل يجيء بالتمر ، وجعل الرجل يجيء بالسمن ، فحاسوا حيسا ( 2 ) [ فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء ] ، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 3 )
( 1 )
يقال للرجل : عروس ، كما يقال للمرأة ، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر " نهاية " .
( 2 )
هو الطعام المتخذ من الأشياء المذكورة في الحديث .
( 3 )
أخرجه الشيخان والزيادة لمسلم . .
صفحة رقم -81-
28 -
تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة :
ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم :
(
شر الطعام طعام الوليمة ، يدعى لها الأغنياء ، ويمنعها المساكين ، ومن لم يجب الدعوة فقط عصى الله ورسوله ( 1 )
29 -
وجوب إجابة الدعوة :
ويجب على من دعي إليها أن يحضرها ، وفيها حديثان :
( 1 )
رواه مسلم ، والبيهقي ، من حديث أبي هريرة مرفوعا ، وهو عند البخاري موقوفا عليه . وهو في حكم املرفوع ما بينه الحافظ في شرحه
صفحة رقم -82-
الأول : فكوا العاني ( 1 ) ، وأجيبوا الداعي ، وعودوا المريض ( 2 ) .
الثاني : [ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [ عرسا كان أو نحوه ] ، [ ومن لم يجب الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله ] ( 3 )
30 -
الإجابة ولو كان صائما :
وينبغي أن يجيب ولو كان صائما ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( 1 )
أي : الأسير أي : أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره .
( 2 )
رواه البخاري ، وعبد بن حميد في " المنتخب من مسنده " من حديث أبي موسى الأشعري .
( 3 )
رواه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر ، ورواه أبو يعلى ، والزيادة الثانية له ، وسندها صحيح كما قال الحافظ في " التلخيص " . 
صفحة رقم -83-
(
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل ( 1 ) . يعني : الدعاء ( 2 ) 31 - الإفطار من أجل الداعي :
وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ، ولا سيما إذا ألح عليه الداعي ، وفيه أحاديث :
الأول : [ إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ( 3 )
( 1 )
أي : فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة .
( 2 )
رواه مسلم ، والنسائي في " الكبرى " وأحمد ، والبيهقي واللفظ له ، من حديث أبي هريرة مرفوعا . . .
( 3 )
رواه مسلم ، وأحمد . . 
صفحة رقم -84-
الثاني : [ الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ( 1 )
( 1 )
رواه النسائي ، والحاكم ، والبيهقي . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ، ووافقه الذهبي . وهو كما قالا
صفحة رقم -86-
الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلت : لا . قال : فإني صائم . ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس ، فخبأت له منه ، وكان يحب الحيس ، قالت : يا رسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه . قال : أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم . فأكل منه ، ثم قال
صفحة رقم -87-
(
إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها ( 1 ) .
32 -
لا يجب قضاء يوم النفل :
ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وفيه حديثان :
الأول : عن أبي سعيد الخدري قال : [ صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ، فأتاني هو وأصحابه ، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم : إني صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له : أفطر وصم مكانه يوما إن شئت ( 2 )
( 1 )
النسائي بإسناد صحيح . كما هو مبين في " الإرواء " .
( 2 )
رواه البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ في " الفتح " . 
صفحة رقم -88-
الثاني : عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء ، قال : فجاءه سلمان يزوره ، فإذا أم الدرداء متبذلة ( 1 ) ، فقال : ما شأنك يا أم الدرداء ؟ قالت : إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار ، وليس له في شيء من الدنيا حاجة فجاء أبو الدرداء فرحب به ، وقرب إليه طعاما ، فقال له سلمان : اطعم ، قال : إني صائم ، قال : أقسمت عليك لتفطرنه ، ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل معه ، ثم بات عنده ، فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم ، فمنه سلمان وقال له : يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ، ولربك عليك حقا ، [ ولضيفك عليك حقا ] ، ولأهلك عليك حقا ، صم ، وأفطر ، وصل ، وائت أهلك ، وأعط كل ذي حق حقه ، فلما كان في وجه الصبح ، قال : قم الآن إن شئت ، قال : فقاما فتوضآ ، ثم ركعا ، ثم خرجا إلى الصلاة ، فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ، مثل ما قال سلمان ( وفي رواية : صدق سلمان ( 2 )
( 1 )
أي : لابسة البذلة وهي المهنة وزنا ومعنى ، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة .
( 2 )
رواه البخاري والترمذي ، والبيهقي والسياق له ، وقال الترمذي : " حديث صحيح " .
والزيادة والرواية الأخيرة للأولين
صفحة رقم -89-
33 -
ترك حضور الدعوة التي فيها معصية :
ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية ، إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها ، فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع ، وفيه أحاديث :
الأول : عن علي قال :
(
صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء فرأى في البيت تصاوير ، فرجع [ قال : فقلت : يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إن في البيت سترا فيه تصاوير ، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ] ( 1 )
( 1 )
رواه ابن ماجه ، وأبو يعلى في " مسنده " والزيادة له بسند صحيح
صفحة رقم -90-
الثاني : عن عائشة أنها اشترت نمرقة ( 1 ) فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ، فلم يدخل ، فعرفت في وجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ، ماذا أذنبت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النمرقة ؟ فقلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ، فقال صلى الله عليه وسلم :
(
إن أصحاب هذه الصور ( وفي رواية : إن الذين يعملون هذه التصاوير ) يعذبون يوم القيامة ( 2 ) ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، وإن البيت الذي فيه [ مثل هذه ] الصور لا تدخله الملائكة [ قالت : فما دخل حتى أخرجتها ] ) .
( 1 )
هي الوسادة ، كما في " النهاية " و" لسان العرب " .
( 2 )
قال الحافظ تحت هذه الجملة من الحديث :
"
وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا في الصور ، وهذه الجملة هي المطابقة لامتناعه من الدخول ، وإنما قدم الجملة الأولى ( يعني : إن أصحاب هذه الصور . . . ) عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور ، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها ، لأنها لا تصنع إلا لتستعمل ، فالصانع متسبب ، والمستعمل مباشر ، فيكون أولى بالوعيد " .
( 3 )
أخرجه البخاري ومسلم
صفحة رقم -91-
الثالث : قال : صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر ( 1 ) .
( 1 )
أخرجه أحمد عن عمر ، والترمذي ، وحسنه الحاكم ، وصححه عن جابر ، ووافقه الذهبي . وهو مخرج في " الإرواء " .
صفحة رقم -92-
وعلى ما ذكرنا جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم ، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ، فأقتصر على ما يحضرني الآن منها :
أ - عن أسلم - مولى عمر - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام ، فصنع له ( 1 ) رجل من النصارى ، فقال لعمر : إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك - وهو رجل من عظماء الشام - فقال له عمر رضي الله عنه :
(
إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها ( 2 )
( 1 )
يعني : طعاما .
( 2 )
رواه البيهقي بسند صحيح .
واعلم أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم . . .
صفحة رقم -93-
ب - عن أبي مسعود - عقبة بن عمرو - أن رجلا صنع له طعاما ، فدعاه ، فقال : أفي البيت صورة ؟ قال : نعم ، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل ( 1 ) .
ج - قال الإمام الأوزاعي :
(
لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف ) ( 2 ) .
( 1 )
رواه البيهقي وسنده صحيح . كما قال الحافظ في " الفتح " .
( 2 )
رواه أبو الحسن الحربي في " الفوائد المنتقاة " بسند صحيح عنه .
صفحة رقم -94-
34 -
ما يستحب لمن حضر الدعوة :
ويستحب لمن حضر الدعوة أمران :
الأول : أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو أنواع :
أ - عن عبد الله بن بسر أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ، فدعاه ، فأجابه ، فلما فرغ من طعامه قال :
(
اللهم اغفر لهم ، وارحمهم ، وبارك لهم فيما رزقتهم ( 1 )
( 1 )
رواه ابن أبي شيبة ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي وصححه . . .
صفحة رقم -95-
ب - عن المقداد بن الأسود قال : قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأصابنا جوع شديد ، فتعرضنا للناس ، فلم يضفنا أحد ، فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وعنده أربع أعنز ، فقال لي : يا مقداد جزئ ألبانها بيننا أرباعا ، فكنت أجزئه بيننا أرباعا ، [ فيشرب كل إنسان نصيبه ، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه ] ، فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار ، فأكل حتى شبع ، وشرب حتى روي ، فلو شربت نصيبه ( ) فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته ( ) ثم غطيت القدح ، فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث ، فقلت : يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجد شيئا ، فتسجيت ( 1 ) ، [ قال : وعلي شملة من صوف كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي ، وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي ، قال : ] [ وجعل لا يجيئني النوم ] ، وجعلت أحدث نفسي ، [ قال : وأما صاحباي فناما ] ، فبينا أنا كذلك
( 1 )
أي : تغطيت ، يعني : يريد أن ينام .
صفحة رقم -96-
إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم تسليمة يسمع اليقظان ، ولا يوقظ النائم ، [ ثم أتى المسجد فصلى ] ، ثم أتى القدح فكشفه ، فلم ير شيئا ، فقال :
(
اللهم أطعم من أطعمني ، واسق من سقاني ) ، واغتنمت الدعوة ، [ فعمدت إلى الشملة فشددتها علي ] ، فقمت إلى الشفرة ( 1 ) فأخذتها ، ثم أتيت الأعنز ، فجعلت أجتسها ( 2 ) أيها اسمن [ فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ] ، فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا ( 3 ) ، [ فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه ] ، فحلبت حتى ملأت القدح ، ثم أتيت [ به ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ فقال : أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد ؟ قال : ] فقلت : اشرب يا رسول الله فرفع رأسه إلي ، فقال : بعض سوآتك يا مقداد ، ما الخبر ؟ قلت : اشرب ثم الخبر ، فشرب حتى روي ، ثم ناولني فشربت ، فلما
( 1 )
هي السكين العظيمة العريضة .
( 2 )
أي : أمسها بيدي .
( 3 )
أي : ممتلئا لبنا .
صفحة رقم -97-
عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابتني دعوته ، ضحكت ، حتى ألقيت إلى الأرض ، فقال : ما الخبر ؟ فأخبرته ، فقال : هذه بركة نزلت من السماء ، فهلا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا ؟ فقلت : [ والذي بعثك بالحق ] ، إذا أصابتني وإياك البركة ، فما أبالي من أخطأت . ( 1 )
الثاني : عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان يزور الأنصار ، فإذا جاء إلى دور الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله ، فيدعوا لهم ، ويمسح رؤوسهم ويسلم عليهم ، فأتى إلى باب سعد بن عبادة ف ] استأذن على سعد فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله ، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ، ورد عليه سعد ثلاثا ، ولم يسمعه ، [ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فوق ثلاث تسليمات ، فإن أذن له ،
( 1 )
رواه مسلم وأحمد وابن سعد وبعضه الترمذي وصححه .
صفحة رقم -98-
وإلا انصرف ] ، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ، واتبعه سعد ، فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني ، ولقد رددت عليك ولم أسمعك ، أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة ، [ فادخل يا رسول الله ] ، ثم أدخله البيت ، فقرب له زبيبا ، فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ قال :
(
أكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون ) .
( 1 )
رواه أحمد والطحاوي والبيهقي وابن عساكر وإسنادهم صحيح .
صفحة رقم -99-
الأمر الثاني : الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة ، وفيه أحاديث :
الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
هلك أبي ، وترك سبع بنات أو تسع بنات ، فتزوجت امرأة ثيبا ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوجت يا جابر ؟ فقلت : نعم ، فقال : أبكرا أم ثيبا ، قلت : بل ثيبا ، قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، وتضاحكها وتضاحكك ؟ فقلت له : إن عبد الله هلك وترك [ تسع أو سبع ] بنات ، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن ، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن ، فقال :
(
بارك الله لك ) ، أو قال لي خيرا ( 1 ) .
( 1 )
رواه البخاري والسياق له ومسلم والزيادة له .
.
صفحة رقم -101-
الثاني : عن بريدة رضي الله عنه قال : قال نفر من الأنصار لعلي : عندك فاطمة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، فقال : ما حاجة ابن أبي طالب ؟ فقال : يا رسول الله ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مرحبا وأهلا ، لم يزد عليهما ، فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه ، قالوا : ما وراءك ؟ قال : ما أدري غير أنه قال لي : مرحبا وأهلا ، فقالوا : يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما ، أعطاك الأهل والمرحب ، فلما كان بعد ذلك ، بعدما زوجه قال : يا علي إنه لا بد للعروس ( 1 ) من وليمة ، فقال سعد : عندي كبش ، وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة ، فلما كانت ليلة البناء ، قال : لا تحدث شيئا حتى تلقاني ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتوضأ فيه ، ثم أفرغه على علي ، فقال :
(
اللهم بارك فيهما ، وبارك لهما في بنائهما ( 2 ) .
( 1 )
وفي رواية : " للعرس " وهي رواية أحمد ، وقد تقدمت بتمامها في المسألة ( رقم 24 ) .
( 2 )
رواه ابن سعد والطبراني في " الكبير " بسند حسن .
.....................

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تاب الطلاق للعدة محكما وكاملا

كتاب الطلاق المُحْكَم والكامل كتاب الطلاق المحكم والكامل منقحا هيتميل  نسخة منقحة ليس فيها درافت بلوجر الملوث للمدونة ومذيلة بموضوع ال...