من غلبته
نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها ، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي
تقريبا أو ربعها ، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال :
( يتصدق
بدينار أو نصف دينار ( 1 )
( 1 ) أخرجه أصحاب " السنن " والطبراني في " المعجم الكبير "
وابن الأعرابي في " معجمه ، والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط
البخاري ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وابن دقيق العيد ، وابن التركماني وابن القيم
وابن حجر العسقلاني كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " ، وكذا وافقه ابن
الملقنفي " خلاصة البدر المنير " ، وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء ، وجعله
من مذهبه فقال أبو داود في " المسائل " :
" سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض ؟ قال : ما أحسن حديث عبد
الحميد فيه ( قلت : يعني هذا ) ، قلت : وتذهب إليه ؟ قال : نعم ،
إنما هو كفارة . [ قلت ] : فدينار أو نصف دينار : قال : كيف شاء
" .
وذهب
على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في النيل ، وقواه
.
صفحة
رقم -51-
16 - ما
يحل له من الحائض :
ويجوز
له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض ، وفيه أحاديث :
الأول
: قوله صلى الله عليه وسلم :
. . . اصنعوا كل شيء إلا النكاح ( 1 )
ــــــــــــــــ
( 1 ) أي : الجماع . قال الأزهري :
" أصل النكاح في كلام العرب الوطء ، وقيل للتزوج : نكاح لأنه سبب للوطء
المباح " . " لسان العرب " .
والحديث
قطعة من حديث أنس المتقدم في المسالة ( 14 ) .
صفحة
رقم -52-
الثاني
: عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ، ثم يضاجعها
زوجها ، وقالت مرة : يباشرها ( 1 )
( 1 ) البخاري ومسلم وأبو عوانة .
صفحة
رقم -53-
الثالث
: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم
:
( كان
إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ ثم صنع ما أراد ] ( 1
)
17 - متى
يجوز إتيانها إذا طهرت :
فإذا
طهرت من حيضها ، وانقطع الدم عنها ، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط
، أو تتوضأ أو تغتسل ، أي ذلك فعلت ، جاز له إتيانها ( 2 ) ، لقوله تبارك
( 1 ) أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم .
( 2 ) وهو مذهب ابن حزم ، ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر : أنها
تغسل فرجها ويصيبها زوجها ، وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في " بداية المجتهد "
قال
ابن حزم :
" وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها ، وهو قول أبي
سليمان وجميع أصحابنا " .
صفحة
رقم -54-
وتعالى
في الآية السابقة :
صفحة
رقم -55-
فإذا
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
.
صفحة
رقم -58-
18 - جواز
العزل :
ويجوز
له أن يعزل عنها ماءه ، وفيه أحاديث :
الأول
: عن جابر رضي الله عنه قال :
( كنا
نعزل ( 1 ) والقرآن ينزل ) ، وفي رواية :
( كنا
نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه
وسلم ، فلم ينهنا ( 2 )
الثاني
: عن أبي سعيد الخدري قال :
( جاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي وليدة ( 3
) ، وأنا أعزل عنها ، وأنا أريد ما يريد
الرجل ، وإن اليهود زعموا : [ أن الموءودة الصغرى العزل ) ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : [ كذبت يهود ، [ كذبت يهود ] ، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع
أن تصرفه ( 4 )
( 1 ) في " الفتح " : " العزل : النزع بعد الإيلاج لينزل خارج
الفرج " .
( 2 ) رواه البخاري ومسلم . . .
( 3 ) يعني جارية .
( 4 ) النسائي ، وأبو داود والطحاوي في " المشكل " والترمذي ، وأحمد
بسند صحيح .
وله
شاهد من حديث أبي هريرة ، أخرجه أبو يعلى ، والبيهقي بسند حسن
.
صفحة
رقم -60-
19 - الأولى
ترك العزل :
ولكن
تركه أولى لأمور :
الأول
: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها ( 1 ) ، فإن وافقت عليه
ففيه ما يأتي ، وهو :
الثاني
: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح ، وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وذلك
قوله صلى الله عليه وسلم :
( تزوجوا
الودود الولود فإني مكاثر ( 2 ) بكم الأمم ( 3 )
( 1 ) ذكره الحافظ في " الفتح " .
( 2 ) أي : أغالب بكم الأمم السابقة في الكثرة ، وهو تعليل للأمر بتزوج الولود
الودود ، وإنما أتى بقيدين لأن الودود إذا لم تكن ولودا لا يرغب الرجل فيها ،
والولود غير الودود لا تحصل المقصود . كذا في " فيض القدير
" .
( 3 ) حديث صحيح ، رواه أبو داود ، والنسائي والمحاملي في " الأمالي
" من حديث معقل بن يسار ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، ورواه أحمد ، وسعيد
بن منصور ، والطبراني في " الأوسط " كما في " زوائده " ،
والبيهقي من حديث أنس وصححه ابن حبان ، وقال الهيثمي :
" إسناده حسن " ، وفيه نظر كما بينته في " إرواء الغليل "
وتقدم لفظه .
ورواه
ابو محمد بن معروف في " جزئه " والخطيب في " تاريخه " من حديث
ابن عمر وسنده جيد كما قال السيوطي في " الجامع الكبير " ، ولأحمد نحوه
من حديث ابن عمر ، وسنده حسن في الشواهد .
صفحة
رقم -61-
ولذلك
وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل ، فقال
:
( ذلك
الوأد الخفي ( 1 ) .
( 1 ) أخرجه مسلم والطحاوي في " المشكل " ، وأحمد والبيهقي عن سعيد بن
أبي أيوب : حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب
.
صفحة
رقم -62-
ولهذا
أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضا ، قال
:
صفحة
رقم -63-
( ذكر
العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ - ولم يقل
: فلا يفعل ذلك أحدكم - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها . ( وفي رواية ) ،
فقال : وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ؟
______________
( 1 ) رواه مسلم بالروايتين والنسائي ، وابن منده في التوحيد بالأولى . والبخاري
بالأخرى .
صفحة
رقم -64-
ما
من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة ( 1 )
20 - ما
ينويان بالنكاح :
وينبغي
لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما ، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما
، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما ، لحديث أبي ذر رضي الله عنه
:
( أن
ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول
الله ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون
بفضول أموالهم ، قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة ، [
وبكل تكبير صدقة ، وبكل تهليلة صدقة ، وبكل تحميدة صدقة ] ، وأمر بالمعروف صدقة ،
ونهي عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته
ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر ؟ [ قالوا
: بلى ، قال : ] فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [ فيها ] أجر
، [ وذكر أشياء : صدقة ، صدقة ، ثم قال : ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى ] ( 1
)
صفحة
رقم -66-
21 - ما
يفعل صبيحة بنائه :
ويستحب
له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ، ويسلم عليهم ، ويدعو
لهم ، وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي الله عنه قال :
( أولم
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب ، فأشبع المسلمين خبزا ولحما ، ثم خرج
إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ، ودعا لهن ، وسلمن عليه ودعون له ، فكان يفعل ذلك
صبيحة بنائه ( 2 ) .
( 1 ) مسلم والسياق له ، والنسائي وأحمد والزيادات كلها له ، وإسنادها صحيح على
شرط مسلم ، وللنسائي الزيادة الأخيرة .
قال
السيوطي في " إذكار الأذكار " :
" وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئا " .
قلت
: لعل هذا عند كل وقاع ، وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها ، وهو
ما ذكرناه في الأعلى . والله أعلم .
( 2 ) رواه ابن سعد ، والنسائي في " الوليمة " بسند صحيح
.
صفحة
رقم -67-
22 - وجوب
اتخاذ الحمام في الدار :
ويجب
عليهما أن يتخذا حماما في دارهما ، ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق ، فإن ذلك حرام
، وفيه أحاديث :
الأول
: عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:
( من
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على
مائدة يدار عليها الخمر ( 1 )
( 1 ) أخرجه الحاكم واللفظ له ، والترمذي ، والنسائي بعضه ، وأحمد ، والجرجاني من
طرقعن أبي الزبير عن جابر ، وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : " حديث حسن
" ، وله شواهد كثيرة تراها في الترغيب والترهيب .
صفحة
رقم -68-
الثاني
: عن أم الدرداء قالت :
خرجت
من الحمام ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من أين يا أم الدرداء ؟
قالت : من الحمام ، فقال :
( والذي
نفسي بيده ، ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهي هاتكة كل
ستر بينها وبين الرحمن ( 1 )
( 1 ) أخرجه أحمد والدولابي بإسنادين عنها أحدهما صحيح ، وقواه المنذري
.
صفحة
رقم -69-
الثالث
: عن أبي المليح قال :
دخل نسوة
من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : ممن أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ،
قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام ؟ قلن : نعم ، قالت : أما إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( ما
من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ( 1
) .
( 1 ) أخرجه أصحاب " السنن " إلا النسائي ، والدارمي والطيالسي ، وأحمد
. وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الذهبي ، فأصاب واللفظ لأبي داود
.
صفحة
رقم -70-
23 - تحريم
نشر أسرار الاستمتاع :
ويحرم
على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع ، وفيه حديثان
:
الأول
: قوله صلى الله عليه وسلم :
( إن
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي ( 1 ) إلى امرأته ، وتفضي
إليه ، ثم ينشر سرها ( 2 )
( 1 ) أي : يصل إليها بالمباشرة والمجامعة ، ومنه قوله تعالى : {وقد أفضى بعضكم
إلى بعض} .
( 2 ) رواه ابن أبي شيبة ، ومن طريقه مسلم ، وأحمد وأبو نعيم
.
ثم استدركت
فقلت : إن هذا الحديث مع كونه في " صحيح مسلم " فإنه ضعيف من قبل سنده ،
لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في " التقريب " ، وقال الذهبي
في الميزان " :
" ضعفه يحيى بن معين والنسائي ، وقال أحمد : أحاديثه مناكير
" .
ثم
ساق له الذهبي هذا الحديث ، وقال :
" فهذا مما استنكر لعمر " .
قلت
: ويسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح ، وتوسط ابن
القطان فقال كما في " الفيض " :
" وعمر ضعفه ابن معين ، وقال أحمد : أحاديثه مناكير ، فالحديث به حسن لا صحيح
" .
قلت :
ولا
أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ بهيبة
" الصحيح " ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث ، بخلاف الحديث
الآتي بعده ، والله أعلم .
صفحة
رقم -71-
الثاني
: عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجال
والنساء قعود ، فقال :
( لعل
رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم
( 1 ) القوم ، فقلت : إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن ، وإنهم ليفعلون
. قال
:
( فلا
تفعلوا ، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق ، فغشيها والناس ينظرون ( 2
)
( 1 ) أي : سكتوا ، ولم يجيبوا .
( 2 ) أخرجه أحمد ، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة ، وأبي داود ،
والبيهقي ، وابن السني .
وشاهد
ثان رواه البزار عن أبي سعيد .
وشاهد
ثالث عن سلمان في " الحلية "
فالحديث
بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل .
صفحة
رقم -73-
قال
: فقال سعد علي كبش ، وقال فلان : علي كذا وكذا من ذرة ، وفي الرواية الأخرى : [
وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة ) .
25 - السنة
في الوليمة :
وينبغي
أن يلاحظ فيها أمورا :
الأول
: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول ، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
فعن أنس رضي الله عنه قال :
( بنى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ، فأرسلني فدعوت رجالا على الطعام ( 1
)
( 1 ) أخرجه البخاري والبيهقي ، واللفظ له ، وغيرهما .
صفحة
رقم -74-
وعنه
قال :
( تزوج
النبي صلى الله عليه وسلم صفية ، وجعل عتقها صداقها ، وجعل الوليمة ثلاثة أيام ( 1
)
الثاني
: أن يدعو الصالحين إليها ، فقراء كانوا أو أغنياء ، لقوله صلى الله عليه وسلم
:
( لا
تصاحب إلا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك إلا تقي ( 2 )
الثالث
: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة ،
( 1 ) أخرجه أبو يعلى بسند حسن وهو في " صحيح البخاري " بمعناه . ويأتي
لفظه قريبا في المسألة ( 26 ) .
( 2 ) رواه أبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، وأحمد . وقال الحاكم : " صحيح
الإسناد " ووافقه الذهبي .
صفحة
رقم -75-
لحديث
أنس رضي الله عنه قال :
( إن
عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة ، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد
بن الربيع الأنصاري [ فانطلق به سعد إلى منزله ، فدعا بطعام فأكلا ] ، فقال له سعد
: أي أخي أنا أكثر أهل المدينة ( وفي رواية : أكثر الأنصار ) مالا ، فانظر شطر
مالي فخذه ( وفي رواية : هلم إلى حديقتي أشاطركها ) ، وتحتي امرأتان [ وأنت أخي في
الله ، لا امرأة لك ] ، فانظر أيهما أعجب إليك [ فسمها لي ] حتى أطلقها [ لك ] [
فإذا انقضت عدتها فتزوجها ] ، فقال عبد الرحمن : [ لا والله ] ، بارك الله لك في
أهلك ومالك ، دلوني على السوق ، فدلوه على السوق ، فذهب ، فاشترى وباع ، وربح ، [
ثم تابع الغدو ] فجاء بشيء من أقط ( 1 ) وسمن [ قد أفضله ] [ فأتى به أهل منزله ]
، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث ، فجاء وعليه ردع ( 2 ) زعفران ( وفي رواية : وضر (
3 ) من خلوق ) ،
( 1 ) لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . " نهاية " .
( 2 - 3 ) هما بمعنى واحد ، أي : لطخ من خلوق ، وذلك من فعل العروس . كما في "
النهاية " .
والخلوق
طيب معروف مركب ، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة
والصفرة .
صفحة
رقم -76-
فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهيم ( 1 ) ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة [
من الأنصار ] ، فقال : ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة ( 2 ) من
( 1 ) أي : ما شأنك ؟ أو ما هذا ؟ وهي كلمة استفهامبنية على السكون " فتح
" .
( 2 ) قال ابن الأثير في " النهاية :
" النواة اسم لخمسة دراهم ، قال الأزهري : لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة
على ذهب قيمته خمسة دراهم ، لأنه قال : نواة من ذهب " .
وهذا
القول حكى مثله الحافظ في " الفتح " عن أكثر العلماء
.
صفحة
رقم -77-
ذهب
، قال : [ فبارك الله لك ] أولم ولو بشاة ، [ فأجاز ذلك ] . قال عبد الرحمن : فلقد
رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب [ تحته ] [ ذهبا أو فضة
] ، [ قال أنس : لقد رأيته قسم لكل أمرأة من نسائه
بعد موته مائة ألف دينار ] ( 1 ) .
( 1 ) رواه البخاري ، والنسائي ، وابن سعد ، والبيهقي ، وأحمد وأبو الحسن الطوسي
في " المختصر " ، والسياق لهما ، وإسنادهما صحيح على شرط مسلم ، وبعض
الزيادات لهما ، وسائرها مع الروايات الأخرى للبخاري وأحمد والنسائي وابن سعد
والحديث في مسلم وأبي داود والترمذي وصححه والدارمي . . .
صفحة
رقم -78-
وعن
أنس أيضا :
( ما
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ،
فإن ذبح شاة ، [ قال : أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه ] ( 1
)
( 1 ) رواه البخاري ومسلم واللفظ مع الزيادة له ، . . .
صفحة
رقم -79-
26 - جواز
الوليمة بغير لحم :
ويجوز
أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ، ولم لم يكن فيه لحم ، لحديث أنس رضي الله عنه قال
:
( أقام
النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية ، فدعوت
المسلمين إلى وليمته ، وما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر
بالأنطاع ( 1 ) فبسطت ( وفي رواية : فحصت الأرض أفاحيص ( 2 ) ، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها ) ، فألقي عليها التمر والأقط والسمن
[ فشبع
الناس ] ( 3 ) .
( 1 ) جمع نطع بساط متخذ من الأديم وهو الجلد المدبوع .
( 2 ) جمع أفحوص القطاة ، وهو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض ، كأنها تفحص عنه التراب
، أي : تكشفه ، والفحص : البحث والكشف . " نهاية " .
( 3 ) أخرجه البخاري والسياق له ، ومسلم والرواية الأخرى مع الزيادة له ، والنسائي
والبيهقي ، وأحمد وعنده الرواية الأخرى مع الزيادة .
صفحة
رقم -80-
27 - مشاركة
الأغنياء بمالهم في الوليمة :
ويستحب
أن يشارك ذوو الفضل والسعة في إعدادها لحديث أنس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم
بصفية قال :
( حتى
إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم ، فأهدتها له من الليل ، فأصبح النبي صلى الله
عليه وسلم عروسا ( 1 ) فقال :
من كان
عنده شيء فليجئ به ، ( وفي رواية : من كان عنده فضل زاد فليأتنا به
) ، قال : وبسط نطعا ، فجعل الرجل يجئ
بالأقط ، وجعل الرجل يجيء بالتمر ، وجعل الرجل يجيء بالسمن ، فحاسوا حيسا ( 2 ) [
فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء ] ، فكانت
وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 3 )
( 1 ) يقال للرجل : عروس ، كما يقال للمرأة ، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما
بالآخر " نهاية " .
( 2 ) هو الطعام المتخذ من الأشياء المذكورة في الحديث .
( 3 ) أخرجه الشيخان والزيادة لمسلم . .
صفحة
رقم -81-
28 - تحريم
تخصيص الأغنياء بالدعوة :
ولا
يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم
:
( شر
الطعام طعام الوليمة ، يدعى لها الأغنياء ، ويمنعها المساكين ، ومن لم يجب الدعوة
فقط عصى الله ورسوله ( 1 )
29 - وجوب
إجابة الدعوة :
ويجب
على من دعي إليها أن يحضرها ، وفيها حديثان :
( 1 ) رواه مسلم ، والبيهقي ، من حديث أبي هريرة مرفوعا ، وهو عند البخاري موقوفا
عليه . وهو في حكم املرفوع ما بينه الحافظ في شرحه .
صفحة
رقم -82-
الأول
: فكوا العاني ( 1 ) ، وأجيبوا الداعي ، وعودوا المريض ( 2
) .
الثاني
: [ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [ عرسا كان أو نحوه ] ، [ ومن لم يجب
الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله ] ( 3 )
30 - الإجابة
ولو كان صائما :
وينبغي
أن يجيب ولو كان صائما ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( 1 ) أي : الأسير أي : أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره
.
( 2 ) رواه البخاري ، وعبد بن حميد في " المنتخب من مسنده " من حديث
أبي موسى الأشعري .
( 3 ) رواه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر ، ورواه أبو يعلى ، والزيادة
الثانية له ، وسندها صحيح كما قال الحافظ في " التلخيص
" .
صفحة
رقم -83-
( إذا
دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل ( 1 ) .
يعني : الدعاء ( 2 ) 31 - الإفطار من أجل الداعي :
وله
أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ، ولا سيما إذا ألح عليه الداعي ، وفيه أحاديث
:
الأول
: [ إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ( 3
)
( 1 ) أي : فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة
.
( 2 ) رواه مسلم ، والنسائي في " الكبرى " وأحمد ، والبيهقي واللفظ له
، من حديث أبي هريرة مرفوعا . . .
( 3 ) رواه مسلم ، وأحمد . .
صفحة
رقم -84-
الثاني
: [ الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ( 1
)
( 1 ) رواه النسائي ، والحاكم ، والبيهقي . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد
" ، ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
صفحة
رقم -86-
الثالث
: حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
دخل علي
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلت : لا
. قال
: فإني صائم . ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس ، فخبأت له منه ، وكان يحب
الحيس ، قالت : يا رسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه .
قال
: أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم . فأكل منه ، ثم قال :
صفحة
رقم -87-
( إنما
مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها
( 1 ) .
32 - لا
يجب قضاء يوم النفل :
ولا
يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وفيه حديثان :
الأول
: عن أبي سعيد الخدري قال : [ صنعت لرسول الله
صلى الله عليه وسلم طعاما ، فأتاني هو وأصحابه ، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم
: إني صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال
له : أفطر وصم مكانه يوما إن شئت ( 2 )
( 1 ) النسائي بإسناد صحيح . كما هو مبين في " الإرواء
" .
( 2 ) رواه البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ في " الفتح
" .
صفحة
رقم -88-
الثاني
: عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء ،
قال : فجاءه سلمان يزوره ، فإذا أم الدرداء متبذلة ( 1 ) ، فقال : ما شأنك يا أم الدرداء ؟ قالت : إن أخاك أبا الدرداء يقوم
الليل ويصوم النهار ، وليس له في شيء من الدنيا حاجة فجاء أبو الدرداء فرحب به ، وقرب
إليه طعاما ، فقال له سلمان : اطعم ، قال : إني صائم ، قال : أقسمت عليك لتفطرنه ،
ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل معه ، ثم بات عنده ، فلما كان من الليل أراد أبو
الدرداء أن يقوم ، فمنه سلمان وقال له : يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ، ولربك
عليك حقا ، [ ولضيفك عليك حقا ] ، ولأهلك عليك حقا ، صم ، وأفطر ، وصل ، وائت أهلك
، وأعط كل ذي حق حقه ، فلما كان في وجه الصبح ، قال : قم الآن إن شئت ، قال :
فقاما فتوضآ ، ثم ركعا ، ثم خرجا إلى الصلاة ، فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا
أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ، مثل ما قال سلمان ( وفي رواية : صدق سلمان ( 2
)
( 1 ) أي : لابسة البذلة وهي المهنة وزنا ومعنى ، والمراد أنها تاركة للبس ثياب
الزينة .
( 2 ) رواه البخاري والترمذي ، والبيهقي والسياق له ، وقال الترمذي : " حديث
صحيح " .
والزيادة
والرواية الأخيرة للأولين .
صفحة
رقم -89-
33 - ترك
حضور الدعوة التي فيها معصية :
ولا
يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية ، إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها ،
فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع ، وفيه أحاديث :
الأول
: عن علي قال :
( صنعت
طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء فرأى في البيت تصاوير ، فرجع [
قال : فقلت : يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إن في البيت سترا فيه تصاوير ، وإن الملائكة لا
تدخل بيتا فيه تصاوير ] ( 1 )
( 1 ) رواه ابن ماجه ، وأبو يعلى في " مسنده " والزيادة له بسند صحيح
.
صفحة
رقم -90-
الثاني
: عن عائشة أنها اشترت نمرقة ( 1 ) فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله
عليه وسلم قام على الباب ، فلم يدخل ، فعرفت في وجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول
الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ، ماذا أذنبت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ما بال
هذه النمرقة ؟ فقلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ، فقال صلى الله عليه وسلم
:
( إن
أصحاب هذه الصور ( وفي رواية : إن الذين يعملون هذه التصاوير ) يعذبون يوم القيامة
( 2 ) ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، وإن البيت الذي فيه [ مثل هذه ] الصور لا
تدخله الملائكة [ قالت : فما دخل حتى أخرجتها ] ) .
( 1 ) هي الوسادة ، كما في " النهاية " و" لسان العرب
" .
( 2 ) قال الحافظ تحت هذه الجملة من الحديث :
" وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا في الصور ، وهذه الجملة هي المطابقة لامتناعه
من الدخول ، وإنما قدم الجملة الأولى ( يعني : إن أصحاب هذه الصور .
. . ) عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور ، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو
حاصل لمستعملها ، لأنها لا تصنع إلا لتستعمل ، فالصانع متسبب ، والمستعمل مباشر ،
فيكون أولى بالوعيد " .
( 3 ) أخرجه البخاري ومسلم .
صفحة
رقم -91-
الثالث
: قال : صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على
مائدة يدار عليها بالخمر ( 1 ) .
( 1 ) أخرجه أحمد عن عمر ، والترمذي ، وحسنه الحاكم ، وصححه عن جابر ، ووافقه
الذهبي . وهو مخرج في " الإرواء " .
صفحة
رقم -92-
وعلى
ما ذكرنا جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم ، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ،
فأقتصر على ما يحضرني الآن منها :
أ -
عن
أسلم - مولى عمر - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام ، فصنع له ( 1 )
رجل من النصارى ، فقال لعمر : إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك - وهو رجل من
عظماء الشام - فقال له عمر رضي الله عنه :
( إنا
لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها ( 2 )
( 1 ) يعني : طعاما .
( 2 ) رواه البيهقي بسند صحيح .
واعلم
أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس
الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم
. . .
صفحة
رقم -93-
ب -
عن أبي مسعود - عقبة بن عمرو - أن رجلا صنع له طعاما ، فدعاه ، فقال : أفي البيت
صورة ؟ قال : نعم ، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل ( 1
) .
ج -
قال الإمام الأوزاعي :
( لا
ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف ) ( 2 ) .
( 1 ) رواه البيهقي وسنده صحيح . كما قال الحافظ في " الفتح
" .
( 2 ) رواه أبو الحسن الحربي في " الفوائد المنتقاة " بسند صحيح عنه
.
صفحة
رقم -94-
34 - ما
يستحب لمن حضر الدعوة :
ويستحب
لمن حضر الدعوة أمران :
الأول
: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو أنواع
:
أ -
عن عبد الله بن بسر أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ، فدعاه ، فأجابه
، فلما فرغ من طعامه قال :
( اللهم
اغفر لهم ، وارحمهم ، وبارك لهم فيما رزقتهم ( 1 )
( 1 ) رواه ابن أبي شيبة ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي وصححه
. . .
صفحة
رقم -95-
ب -
عن المقداد بن الأسود قال : قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
. فأصابنا جوع شديد ، فتعرضنا للناس ، فلم يضفنا أحد ، فانطلق بنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلى منزله وعنده أربع أعنز ، فقال لي : يا مقداد جزئ ألبانها بيننا
أرباعا ، فكنت أجزئه بيننا أرباعا ، [ فيشرب كل إنسان نصيبه ، ونرفع لرسول الله صلى
الله عليه وسلم نصيبه ] ، فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فحدثت نفسي أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار ، فأكل حتى شبع ، وشرب حتى روي ،
فلو شربت نصيبه ( ) فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته ( ) ثم غطيت القدح ،
فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث ، فقلت : يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا
ولا يجد شيئا ، فتسجيت ( 1 ) ، [ قال : وعلي شملة من صوف كلما رفعت على رأسي خرجت
قدماي ، وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي ، قال : ] [ وجعل لا يجيئني النوم ] ، وجعلت أحدث نفسي ، [
قال : وأما صاحباي فناما ] ، فبينا أنا كذلك
( 1 ) أي : تغطيت ، يعني : يريد أن ينام .
صفحة
رقم -96-
إذ
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم تسليمة يسمع اليقظان ، ولا يوقظ النائم ،
[ ثم أتى المسجد فصلى ] ، ثم أتى القدح فكشفه ، فلم ير شيئا ، فقال
:
( اللهم
أطعم من أطعمني ، واسق من سقاني ) ، واغتنمت الدعوة ، [ فعمدت إلى الشملة فشددتها علي ] ، فقمت إلى
الشفرة ( 1 ) فأخذتها ، ثم أتيت الأعنز ، فجعلت أجتسها ( 2 ) أيها اسمن [ فأذبح
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ] ، فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا (
3 ) ، [ فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه ] ، فحلبت حتى
ملأت القدح ، ثم أتيت [ به ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ فقال : أما شربتم شرابكم
الليلة يا مقداد ؟ قال : ] فقلت : اشرب يا رسول الله فرفع رأسه إلي ، فقال : بعض
سوآتك يا مقداد ، ما الخبر ؟ قلت : اشرب ثم الخبر ، فشرب حتى روي ، ثم ناولني
فشربت ، فلما
( 1 ) هي السكين العظيمة العريضة .
( 2 ) أي : أمسها بيدي .
( 3 ) أي : ممتلئا لبنا .
صفحة
رقم -97-
عرفت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابتني دعوته ، ضحكت ، حتى ألقيت إلى
الأرض ، فقال : ما الخبر ؟ فأخبرته ، فقال : هذه بركة نزلت من السماء ، فهلا
أعلمتني حتى نسقي صاحبينا ؟ فقلت : [ والذي بعثك بالحق ] ، إذا أصابتني وإياك البركة ، فما أبالي من أخطأت . ( 1
)
الثاني
: عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان يزور الأنصار ، فإذا جاء
إلى دور الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله ، فيدعوا لهم ، ويمسح رؤوسهم ويسلم
عليهم ، فأتى إلى باب سعد بن عبادة ف ] استأذن على سعد فقال
: السلام
عليكم ورحمة الله ، فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله ، ولم يسمع النبي صلى الله
عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ، ورد عليه سعد ثلاثا ، ولم يسمعه ، [
وكان
النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فوق ثلاث تسليمات ، فإن أذن له ،
( 1 ) رواه مسلم وأحمد وابن سعد وبعضه الترمذي وصححه .
صفحة
رقم -98-
وإلا
انصرف ] ، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ، واتبعه سعد ، فقال : يا رسول الله بأبي
أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني ، ولقد رددت عليك ولم أسمعك ، أحببت أن
أستكثر من سلامك ومن البركة ، [ فادخل يا رسول الله ] ، ثم أدخله البيت ، فقرب له زبيبا ، فأكل نبي الله صلى الله عليه
وسلم ، فلما فرغ قال :
( أكل
طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون
) .
( 1 ) رواه أحمد والطحاوي والبيهقي وابن عساكر وإسنادهم صحيح
.
صفحة
رقم -99-
الأمر
الثاني : الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة ، وفيه أحاديث :
الأول
: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
هلك أبي
، وترك سبع بنات أو تسع بنات ، فتزوجت امرأة ثيبا ، فقال لي رسول الله صلى الله
عليه وسلم : تزوجت يا جابر ؟ فقلت : نعم ، فقال : أبكرا أم ثيبا ، قلت : بل ثيبا ،
قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، وتضاحكها وتضاحكك ؟ فقلت له : إن عبد الله هلك
وترك [ تسع أو سبع ] بنات ، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن ، فتزوجت امرأة تقوم عليهن
وتصلحهن ، فقال :
( بارك
الله لك ) ، أو قال لي خيرا ( 1 ) .
( 1 ) رواه البخاري والسياق له ومسلم والزيادة له .
.
صفحة
رقم -101-
الثاني
: عن بريدة رضي الله عنه قال : قال نفر من الأنصار لعلي : عندك فاطمة ، فأتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، فقال : ما حاجة ابن أبي طالب ؟ فقال : يا
رسول الله ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مرحبا وأهلا ، لم
يزد عليهما ، فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه ، قالوا :
ما وراءك ؟ قال : ما أدري غير أنه قال لي : مرحبا وأهلا ، فقالوا : يكفيك من رسول
الله صلى الله عليه وسلم إحداهما ، أعطاك الأهل والمرحب ، فلما كان بعد ذلك ، بعدما
زوجه قال : يا علي إنه لا بد للعروس ( 1 ) من وليمة ، فقال
سعد : عندي كبش ، وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة ، فلما كانت ليلة البناء ،
قال : لا تحدث شيئا حتى تلقاني ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتوضأ فيه
، ثم أفرغه على علي ، فقال :
( اللهم
بارك فيهما ، وبارك لهما في بنائهما ( 2 ) .
( 1 ) وفي رواية : " للعرس " وهي رواية أحمد ، وقد تقدمت بتمامها في
المسألة ( رقم 24 ) .
( 2 ) رواه ابن سعد والطبراني في " الكبير " بسند حسن
.
.....................
يراعي ان الفقهاء لم يفرقوا بين شريعة الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة 2هــ وتلك التي نزلت بعدها ناسخة لجلها في سورة الطلاق 5 هــ ولا يمكن الاستدلال بشريعة منسوخة أبدا خاصة مع الشريعة الناسخة لها
اللهم ارحم أمواتنا والمؤمنين
اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين
الاثنين، 9 أغسطس 2021
من كفارة من جامع الحائض الي الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة اي من 50----- 100. اداب الزفاف
صفحة
رقم -50- - كفارة
من جامع الحائض :
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
تاب الطلاق للعدة محكما وكاملا
كتاب الطلاق المُحْكَم والكامل كتاب الطلاق المحكم والكامل منقحا هيتميل نسخة منقحة ليس فيها درافت بلوجر الملوث للمدونة ومذيلة بموضوع ال...
-
تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، بعبارة وجيزة، ...
-
الاعجاز اللغوي بين الماضي والمضارع في حديث ابي ذر من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنا وسرق وشرب الخمر رغم أنف ابي ذر حديث ابي ذر من...
-
*-*- من زاد المعاد *فإذا كان حال العازمين علي الطلاق في سورة الطلاق قد نسخ حال المطلقين ، *وإذا كانت عدة الإحصاء وتوابعها قد نسخت عدة الاست...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق