من غلبته
نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها ، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي
تقريبا أو ربعها ، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال :
( يتصدق
بدينار أو نصف دينار ( 1 )
( 1 ) أخرجه أصحاب " السنن " والطبراني في " المعجم الكبير "
وابن الأعرابي في " معجمه ، والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط
البخاري ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وابن دقيق العيد ، وابن التركماني وابن القيم
وابن حجر العسقلاني كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " ، وكذا وافقه ابن
الملقنفي " خلاصة البدر المنير " ، وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء ، وجعله
من مذهبه فقال أبو داود في " المسائل " :
" سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض ؟ قال : ما أحسن حديث عبد
الحميد فيه ( قلت : يعني هذا ) ، قلت : وتذهب إليه ؟ قال : نعم ،
إنما هو كفارة . [ قلت ] : فدينار أو نصف دينار : قال : كيف شاء
" .
وذهب
على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في النيل ، وقواه
.
صفحة
رقم -51-
16 - ما
يحل له من الحائض :
ويجوز
له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض ، وفيه أحاديث :
الأول
: قوله صلى الله عليه وسلم :
. . . اصنعوا كل شيء إلا النكاح ( 1 )
ــــــــــــــــ
( 1 ) أي : الجماع . قال الأزهري :
" أصل النكاح في كلام العرب الوطء ، وقيل للتزوج : نكاح لأنه سبب للوطء
المباح " . " لسان العرب " .
والحديث
قطعة من حديث أنس المتقدم في المسالة ( 14 ) .
صفحة
رقم -52-
الثاني
: عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ، ثم يضاجعها
زوجها ، وقالت مرة : يباشرها ( 1 )
( 1 ) البخاري ومسلم وأبو عوانة .
صفحة
رقم -53-
الثالث
: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم
:
( كان
إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ ثم صنع ما أراد ] ( 1
)
17 - متى
يجوز إتيانها إذا طهرت :
فإذا
طهرت من حيضها ، وانقطع الدم عنها ، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط
، أو تتوضأ أو تغتسل ، أي ذلك فعلت ، جاز له إتيانها ( 2 ) ، لقوله تبارك
( 1 ) أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم .
( 2 ) وهو مذهب ابن حزم ، ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر : أنها
تغسل فرجها ويصيبها زوجها ، وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في " بداية المجتهد "
قال
ابن حزم :
" وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها ، وهو قول أبي
سليمان وجميع أصحابنا " .
صفحة
رقم -54-
وتعالى
في الآية السابقة :
صفحة
رقم -55-
فإذا
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
.
صفحة
رقم -58-
18 - جواز
العزل :
ويجوز
له أن يعزل عنها ماءه ، وفيه أحاديث :
الأول
: عن جابر رضي الله عنه قال :
( كنا
نعزل ( 1 ) والقرآن ينزل ) ، وفي رواية :
( كنا
نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه
وسلم ، فلم ينهنا ( 2 )
الثاني
: عن أبي سعيد الخدري قال :
( جاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي وليدة ( 3
) ، وأنا أعزل عنها ، وأنا أريد ما يريد
الرجل ، وإن اليهود زعموا : [ أن الموءودة الصغرى العزل ) ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : [ كذبت يهود ، [ كذبت يهود ] ، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع
أن تصرفه ( 4 )
( 1 ) في " الفتح " : " العزل : النزع بعد الإيلاج لينزل خارج
الفرج " .
( 2 ) رواه البخاري ومسلم . . .
( 3 ) يعني جارية .
( 4 ) النسائي ، وأبو داود والطحاوي في " المشكل " والترمذي ، وأحمد
بسند صحيح .
وله
شاهد من حديث أبي هريرة ، أخرجه أبو يعلى ، والبيهقي بسند حسن
.
صفحة
رقم -60-
19 - الأولى
ترك العزل :
ولكن
تركه أولى لأمور :
الأول
: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها ( 1 ) ، فإن وافقت عليه
ففيه ما يأتي ، وهو :
الثاني
: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح ، وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وذلك
قوله صلى الله عليه وسلم :
( تزوجوا
الودود الولود فإني مكاثر ( 2 ) بكم الأمم ( 3 )
( 1 ) ذكره الحافظ في " الفتح " .
( 2 ) أي : أغالب بكم الأمم السابقة في الكثرة ، وهو تعليل للأمر بتزوج الولود
الودود ، وإنما أتى بقيدين لأن الودود إذا لم تكن ولودا لا يرغب الرجل فيها ،
والولود غير الودود لا تحصل المقصود . كذا في " فيض القدير
" .
( 3 ) حديث صحيح ، رواه أبو داود ، والنسائي والمحاملي في " الأمالي
" من حديث معقل بن يسار ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، ورواه أحمد ، وسعيد
بن منصور ، والطبراني في " الأوسط " كما في " زوائده " ،
والبيهقي من حديث أنس وصححه ابن حبان ، وقال الهيثمي :
" إسناده حسن " ، وفيه نظر كما بينته في " إرواء الغليل "
وتقدم لفظه .
ورواه
ابو محمد بن معروف في " جزئه " والخطيب في " تاريخه " من حديث
ابن عمر وسنده جيد كما قال السيوطي في " الجامع الكبير " ، ولأحمد نحوه
من حديث ابن عمر ، وسنده حسن في الشواهد .
صفحة
رقم -61-
ولذلك
وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل ، فقال
:
( ذلك
الوأد الخفي ( 1 ) .
( 1 ) أخرجه مسلم والطحاوي في " المشكل " ، وأحمد والبيهقي عن سعيد بن
أبي أيوب : حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب
.
صفحة
رقم -62-
ولهذا
أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضا ، قال
:
صفحة
رقم -63-
( ذكر
العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ - ولم يقل
: فلا يفعل ذلك أحدكم - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها . ( وفي رواية ) ،
فقال : وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ؟
______________
( 1 ) رواه مسلم بالروايتين والنسائي ، وابن منده في التوحيد بالأولى . والبخاري
بالأخرى .
صفحة
رقم -64-
ما
من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة ( 1 )
20 - ما
ينويان بالنكاح :
وينبغي
لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما ، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما
، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما ، لحديث أبي ذر رضي الله عنه
:
( أن
ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول
الله ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون
بفضول أموالهم ، قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة ، [
وبكل تكبير صدقة ، وبكل تهليلة صدقة ، وبكل تحميدة صدقة ] ، وأمر بالمعروف صدقة ،
ونهي عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته
ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر ؟ [ قالوا
: بلى ، قال : ] فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [ فيها ] أجر
، [ وذكر أشياء : صدقة ، صدقة ، ثم قال : ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى ] ( 1
)
صفحة
رقم -66-
21 - ما
يفعل صبيحة بنائه :
ويستحب
له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ، ويسلم عليهم ، ويدعو
لهم ، وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي الله عنه قال :
( أولم
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب ، فأشبع المسلمين خبزا ولحما ، ثم خرج
إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ، ودعا لهن ، وسلمن عليه ودعون له ، فكان يفعل ذلك
صبيحة بنائه ( 2 ) .
( 1 ) مسلم والسياق له ، والنسائي وأحمد والزيادات كلها له ، وإسنادها صحيح على
شرط مسلم ، وللنسائي الزيادة الأخيرة .
قال
السيوطي في " إذكار الأذكار " :
" وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئا " .
قلت
: لعل هذا عند كل وقاع ، وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها ، وهو
ما ذكرناه في الأعلى . والله أعلم .
( 2 ) رواه ابن سعد ، والنسائي في " الوليمة " بسند صحيح
.
صفحة
رقم -67-
22 - وجوب
اتخاذ الحمام في الدار :
ويجب
عليهما أن يتخذا حماما في دارهما ، ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق ، فإن ذلك حرام
، وفيه أحاديث :
الأول
: عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:
( من
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على
مائدة يدار عليها الخمر ( 1 )
( 1 ) أخرجه الحاكم واللفظ له ، والترمذي ، والنسائي بعضه ، وأحمد ، والجرجاني من
طرقعن أبي الزبير عن جابر ، وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : " حديث حسن
" ، وله شواهد كثيرة تراها في الترغيب والترهيب .
صفحة
رقم -68-
الثاني
: عن أم الدرداء قالت :
خرجت
من الحمام ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من أين يا أم الدرداء ؟
قالت : من الحمام ، فقال :
( والذي
نفسي بيده ، ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهي هاتكة كل
ستر بينها وبين الرحمن ( 1 )
( 1 ) أخرجه أحمد والدولابي بإسنادين عنها أحدهما صحيح ، وقواه المنذري
.
صفحة
رقم -69-
الثالث
: عن أبي المليح قال :
دخل نسوة
من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : ممن أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ،
قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام ؟ قلن : نعم ، قالت : أما إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( ما
من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ( 1
) .
( 1 ) أخرجه أصحاب " السنن " إلا النسائي ، والدارمي والطيالسي ، وأحمد
. وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الذهبي ، فأصاب واللفظ لأبي داود
.
صفحة
رقم -70-
23 - تحريم
نشر أسرار الاستمتاع :
ويحرم
على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع ، وفيه حديثان
:
الأول
: قوله صلى الله عليه وسلم :
( إن
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي ( 1 ) إلى امرأته ، وتفضي
إليه ، ثم ينشر سرها ( 2 )
( 1 ) أي : يصل إليها بالمباشرة والمجامعة ، ومنه قوله تعالى : {وقد أفضى بعضكم
إلى بعض} .
( 2 ) رواه ابن أبي شيبة ، ومن طريقه مسلم ، وأحمد وأبو نعيم
.
ثم استدركت
فقلت : إن هذا الحديث مع كونه في " صحيح مسلم " فإنه ضعيف من قبل سنده ،
لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في " التقريب " ، وقال الذهبي
في الميزان " :
" ضعفه يحيى بن معين والنسائي ، وقال أحمد : أحاديثه مناكير
" .
ثم
ساق له الذهبي هذا الحديث ، وقال :
" فهذا مما استنكر لعمر " .
قلت
: ويسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح ، وتوسط ابن
القطان فقال كما في " الفيض " :
" وعمر ضعفه ابن معين ، وقال أحمد : أحاديثه مناكير ، فالحديث به حسن لا صحيح
" .
قلت :
ولا
أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ بهيبة
" الصحيح " ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث ، بخلاف الحديث
الآتي بعده ، والله أعلم .
صفحة
رقم -71-
الثاني
: عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجال
والنساء قعود ، فقال :
( لعل
رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم
( 1 ) القوم ، فقلت : إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن ، وإنهم ليفعلون
. قال
:
( فلا
تفعلوا ، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق ، فغشيها والناس ينظرون ( 2
)
( 1 ) أي : سكتوا ، ولم يجيبوا .
( 2 ) أخرجه أحمد ، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة ، وأبي داود ،
والبيهقي ، وابن السني .
وشاهد
ثان رواه البزار عن أبي سعيد .
وشاهد
ثالث عن سلمان في " الحلية "
فالحديث
بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل .
صفحة
رقم -73-
قال
: فقال سعد علي كبش ، وقال فلان : علي كذا وكذا من ذرة ، وفي الرواية الأخرى : [
وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة ) .
25 - السنة
في الوليمة :
وينبغي
أن يلاحظ فيها أمورا :
الأول
: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول ، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
فعن أنس رضي الله عنه قال :
( بنى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ، فأرسلني فدعوت رجالا على الطعام ( 1
)
( 1 ) أخرجه البخاري والبيهقي ، واللفظ له ، وغيرهما .
صفحة
رقم -74-
وعنه
قال :
( تزوج
النبي صلى الله عليه وسلم صفية ، وجعل عتقها صداقها ، وجعل الوليمة ثلاثة أيام ( 1
)
الثاني
: أن يدعو الصالحين إليها ، فقراء كانوا أو أغنياء ، لقوله صلى الله عليه وسلم
:
( لا
تصاحب إلا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك إلا تقي ( 2 )
الثالث
: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة ،
( 1 ) أخرجه أبو يعلى بسند حسن وهو في " صحيح البخاري " بمعناه . ويأتي
لفظه قريبا في المسألة ( 26 ) .
( 2 ) رواه أبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، وأحمد . وقال الحاكم : " صحيح
الإسناد " ووافقه الذهبي .
صفحة
رقم -75-
لحديث
أنس رضي الله عنه قال :
( إن
عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة ، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد
بن الربيع الأنصاري [ فانطلق به سعد إلى منزله ، فدعا بطعام فأكلا ] ، فقال له سعد
: أي أخي أنا أكثر أهل المدينة ( وفي رواية : أكثر الأنصار ) مالا ، فانظر شطر
مالي فخذه ( وفي رواية : هلم إلى حديقتي أشاطركها ) ، وتحتي امرأتان [ وأنت أخي في
الله ، لا امرأة لك ] ، فانظر أيهما أعجب إليك [ فسمها لي ] حتى أطلقها [ لك ] [
فإذا انقضت عدتها فتزوجها ] ، فقال عبد الرحمن : [ لا والله ] ، بارك الله لك في
أهلك ومالك ، دلوني على السوق ، فدلوه على السوق ، فذهب ، فاشترى وباع ، وربح ، [
ثم تابع الغدو ] فجاء بشيء من أقط ( 1 ) وسمن [ قد أفضله ] [ فأتى به أهل منزله ]
، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث ، فجاء وعليه ردع ( 2 ) زعفران ( وفي رواية : وضر (
3 ) من خلوق ) ،
( 1 ) لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . " نهاية " .
( 2 - 3 ) هما بمعنى واحد ، أي : لطخ من خلوق ، وذلك من فعل العروس . كما في "
النهاية " .
والخلوق
طيب معروف مركب ، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة
والصفرة .
صفحة
رقم -76-
فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهيم ( 1 ) ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة [
من الأنصار ] ، فقال : ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة ( 2 ) من
( 1 ) أي : ما شأنك ؟ أو ما هذا ؟ وهي كلمة استفهامبنية على السكون " فتح
" .
( 2 ) قال ابن الأثير في " النهاية :
" النواة اسم لخمسة دراهم ، قال الأزهري : لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة
على ذهب قيمته خمسة دراهم ، لأنه قال : نواة من ذهب " .
وهذا
القول حكى مثله الحافظ في " الفتح " عن أكثر العلماء
.
صفحة
رقم -77-
ذهب
، قال : [ فبارك الله لك ] أولم ولو بشاة ، [ فأجاز ذلك ] . قال عبد الرحمن : فلقد
رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب [ تحته ] [ ذهبا أو فضة
] ، [ قال أنس : لقد رأيته قسم لكل أمرأة من نسائه
بعد موته مائة ألف دينار ] ( 1 ) .
( 1 ) رواه البخاري ، والنسائي ، وابن سعد ، والبيهقي ، وأحمد وأبو الحسن الطوسي
في " المختصر " ، والسياق لهما ، وإسنادهما صحيح على شرط مسلم ، وبعض
الزيادات لهما ، وسائرها مع الروايات الأخرى للبخاري وأحمد والنسائي وابن سعد
والحديث في مسلم وأبي داود والترمذي وصححه والدارمي . . .
صفحة
رقم -78-
وعن
أنس أيضا :
( ما
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ،
فإن ذبح شاة ، [ قال : أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه ] ( 1
)
( 1 ) رواه البخاري ومسلم واللفظ مع الزيادة له ، . . .
صفحة
رقم -79-
26 - جواز
الوليمة بغير لحم :
ويجوز
أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ، ولم لم يكن فيه لحم ، لحديث أنس رضي الله عنه قال
:
( أقام
النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية ، فدعوت
المسلمين إلى وليمته ، وما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر
بالأنطاع ( 1 ) فبسطت ( وفي رواية : فحصت الأرض أفاحيص ( 2 ) ، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها ) ، فألقي عليها التمر والأقط والسمن
[ فشبع
الناس ] ( 3 ) .
( 1 ) جمع نطع بساط متخذ من الأديم وهو الجلد المدبوع .
( 2 ) جمع أفحوص القطاة ، وهو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض ، كأنها تفحص عنه التراب
، أي : تكشفه ، والفحص : البحث والكشف . " نهاية " .
( 3 ) أخرجه البخاري والسياق له ، ومسلم والرواية الأخرى مع الزيادة له ، والنسائي
والبيهقي ، وأحمد وعنده الرواية الأخرى مع الزيادة .
صفحة
رقم -80-
27 - مشاركة
الأغنياء بمالهم في الوليمة :
ويستحب
أن يشارك ذوو الفضل والسعة في إعدادها لحديث أنس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم
بصفية قال :
( حتى
إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم ، فأهدتها له من الليل ، فأصبح النبي صلى الله
عليه وسلم عروسا ( 1 ) فقال :
من كان
عنده شيء فليجئ به ، ( وفي رواية : من كان عنده فضل زاد فليأتنا به
) ، قال : وبسط نطعا ، فجعل الرجل يجئ
بالأقط ، وجعل الرجل يجيء بالتمر ، وجعل الرجل يجيء بالسمن ، فحاسوا حيسا ( 2 ) [
فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء ] ، فكانت
وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 3 )
( 1 ) يقال للرجل : عروس ، كما يقال للمرأة ، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما
بالآخر " نهاية " .
( 2 ) هو الطعام المتخذ من الأشياء المذكورة في الحديث .
( 3 ) أخرجه الشيخان والزيادة لمسلم . .
صفحة
رقم -81-
28 - تحريم
تخصيص الأغنياء بالدعوة :
ولا
يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم
:
( شر
الطعام طعام الوليمة ، يدعى لها الأغنياء ، ويمنعها المساكين ، ومن لم يجب الدعوة
فقط عصى الله ورسوله ( 1 )
29 - وجوب
إجابة الدعوة :
ويجب
على من دعي إليها أن يحضرها ، وفيها حديثان :
( 1 ) رواه مسلم ، والبيهقي ، من حديث أبي هريرة مرفوعا ، وهو عند البخاري موقوفا
عليه . وهو في حكم املرفوع ما بينه الحافظ في شرحه .
صفحة
رقم -82-
الأول
: فكوا العاني ( 1 ) ، وأجيبوا الداعي ، وعودوا المريض ( 2
) .
الثاني
: [ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [ عرسا كان أو نحوه ] ، [ ومن لم يجب
الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله ] ( 3 )
30 - الإجابة
ولو كان صائما :
وينبغي
أن يجيب ولو كان صائما ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( 1 ) أي : الأسير أي : أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره
.
( 2 ) رواه البخاري ، وعبد بن حميد في " المنتخب من مسنده " من حديث
أبي موسى الأشعري .
( 3 ) رواه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر ، ورواه أبو يعلى ، والزيادة
الثانية له ، وسندها صحيح كما قال الحافظ في " التلخيص
" .
صفحة
رقم -83-
( إذا
دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل ( 1 ) .
يعني : الدعاء ( 2 ) 31 - الإفطار من أجل الداعي :
وله
أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ، ولا سيما إذا ألح عليه الداعي ، وفيه أحاديث
:
الأول
: [ إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ( 3
)
( 1 ) أي : فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة
.
( 2 ) رواه مسلم ، والنسائي في " الكبرى " وأحمد ، والبيهقي واللفظ له
، من حديث أبي هريرة مرفوعا . . .
( 3 ) رواه مسلم ، وأحمد . .
صفحة
رقم -84-
الثاني
: [ الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ( 1
)
( 1 ) رواه النسائي ، والحاكم ، والبيهقي . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد
" ، ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
صفحة
رقم -86-
الثالث
: حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
دخل علي
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلت : لا
. قال
: فإني صائم . ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس ، فخبأت له منه ، وكان يحب
الحيس ، قالت : يا رسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه .
قال
: أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم . فأكل منه ، ثم قال :
صفحة
رقم -87-
( إنما
مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها
( 1 ) .
32 - لا
يجب قضاء يوم النفل :
ولا
يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وفيه حديثان :
الأول
: عن أبي سعيد الخدري قال : [ صنعت لرسول الله
صلى الله عليه وسلم طعاما ، فأتاني هو وأصحابه ، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم
: إني صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال
له : أفطر وصم مكانه يوما إن شئت ( 2 )
( 1 ) النسائي بإسناد صحيح . كما هو مبين في " الإرواء
" .
( 2 ) رواه البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ في " الفتح
" .
صفحة
رقم -88-
الثاني
: عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء ،
قال : فجاءه سلمان يزوره ، فإذا أم الدرداء متبذلة ( 1 ) ، فقال : ما شأنك يا أم الدرداء ؟ قالت : إن أخاك أبا الدرداء يقوم
الليل ويصوم النهار ، وليس له في شيء من الدنيا حاجة فجاء أبو الدرداء فرحب به ، وقرب
إليه طعاما ، فقال له سلمان : اطعم ، قال : إني صائم ، قال : أقسمت عليك لتفطرنه ،
ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل معه ، ثم بات عنده ، فلما كان من الليل أراد أبو
الدرداء أن يقوم ، فمنه سلمان وقال له : يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ، ولربك
عليك حقا ، [ ولضيفك عليك حقا ] ، ولأهلك عليك حقا ، صم ، وأفطر ، وصل ، وائت أهلك
، وأعط كل ذي حق حقه ، فلما كان في وجه الصبح ، قال : قم الآن إن شئت ، قال :
فقاما فتوضآ ، ثم ركعا ، ثم خرجا إلى الصلاة ، فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا
أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ، مثل ما قال سلمان ( وفي رواية : صدق سلمان ( 2
)
( 1 ) أي : لابسة البذلة وهي المهنة وزنا ومعنى ، والمراد أنها تاركة للبس ثياب
الزينة .
( 2 ) رواه البخاري والترمذي ، والبيهقي والسياق له ، وقال الترمذي : " حديث
صحيح " .
والزيادة
والرواية الأخيرة للأولين .
صفحة
رقم -89-
33 - ترك
حضور الدعوة التي فيها معصية :
ولا
يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية ، إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها ،
فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع ، وفيه أحاديث :
الأول
: عن علي قال :
( صنعت
طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء فرأى في البيت تصاوير ، فرجع [
قال : فقلت : يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إن في البيت سترا فيه تصاوير ، وإن الملائكة لا
تدخل بيتا فيه تصاوير ] ( 1 )
( 1 ) رواه ابن ماجه ، وأبو يعلى في " مسنده " والزيادة له بسند صحيح
.
صفحة
رقم -90-
الثاني
: عن عائشة أنها اشترت نمرقة ( 1 ) فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله
عليه وسلم قام على الباب ، فلم يدخل ، فعرفت في وجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول
الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ، ماذا أذنبت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ما بال
هذه النمرقة ؟ فقلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ، فقال صلى الله عليه وسلم
:
( إن
أصحاب هذه الصور ( وفي رواية : إن الذين يعملون هذه التصاوير ) يعذبون يوم القيامة
( 2 ) ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، وإن البيت الذي فيه [ مثل هذه ] الصور لا
تدخله الملائكة [ قالت : فما دخل حتى أخرجتها ] ) .
( 1 ) هي الوسادة ، كما في " النهاية " و" لسان العرب
" .
( 2 ) قال الحافظ تحت هذه الجملة من الحديث :
" وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا في الصور ، وهذه الجملة هي المطابقة لامتناعه
من الدخول ، وإنما قدم الجملة الأولى ( يعني : إن أصحاب هذه الصور .
. . ) عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور ، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو
حاصل لمستعملها ، لأنها لا تصنع إلا لتستعمل ، فالصانع متسبب ، والمستعمل مباشر ،
فيكون أولى بالوعيد " .
( 3 ) أخرجه البخاري ومسلم .
صفحة
رقم -91-
الثالث
: قال : صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على
مائدة يدار عليها بالخمر ( 1 ) .
( 1 ) أخرجه أحمد عن عمر ، والترمذي ، وحسنه الحاكم ، وصححه عن جابر ، ووافقه
الذهبي . وهو مخرج في " الإرواء " .
صفحة
رقم -92-
وعلى
ما ذكرنا جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم ، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ،
فأقتصر على ما يحضرني الآن منها :
أ -
عن
أسلم - مولى عمر - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام ، فصنع له ( 1 )
رجل من النصارى ، فقال لعمر : إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك - وهو رجل من
عظماء الشام - فقال له عمر رضي الله عنه :
( إنا
لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها ( 2 )
( 1 ) يعني : طعاما .
( 2 ) رواه البيهقي بسند صحيح .
واعلم
أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس
الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم
. . .
صفحة
رقم -93-
ب -
عن أبي مسعود - عقبة بن عمرو - أن رجلا صنع له طعاما ، فدعاه ، فقال : أفي البيت
صورة ؟ قال : نعم ، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل ( 1
) .
ج -
قال الإمام الأوزاعي :
( لا
ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف ) ( 2 ) .
( 1 ) رواه البيهقي وسنده صحيح . كما قال الحافظ في " الفتح
" .
( 2 ) رواه أبو الحسن الحربي في " الفوائد المنتقاة " بسند صحيح عنه
.
صفحة
رقم -94-
34 - ما
يستحب لمن حضر الدعوة :
ويستحب
لمن حضر الدعوة أمران :
الأول
: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو أنواع
:
أ -
عن عبد الله بن بسر أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ، فدعاه ، فأجابه
، فلما فرغ من طعامه قال :
( اللهم
اغفر لهم ، وارحمهم ، وبارك لهم فيما رزقتهم ( 1 )
( 1 ) رواه ابن أبي شيبة ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي وصححه
. . .
صفحة
رقم -95-
ب -
عن المقداد بن الأسود قال : قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
. فأصابنا جوع شديد ، فتعرضنا للناس ، فلم يضفنا أحد ، فانطلق بنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلى منزله وعنده أربع أعنز ، فقال لي : يا مقداد جزئ ألبانها بيننا
أرباعا ، فكنت أجزئه بيننا أرباعا ، [ فيشرب كل إنسان نصيبه ، ونرفع لرسول الله صلى
الله عليه وسلم نصيبه ] ، فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فحدثت نفسي أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار ، فأكل حتى شبع ، وشرب حتى روي ،
فلو شربت نصيبه ( ) فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته ( ) ثم غطيت القدح ،
فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث ، فقلت : يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا
ولا يجد شيئا ، فتسجيت ( 1 ) ، [ قال : وعلي شملة من صوف كلما رفعت على رأسي خرجت
قدماي ، وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي ، قال : ] [ وجعل لا يجيئني النوم ] ، وجعلت أحدث نفسي ، [
قال : وأما صاحباي فناما ] ، فبينا أنا كذلك
( 1 ) أي : تغطيت ، يعني : يريد أن ينام .
صفحة
رقم -96-
إذ
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم تسليمة يسمع اليقظان ، ولا يوقظ النائم ،
[ ثم أتى المسجد فصلى ] ، ثم أتى القدح فكشفه ، فلم ير شيئا ، فقال
:
( اللهم
أطعم من أطعمني ، واسق من سقاني ) ، واغتنمت الدعوة ، [ فعمدت إلى الشملة فشددتها علي ] ، فقمت إلى
الشفرة ( 1 ) فأخذتها ، ثم أتيت الأعنز ، فجعلت أجتسها ( 2 ) أيها اسمن [ فأذبح
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ] ، فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا (
3 ) ، [ فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه ] ، فحلبت حتى
ملأت القدح ، ثم أتيت [ به ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ فقال : أما شربتم شرابكم
الليلة يا مقداد ؟ قال : ] فقلت : اشرب يا رسول الله فرفع رأسه إلي ، فقال : بعض
سوآتك يا مقداد ، ما الخبر ؟ قلت : اشرب ثم الخبر ، فشرب حتى روي ، ثم ناولني
فشربت ، فلما
( 1 ) هي السكين العظيمة العريضة .
( 2 ) أي : أمسها بيدي .
( 3 ) أي : ممتلئا لبنا .
صفحة
رقم -97-
عرفت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابتني دعوته ، ضحكت ، حتى ألقيت إلى
الأرض ، فقال : ما الخبر ؟ فأخبرته ، فقال : هذه بركة نزلت من السماء ، فهلا
أعلمتني حتى نسقي صاحبينا ؟ فقلت : [ والذي بعثك بالحق ] ، إذا أصابتني وإياك البركة ، فما أبالي من أخطأت . ( 1
)
الثاني
: عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان يزور الأنصار ، فإذا جاء
إلى دور الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله ، فيدعوا لهم ، ويمسح رؤوسهم ويسلم
عليهم ، فأتى إلى باب سعد بن عبادة ف ] استأذن على سعد فقال
: السلام
عليكم ورحمة الله ، فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله ، ولم يسمع النبي صلى الله
عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ، ورد عليه سعد ثلاثا ، ولم يسمعه ، [
وكان
النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فوق ثلاث تسليمات ، فإن أذن له ،
( 1 ) رواه مسلم وأحمد وابن سعد وبعضه الترمذي وصححه .
صفحة
رقم -98-
وإلا
انصرف ] ، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ، واتبعه سعد ، فقال : يا رسول الله بأبي
أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني ، ولقد رددت عليك ولم أسمعك ، أحببت أن
أستكثر من سلامك ومن البركة ، [ فادخل يا رسول الله ] ، ثم أدخله البيت ، فقرب له زبيبا ، فأكل نبي الله صلى الله عليه
وسلم ، فلما فرغ قال :
( أكل
طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون
) .
( 1 ) رواه أحمد والطحاوي والبيهقي وابن عساكر وإسنادهم صحيح
.
صفحة
رقم -99-
الأمر
الثاني : الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة ، وفيه أحاديث :
الأول
: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
هلك أبي
، وترك سبع بنات أو تسع بنات ، فتزوجت امرأة ثيبا ، فقال لي رسول الله صلى الله
عليه وسلم : تزوجت يا جابر ؟ فقلت : نعم ، فقال : أبكرا أم ثيبا ، قلت : بل ثيبا ،
قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، وتضاحكها وتضاحكك ؟ فقلت له : إن عبد الله هلك
وترك [ تسع أو سبع ] بنات ، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن ، فتزوجت امرأة تقوم عليهن
وتصلحهن ، فقال :
( بارك
الله لك ) ، أو قال لي خيرا ( 1 ) .
( 1 ) رواه البخاري والسياق له ومسلم والزيادة له .
.
صفحة
رقم -101-
الثاني
: عن بريدة رضي الله عنه قال : قال نفر من الأنصار لعلي : عندك فاطمة ، فأتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، فقال : ما حاجة ابن أبي طالب ؟ فقال : يا
رسول الله ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مرحبا وأهلا ، لم
يزد عليهما ، فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه ، قالوا :
ما وراءك ؟ قال : ما أدري غير أنه قال لي : مرحبا وأهلا ، فقالوا : يكفيك من رسول
الله صلى الله عليه وسلم إحداهما ، أعطاك الأهل والمرحب ، فلما كان بعد ذلك ، بعدما
زوجه قال : يا علي إنه لا بد للعروس ( 1 ) من وليمة ، فقال
سعد : عندي كبش ، وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة ، فلما كانت ليلة البناء ،
قال : لا تحدث شيئا حتى تلقاني ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتوضأ فيه
، ثم أفرغه على علي ، فقال :
( اللهم
بارك فيهما ، وبارك لهما في بنائهما ( 2 ) .
( 1 ) وفي رواية : " للعرس " وهي رواية أحمد ، وقد تقدمت بتمامها في
المسألة ( رقم 24 ) .
( 2 ) رواه ابن سعد والطبراني في " الكبير " بسند حسن
.
.....................

نزل تشريع الطلاق في سورتين علي مرحلتين متتابعتين تاريخيا 1. سورة البقرة في العام 1 أو 2هجري وتوابعه في سورة النساء والاحزاب وبعض المواضع المتفرقة بين سورة البقرة وسورة الطلاق { في الخمسة اعوام الاولي بعد الهجرة} وبيانات قاعدته في هذه المواضع التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد استبراءا ثم التسريح. * 2.ثم نزل التشريع الاخير المحكم في العام 6 او7 هجري بترتيب تشريعي معكوس وبعلم الله الباري في سورة الطلاق في العامين السادس6. او السابع7. الهجري فؤمر كل من يريد التطليق عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق
اللهم ارحم أمواتنا والمؤمنين
اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين
الاثنين، 9 أغسطس 2021
من كفارة من جامع الحائض الي الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة اي من 50----- 100. اداب الزفاف
صفحة
رقم -50- - كفارة
من جامع الحائض :
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
تاب الطلاق للعدة محكما وكاملا
كتاب الطلاق المُحْكَم والكامل كتاب الطلاق المحكم والكامل منقحا هيتميل نسخة منقحة ليس فيها درافت بلوجر الملوث للمدونة ومذيلة بموضوع ال...

-
كتاب الطلاق المُحْكَم والكامل كتاب الطلاق المحكم والكامل منقحا هيتميل نسخة منقحة ليس فيها درافت بلوجر الملوث للمدونة ومذيلة بموضوع ال...
-
باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها 1 - عن أنس (ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديدا ويقول ت...
-
كتاب النكاح باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه 1 - عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق